10 معلومات عن جريمة قتل سيدة لزوجها وأطفاله الستة فى المنيا بعد إحالتها للجنايات
تاريخ النشر: 3rd, September 2025 GMT
أحالت النيابة العامة، المتهمة في واقعة مقتل الأطفال الستة ووالدهم، بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا إلى محكمة الجنايات لجلسة عاجلة، وخلال النقاط التالية، نرصد ابرز المعلومات عن الجريمة التي نالت اهتمام الرأي العام، خلال الآونة الأخيرة..
-المتهمة زوجة الأب الثانية، اعترفت بارتكاب الجريمة، كيدا في الزوجة الأولى والدة الأطفال، بعد أن أعادها الزوج لعصمته
-استغلت المتهمة اعتيادها إعداد الخبز بمسكنها وإرساله لأطفال زوجها، ووضعت مبيد حشري سام به
-المتهمة بدأت جريمتها بوضع المبيد الحشري بقطعة خبز وقدمتها لأحد الأطفال بمسكنها، وعندما ايقنت فاعليته استكملت جريمتها بتسميم باقي الأطفال
-اعترفت المتهمة أنها بعد 4 أيام على تسميم الطفل الأول، أعدت عددًا من أرغفة الخبز وخلطتها بالمبيد ذاته، ثم أرسلتها إلى المجني عليهم فأودت بحياتهم
-والدة الأطفال نجت من الموت، لإحجامها عن تناول الخبز
- كاميرات المراقبة رصدت إثنين من الأطفال حال حمل أحدهما الخبز المسمم من منزل المتهمة إلى مسكنهم
- أثبتت المعاينة لمسكن المتهمة رفقة خبراء الطب الشرعي، ونتيجة الفحص المعملي للعينات وجود آثار المبيد السام في بقايا الخبز وأدوات الطهي
-الوفاة نتجت عما أحدثته تلك المادة السمية من انهيار التنظيم الحراري للجسم وفشل الأجهزة الحيوية
- أقرت المتهمة باستجوابها تفصيلات ارتكابها الواقعة، وأجرت محاكاة تصويرية للجريمة
- تم إحالة المتهمة لمحكمة الجنايات المختصة، لارتكابها جريمة قتل المجني عليهم بالسم عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل الزوجة الأولى
.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اطفال المنيا تسمم مبيد حشرى الاطفال الستة بالمنيا مقتل 6 اطفال ووالدهم دير مواس
إقرأ أيضاً:
حكم خلع الزوجة الحجاب طاعة لزوجها.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم ترك الزوجة لغطاء الرأس طاعة لزوجها؟ فالسيدة محافظة متدينة من صغرها ولبست الخمار عند خروجها من المنزل بمجرد أن كملت أنوثتها واستمرت على ذلك إلى أن تخرجت من كلية الحقوق وتزوجت، ولكن زوجها يريد أن تخرج معه عارية الرأس حتى لا تلفت إليها الأنظار وهي تأبى ذلك، وهو مُصِرٌّ على خروجها عارية الرأس مع تحمله الذنب. وطلب السائل الإفادة عما إذا كانت الزوجة تأثم إذا خرجت برأسها عارية من منزلها نزولًا على إرادة زوجها وخوفًا على مستقبلها معه إذا غضب، أو أن الله يغفر لها هذا الذنب، علمًا بأن الزوجين في الدراسة بباريس.
حكم خلع الزوجة الحجاب طاعة لزوجها
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: لا يَحِلُ للمرأة أن تَخرج إلى الشارع وهي عارية الرأس، ولا طاعة لزوجها عليها في ذلك؛ لأن الرأس من العورة التي أُمرت المرأة بسترها شرعًا؛ قال تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، وقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ. رواه أبوداود.
وأوضحت أن الشريعة الإسلامية حَرَمَت على المرأة أن تُبدي زينتها أمام الأجنبي أو أن تُظهر مفاتنها ومحاسنها أمامه؛ وذلك حرصًا عليها ودَفعًا للافتتان بها؛ قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: 31].
وأشارت الى أن الله سبحانه وتعالى أمر النساء في الآية الكريمة بألا يُبدين زينتهن للناظرين حذرًا من الافتتان بهن، ثم استثنى سبحانه وتعالى من الناظرين ما أوردهم في الآية الكريمة من الأزواج والمحارم وغيرهم، كما استثنى سبحانه وتعالى ما يجوز إظهاره بحكم الضرورة وهو ما وردت به الأحاديث النبوية الشريفة، فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركت -حاضت- أن تظهر إلا وجهها ويديها» أخرجه القرطبي عن قتادة رضي الله عنه.
وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم -فيما رواه أبو داود-، أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليها ثياب رِقَاقٌ، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال لها: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ.
وقد أجمع المسلمون على أن المرأة كلها عورة إلا وجهها ويديها وقدميها فإنهم اختلفوا فيها -أي في القدمين-.
وبينت بناء على ما سبق أنه لا يحل للمرأة أن تَخرج إلى الشارع وهي عارية الرأس؛ لأن الرأس من العورة التي أمرت بسترها شرعًا، كما لا يحل لها أن تُطيع زوجها في ذلك؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإذا كان الذي يغضب الزوج ويجعله يعارض الزوجة في تغطية رأسها هو أن الغطاء سيلفت إليها الأنظار فمن الممكن أن تضع الزوجة على رأسها غطاء يسترها ولا يلفت إليها النظر كما يفعل كثير من النساء الأجنبيات، فإذا أبى الزوج إلا أن تخرج مكشوفة الرأس فواجبها ألا تطيعه في ذلك كما قلنا.