بعد تصديق الرئيس.. متى تبدأ لجان حصر الإيجار القديم عملها؟
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون "تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن القديمة"، تبدأ مرحلة جديدة من تطبيق القانون، وأبرزها تشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق السكنية وفقًا لمستوياتها تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة.
حصر شقق الإيجار القديموبحسب المادة (3) من القانون، تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر داخل كل محافظة، وتقوم هذه اللجان بتقسيم المناطق التي بها وحدات مؤجرة لغرض السكني إلى ثلاث فئات:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية
. والمحافظون أمام اختبار الحصر والتصنيف
ويتم التقسيم بناءً على عدة معايير أهمها:
موقع العقار ومستوى البناء
نوعية المواد المستخدمة
توافر المرافق والخدمات
شبكة الطرق
القيمة الإيجارية للعقارات في نفس المنطقة حسب قانون الضريبة العقارية.
موعد بدء عمل اللجانتبدأ هذه اللجان أعمالها من تاريخ العمل بالقانون (أي من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية)، وتلتزم بالانتهاء خلال ثلاثة أشهر، ويجوز مد هذه المدة مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
إعلان النتائجبعد انتهاء أعمال الحصر والتصنيف، يُصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج عمل اللجنة، يتم نشره في الوقائع المصرية، كما يتم إعلانه في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.
وبناءً على هذا التصنيف، ستُحتسب القيمة الإيجارية النهائية لكل وحدة حسب منطقتها، وهو ما سيتم تطبيقه بعد إعلان قرار المحافظ.
وفي الفترة الانتقالية حتى انتهاء عمل اللجان، يدفع المستأجر إيجارًا مؤقتًا بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، ويتم تسوية أي فروق بعد تحديد القيمة النهائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الايجار القديم الإيجارات القديمة قوانين الإيجار القديم البرلمان الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
ونصت المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
كما نصت المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981: لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة متهم في قضية «خلية العجوزة الإرهابية»
استكمال محاكمة 3 متهمين في قضية «خلية الجبهة».. اليوم
اليوم.. استكمال محاكمة 25 متهمًا في قضية «هيكل اللجان الإدارية للإخوان»