حماية المستهلك: نحدد شكاوى عيوب الصناعة وسوء الاستخدام بدقة فنية
تاريخ النشر: 18th, August 2025 GMT
قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يعمل في محورين، وذلك فيما يتعلق بالشكاوى، الأول هو السلعة في فترة الضمان، والثاني، السلعة منتهية الصلاحية، أو البيع بأكبر من السعر المعلن.
وأضاف خلال لقاء مع الإعلامية آية عبدالرحمن، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "بالنسبة لسلع فترة الضمان، مثل عيب في السيارة، يذهب المستهلك إلى وكيل السيارات، وعندما لا يستجيب له، فإن المستهلك يتقدم للمواطن للجهاز بالشكوى، ويفصل الجهاز في الشكوى، ويفصل فيها، سواء بسوء الاستخدام أو عيب الصناعة، بالتعاون مع أساتذة كلية الهندسة، إذ يتم عمل تقرير فني للسيارة يحدد عيب الصناعة أو سوء الاستخدام".
وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك: "عندما يتم تقديم الشكوى لنا، يتم إعلام الشركة المشكو في حقها، وذلك في نفس التوقيت".
وحول تلقي شكاوى ضد نفس الشركة أو المؤسسة، قال: "عندها نستدعي مجلس إدارة الشركات، ونخبره بتزايد الشكاوى للوقوف على ما إذا كان هناك مشكلة في خدمة بعد البيع وغيرها، ونرشده للطريق، وفي حالة تكرار العيب، قد يتم سحب المنتج لصيانته أو سحبه من السوق، ومن، ثم، فإننا ننسق بشكل تام مع الجهاز والشركات المشكو في حقها".
وأردف: "هناك مندوب من كل شركة موجود لدينا، لحل المشكلات إذا زادت الشكاوى ضد الشركة، ونحل الشكاوى كلها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع شكاوي حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الإفصاح عن عيوب خاطب تقدم لفتاة؟ دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم الإخبار بما في الخاطب من عيوب؟ فقد استشار رجلًا جارُه في شأن شاب تقدَّم لخِطبة ابنته، وهو يعلم عن هذا الشاب بعض الأمور غير الحسنة، فهل يجوز له أن يخبر جاره بها، أو ينبغي أن يستر عليه؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن عقد النكاح ميثاق غليظ، وعهد جليل، أناط الشرع الشريف به جملةً من الأحكام الشرعية والقواعد المرعية التي تضمن لطرفيه بقاء الزواج واستقراره واستمراره على دعائم المودة والرحمة، قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21].
وأوضحت أن قوام أمر الزواج ومبناه في بادئ أمره يعتمد على تأنِّي وتَروِّي كلا الطرفين في اختيار شريك مناسب للحياة بناءً على أسس شرعية، ومعايير عقلانية موزونة، وميل عاطفي منضبط، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تُنكَحُ المَرأَةُ لِأَربَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظفَر بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَت يَدَاكَ» متفق عليه.
وذكرت دار الإفتاء، أن الشأن في أغلب أحوال الرجال والنساء حال تعارفهما أنه لا يظهر منهما إلا ما هو من جميل الخِلَال وطيب الخِصال؛ طلبًا للمودة، واستجلابًا للقبول، مع ما قد يَكتنف ذلك من كتمان بعض العيوب، وإخفاء لبعض النقائص، فلا يُؤمَن حينئذ أن يكون الظاهرُ خلافَ الباطن، ولا المُبْدَى غير المُضمَر، فرُبَّ حسن في مظهره، خادع في مخبره، إذ لا يُستبان معدنُ المرءِ إلا بطول المعاشرة، وكثرةِ الملابسة، أو بسؤال من له علمٌ ودرايةٌ بأحواله، ممن طال به العهد، وامتدَّت به الصحبة، من قريب أو صديق أو مخالطٍ ملازم.
وعلى ذلك فمن تقدَّم لخطبة امرأة، وأراد وليُّها أن يحتاط لها بالسؤال عن المُتقدم للخطبة -قبل إجابة طلبه أو رده- واستشارة مَن هُم أعلم بأحواله، فإن على المستشار في هذا الأمر أن يكون ناصحًا أمينًا باذلًا لما فيه مصلحة السائل الذي أفضى إليه بسِرِّه وأمَّنه على نفسه، لأن بذل النصيحة لطالبها بالاستشارة في خاصة أمره من أعظم أنواع النصح والإرشاد.
فقد روي أنَّ فاطمةَ بنت قيسٍ رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنَّ مُعاويةَ بن أبي سُفيَان وأبا جَهمٍ خَطَبانِي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَمَّا أَبُو جَهمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَن عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، انكِحِي أُسَامَةَ بنَ زَيدٍ»، فكَرِهتُهُ، ثم قال: «انكِحِي أُسَامَةَ»، فنَكَحتُهُ، فجعلَ اللهُ فيه خيرًا، واغتَبَطتُ به. أخرجه الإمام مسلم.
وعن عمرو بن ميمونٍ رضي الله عنه قال: حدَّثني أبي أنَّ أخًا لبِلال كان ينتمي في العرب، ويزعم أنَّه منهم، فخطب امرأةً من العرب، فقالوا: إن حضر بلالٌ زوَّجناك، قال: فحضر بلال، فقال: «أَنَا بِلَالُ بنُ رَبَاحٍ، وَهَذَا أَخِي، وَهُوَ امرُؤُ سُوءٍ، سَيِّئُ الخُلُقِ وَالدِّينِ، فَإِن شِئتُم أَن تُزَوِّجُوهُ فَزَوِّجُوهُ، وَإِن شِئتُم أَن تَدَعُوهُ فَدَعُوهُ»، فقالوا: مَن تكُن أخاه نُزَوِّجه، فزَوَّجوه. أخرجه الإمامان: البيهقي في "السنن الكبرى"، والحاكم في "المستدرك" وقال: "صحيح الإسناد ولم يُخرجاه".
وتابعت دار الإفتاء: على أنه ينبغي للمستشار في أمر الخاطب أن يوازن بين مقتضى النصيحة ومآلاتها، فإن علم من حال السائل أنه إذا أشار له بعدم صلاحه ولو بعبارة مُعرِّضة أو كناية لطيفة انصرف عن الأمر ولم يحتج إلى مزيد إيضاح، فحينئذ يقتصر على ما يحقق المقصود دون تصريح بالعيب؛ صيانةً للسان عن الخوض فيما لا ضرورة له، أما إن علم أن السائل لا يفهمه أو لا يحصل الغرض المرجو من الجواب على السؤال إلا إذا صرح له بعيوب الرجل كان له التصريح؛ دفعًا للغرر، وإقامةً لواجب النصيحة.