تركيا: السجن المؤبد مرتين لأربعة جنود قتلوا لاجئين سوريين تحت التعذيب
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
أصدر القضاء التركي حكماً بالسجن المؤبد المشدد مرتين بحق أربعة جنود أتراك، بعد إدانتهم بتعذيب لاجئين سوريين حتى الموت داخل مركز أمني تابع للقوات البرية في ولاية هاتاي جنوبي البلاد.
وتعود تفاصيل الجريمة إلى 11 مارس/آذار 2023، حين تعرض تسعة مهاجرين سوريين، كانوا يحاولون عبور الحدود التركية بشكل غير نظامي، لتعذيب مروّع استمر لأكثر من ساعتين ونصف في أحد مراكز الشرطة بقضاء الريحانية، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.
وأكدت التقارير أن اللاجئين السوريين عبد الرزاق القسطل وعبد الستار الحجار فقدا حياتهما جراء التعذيب الوحشي، حيث تم استخدام الضرب المبرح، والإجبار على شرب مادة المازوت، والإهانات النفسية بحقهم.
الصحفي التركي عليجان أولوداغ كشف أن أحد الضحيتين دُفن في ساحة خردة خلف مركز الشرطة، في حين تُرك الآخر أمام مركز الترحيل، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.
التحقيقات أدت إلى فتح دعوى قضائية ضد 22 جندياً متورطين في الحادثة. وأدانت المحكمة أربعة منهم، بينهم ضباط وقادة مراكز، وهم: الملازم جهانغير شن، الملازم الأول محمد منكشه، الرقيب محمد سوروجو، والرقيب مرسل جيلان. كما تمت إضافة عقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات ونصف لكل منهم بعد إدانتهم بإصابة أربعة لاجئين آخرين.
وفي المقابل، تمت تبرئة 11 جندياً من تهم القتل والتعذيب، فيما صدرت أحكام مخففة على البقية، شملت تهم إخفاء الأدلة والتسبب بإصابات.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام تركية، فإن التحقيقات أظهرت أن أوامر التعذيب صدرت مباشرة من قادة مركز الشرطة، كما قدّم عدد من الجنود اعترافات تفصيلية عن ما جرى، مشيرين إلى تعرضهم للضغط والتهديد من قبل ضباطهم.
المصدر: RT
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية العليا: السجن المؤبد للمطعون ضدهم في قضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي
قضت الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها أمس الخميس 26 يونيو 2025 بنقض الحكم الصادر من دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية - نقضاً جزئياً - ومجددًا بإدانة أربعة وعشرين متهمًا، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد عن جرائم التعاون مع تنظيم" العدالة والكرامة الإرهابي"، وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح الإرهابي " بالمال، وبمصادرة الأموال والأشياء المضبوطة في الجريمتين.
وكان النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد طعن بالنقض –جزئيًا – على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في شقه القاضي "بانقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة لهؤلاء المتهمين عن جرائم التعاون مع تنظيم " العدالة والكرامة الإرهابي"، وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح الإرهابي" بالمال، لسابق محاكمتهم في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة"، استنادًا إلى أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب عند تطبيقه لأحكام القانون بما يستوجب نقضه؛ إذ كان يتعين على المحكمة توقيع العقوبة المقررة لجريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه بوصفهما الجريمتين الأشد طبقًا للقانون، مع استنزال ما نفذ من عقوبة الحكم السابق، وإن قضاءها بانقضاء الدعوى الجزائية في التهمتين المذكورتين استنادًا إلى حكم بات صدر في القضية رقم 79 لسنة 2012 جنايات أمن دولة يكون في غير محله، ذلك أن الحكم المشار إليه انحصر في إدانة المتهمين بجريمة واحدة هي إنشاء وإدارة تنظيم "دعوة الإصلاح" المنصوص عليها في المادة 180/1 من قانون العقوبات، ولم يتناول جريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه الواردتين في القانون رقم 1 لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، المقرر لهما عقوبات مستقلة وأشد.
أخبار ذات صلة
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد نظرت الطعن المقدم من النائب العام على الحكم وقضت في جلستها المنعقدة بالأمس، بنقض الحكم - نقضاً جزئياً – والقضاء مجددا بإدانة أربعة وعشرين متهما، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد استنادًا إلى تحقق المغايرة بين الواقعتين محل الدعويين التي يمتنع معها إمكان القول بوحدة السبب والموضوع في كل منهما، ولا يصح اعتبارهما واقعة واحدة متعددة الوصـف؛ إذ ينطوي كل منهما على نشاط إجرامي مستقل خصص له عقاب منفصل في التشريع، ومن ثم لا ينهض الحكم السابق في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن دولة، بحجية تحول دون نظر اتهامي التمويل والتعاون في الدعوى محل الطعن، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا المبدأ، وقضى بانقضاء الدعوى الجزائية قبل المطعون ضدهم في هذين الاتهامين استنادًا إلى الحكم السالف، رغم اختلاف السبب والموضوع، فقد أخطأ في تطبيق القانون؛ الأمر الذي يوجب نقضه نقضًا جزئيًا في شقه المتعلق بهذين الاتهامين، مقصورًا على المطعون ضدهم الذين تناولهم طعن النائب العام.
جدير بالذكر أن دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية كانت قد أدانت في القضية رقم 87 لسنة 2023 المعروفة إعلامياً بـقضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"، ثلاثة وخمسين متهمًا من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، إلى جانب ست شركات، وقضت عليهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والمؤقت والغرامة التي بلغت عشرين مليون درهم، مع تبرئة متهم واحد، وبناء على الحكم الصادر عن دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، يرتفع عدد المدانين في هذه القضية إلى ثلاثة وثمانين متهمًا من أصل أربعة وثمانين أحيلوا إلى المحاكمة.