المؤبد لـ3 متهمين والمشدد 7 سنوات لـ12 آخرين في قضية قتل وشروع بقتل بطوخ
تاريخ النشر: 7th, September 2025 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار مصطفى سعيد عبد الحميد، وعضوية المستشارين خالد علي إبراهيم علي، وأحمد عمر حسين، وأمانة سر محمد فرحات، بأحكام مشددة على 16 متهمًا في القضية رقم 24118 لسنة 2024 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 5087 لسنة 2024 كلي شمال بنها، والمتعلقة بقتل شخص والشروع في قتل 5 آخرين بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية.
وتضمن الحكم:
السجن المؤبد للمتهمين الأول والتاسع والرابع عشر.
السجن المشدد 7 سنوات لـ12 متهمًا آخرين.
السجن المشدد 5 سنوات للمتهم السابع.
الحبس سنة واحدة للمتهم السادس عشر.
ووفقًا لأمر الإحالة، فقد ارتكب المتهمون الواقعة في 9 أغسطس 2024، حيث بيتوا النية على قتل المجني عليه شريف عبد الكريم عبد الله عبد المعز إبراهيم، مستخدمين أسلحة نارية (بنادق خرطوش) وأسلحة بيضاء (عصي، شوم، زجاجات، وسنج). أطلق المتهمون أعيرة نارية صوبه فأحدثوا إصاباته القاتلة في الوجه والعنق والصدر، والتي أودت بحياته، بينما شارك باقي المتهمين بالاعتداء لتأمين الجناة أثناء تنفيذ الجريمة.
كما شرع المتهمون في قتل آخرين من ذوي المجني عليه بينهم: عبد الكريم عبد الله عبد المعز، إسلام عبد الكريم عبد الله عبد المعز، وإيمان حسانين عليوه السيد، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل بعد تدخل الأهالي وسرعة إسعاف المصابين.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين استعرضوا القوة ولوّحوا بالعنف، وأطلقوا الأعيرة النارية لإرهاب الأهالي وإلقاء الرعب في نفوسهم، كما ثبت حيازتهم لأسلحة نارية غير مرخصة وذخائر، وأسلحة بيضاء دون سند قانوني.
واستكمل أمر الإحالة أن بعض المتهمين الآخرين شرعوا كذلك في قتل المجني عليهما محمد فريد السيد عبد الرحمن أبو النور ومصطفى إبراهيم أحمد فوزي أبو النور، إثر مشاجرة تطورت لإطلاق النار والاعتداء عليهم، لكن جريمتهم لم تكتمل نتيجة تدخل الأهالي وسرعة العلاج.
وجاء الحكم ليؤكد تشديد القضاء على جرائم القتل والعنف واستخدام الأسلحة النارية، وردعًا لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قتل أخبار القليوبية السجن المشدد مديرية أمن القليوبية أسلحة نارية السجن المؤبد أمن القليوبية طوخ محكمة جنايات بنها جنايات بنها فرد خرطوش الشروع في قتل مركز طوخ
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات لمتهم بالإتجار فى الحشيش بسوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ بمعاقبة المتهم "ا.ا.ص " عاطل ، بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بالإتجار فى الحشيش والمواد المخدرة بدائرة قسم ثانى سوهاج.
تعود أحداث القضية إلى عام 2025 بدائرة قسم ثانى سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط المباحث عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش والمواد المخدرة.
بعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض عليه وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع.
بمواجهة المتهم، اعترف بالإتجار فى المخدرات، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.