فرص جديدة للطلاب الراسبين .. تفاصيل رسوم إعادة الدراسة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
يواصل العديد من المواطنين متابعة تفاصيل قانون التعليم الجديد، وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 189 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذي أقره مجلس النواب، متضمنًا تعديلات جوهرية على مراحل التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، ونظم الامتحانات، وآليات إعادة الدراسة، واستحداث شهادة "البكالوريا المصرية التكنولوجية".
فقد نصت المادة (24) على أن وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا منظمًا لإعادة الدراسة للراسبين، يحدد الصفوف والمواد وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد الامتحانات ورسوم التقدم لها بحد أقصى ألف جنيه.
كما حددت المادة (26) أن مقررات التعليم الثانوي العام تتكون من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وفق الأقسام والشعب التي يقرها الوزير بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات.
فرصة للطالب الراسب
أما المادة (28) فأكدت أن امتحان شهادة الثانوية العامة يتم في مرحلة واحدة بنهاية الصف الثالث، مع إتاحة التقدم من داخل المدارس أو من الخارج، وتحديد المواد والخطط والمناهج بقرار من الوزير، ومنح الطالب الراسب في الدور الأول في مادة أو مادتين فرصة امتحان بالدور الثاني، على ألا يتجاوز حصوله على 50% من النهاية الكبرى للمادة.
وفي المادة (30)، أوضح القانون أن التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" يستهدف إعداد الكوادر الفنية المؤهلة لسوق العمل في مجالات الصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، ويمنح الطالب الناجح شهادة "البكالوريا المصرية التكنولوجية".
كما نظمت المواد (31) و(32) و(36) شروط إنشاء وإدارة المدارس التكنولوجية، وربطها بقطاعات الإنتاج والخدمات، وتوفير التدريب العملي للطلاب، إلى جانب وضع نظام امتحانات تقييمي يعتمد على المجموع التراكمي، مع تضمين الامتحانات العملية لتقييم الجدارات المهنية، وتحديد رسوم المحاولات الإضافية بما لا يتجاوز 400 جنيه للمادة الواحدة.
وتعكس هذه التعديلات توجه الدولة نحو إعادة هيكلة التعليم الثانوي، وتطوير التعليم التكنولوجي، وربط المخرجات التعليمية بسوق العمل، مع إتاحة فرص متعددة للطلاب لتحقيق النجاح وتنمية مهاراتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التعليم الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون التعليم الجديد رسوم اعادة الدراسة نظم الامتحانات قانون التعلیم
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات السوق.. تفاصيل
أقرّ قانون العمل الجديد عددًا من القواعد التي تنظم آليات تشغيل القوى العاملة وتحديث بيانات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوظيف. وجاء في الفصل الثاني من القانون، المعنون بـ"تشغيل العمالة".
مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةتنص المادة (32) على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين للجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويختص المجلس برسم السياسات العامة للتشغيل وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والدولي والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
إجراءات قيد الراغبين في العملوبحسب المادة (33)، يلتزم كل من هو قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية، وتحصل الجهة على تلك البيانات دون مقابل. ويمنع تشغيل العامل ما لم يكن حاصلًا على شهادة القيد، باستثناء تعيين العامل بشرط قيده خلال ثلاثين يومًا من تسلمه العمل.
شروط ممارسة بعض الحرف والمهنتشترط المادة (34) على من يمارس حرفة أو مهنة يحددها الوزير المختص، أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة.
تنص المادة (35) على إلزام المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ تسلمه العمل، مع إدراج بيانات الشهادة في سجلات العمال بالمنشأة.
بيانات دورية عن العمالةوتُلزم المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل بعدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وجنسياتهم وأجورهم خلال 30 يومًا من بدء العمل، إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تحديث سنوي للبيانات في شهر يناير، يشمل التعديلات الوظيفية والاحتياجات المتوقعة.
أما المادة (37)، فتفرض على المنشآت إمساك سجل خاص لذوي الإعاقة والأقزام، يتضمن بياناتهم ومستندات تأهيلهم، وإرسال تقارير دورية بشأنهم إلى الجهة المختصة، وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.
إنشاء قاعدة بيانات سوق العمل
وتلزم المادة (38) المنشآت بموافاة الوزارة المختصة بالبيانات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها. كما تُلزم أصحاب الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة في توفير تلك البيانات، وتكلف الوزارة بجمعها وإصدار تقارير دورية عن احتياجات السوق من المهارات والمهن.