«إرادة جيل»: مصر تحتاج لاستكمال مسيرة التنمية بقيادة الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إن مصر تحتاج لاستكمال المسيرة الخاصة بالتنمية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ اجتمع الحزب وتحدث الأعضاء عن الإنجازات التي تمت على أرض الواقع، وتحول الأوضاع للأفضل.
الشعب المصري متكاتف تماما مع الرئيسوأضاف رئيس حزب إرادة جيل خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز» أن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكيمة وسياسته الخارجية ليس لها مشكلات مع أي من الدول المجاورة، وهو أمر مهم يجب وضعه في الاعتبار، ما يؤكد أن الشعب متكاتف تماما مع الرئيس، بجانب الإنجازات الموجودة على أرض الواقع والمشروعات التي تجرى على أرض الواقع.
وشدد رئيس حزب إرادة جيل، أن الظروف الاقتصادية التي نعيشها ضمن دول العالم التي تعاني من الأزمة الاقتصادية، خصوصا بعد أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية، موضحا أن المعلومات التي لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي هي التي تقوده للقرار الصحيح: «الحزب يطالب ويؤكد ويساند الرئيس عبدالفتاح السيسي في المرحلة المقبلة، ونتمنى الخير لمصر على يديه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب إرادة جيل إرادة جيل السيسي الرئیس عبدالفتاح السیسی إرادة جیل
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.