كيفية أداء الصلاة بالنسبة لشخص مريض كبير في السن..الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: والدي مريضٌ طاعنٌ في السن، ولا يستطيع التحرّك، ونساعده على القيام والجلوس؛ فما الكيفية الشرعية الصحيحة لأداء الصلاة في حقه؟
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: اتفق الفقهاء على أنَّ القيام في الصلاة المفروضة في موضعه فرضٌ على المستطيع، وأنَّه متى أخلَّ المُصَلي بالقيام مع القدرة بطلت صلاته؛ استدلالًا بقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238]، وبحديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم عَنِ الصَّلاةِ فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» رواه البخاري وأبو داود.
كما اتَّفق الفقهاء على أنَّ مَن لم يستطع القيام في صلاة كان له أن يؤديها كما جاء في هذا الحديث.
ويسقط عنه الوقوف؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالشَّيْءِ فَخُذُوا بِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ» "سنن النسائي" (باب الحج) (5/ 110، ط. مكتب المطبوعات الإسلامية-حلب).
هل يجب على المريض قضاء كل صلاة تركها..
أكد الفقهاء أن الواجب على المريض أن يصلي في مرضه، وأن يتوضأ الوضوء الشرعي؛ فإن عجز تيمم بالتراب ويصلي كل صلاة في وقتها، وإن جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلا بأس، هذا الواجب عليك.
وإن كنت تركت شيئا فعليك القضاء، إن كنت تركت شيئا من الصلوات الخمس فعليك القضاء مع التوبة والاستغفار والندم، فهذه أمور عظيمة، والصلاة عمود الإسلام، والتعمد لتركها كفر؛ فالواجب عليك الحذر، وعدم التساهل، تصلي الصلاة لوقتها ولو جمعا بين المغرب والعشاء والظهر والعصر، وإذا كنت عاجزا عن الماء تيمم فإن استطعت الماء فافعل الماء.
فالمقصود أن الواجب عليك أن تصلي كما شرع الله، ربك يقول: فاتقوا الله ما استطعتم.. [التغابن: 16]، فعليك أن تصلي حسب الطاقة، قائما إن قدرت، قاعدا إن لم تستطع القيام، فإذا عجزت عن القعود صليت على جنبك، عجزت على الجنب تصلي مستلقيا، وتقرأ وتنوي بقلبك أعمال الصلاة حسب الطاقة، ولا يجوز لك ترك الصلاة، فإذا كنت تركت شيئا منها ظنا منك أنه جائز فعليك القضاء، عليك القضاء.
أما إن كنت تعمدت الترك تساهلا منك فعليك التوبة ولا قضاء، عليك التوبة إلى الله والندم والإقلاع وعدم الرجوع إلى هذا الشيء ولا قضاء عليك؛ فإن قضيت فلا حرج؛ لأن بعض أهل العلم رأى عليك القضاء.
كيفية الطهارة والصلاة للمرضى من أصحاب الأعذار
قالت دار الإفتاء المصرية أن المقرر في فقه الحنفية أن المعذور؛ كمن به سلس بول ونحوه، إذا استمر عذره وقت صلاة كاملة يتوضأ لوقت كل صلاة، ويصلي بهذا الوضوء في الوقت ما شاء من الفرائض والنوافل.
وما يصيب الثوب من حدث العذر لا يجب غسله إذا اعتقد أنه لو غسله تنجس بالسيلان ثانيا قبل فراغه من الصلاة التي يريد فعلها، أما إذا اعتقد أنه لا يتنجس قبل الفراغ منها فإنه يجب عليه غسله شرعا.
وفي الحادثة موضوع السؤال: يجب على السائل شرعا أن يتوضأ لوقت كل صلاة، ويصلي بهذا الوضوء في الوقت ما شاء من الفرائض والنوافل، ولا يضره شرعا ولا يبطل صلاته نزول البول والغائط منه في أثناء الصلاة؛ لنزوله قهرا عنه، وفي تكليفه بإزالته والتطهر منه حرج ومشقة؛ والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ [الحج: 78]، وهو مع هذا تكليف بما ليس في الوسع والطاقة؛ والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ [البقرة: 286].
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصلاة الإفتاء الطهارة علیک القضاء کل صلاة
إقرأ أيضاً:
حكم الكسب المبني على الغش وخداع الناس..الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم الشرع في الكسب المبني على الغش والخداع والتحايل على الناس؟
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: لقد أباح الله سبحانه وتعالى لنا الكسبَ المشروع الذي يكون مبنيًّا على الرضا وطيب النفس لَا على الغش والخيانة، وحَرَّم علينا اتخاذ الأسباب المحرَّمة في المكاسب، وأمر بالسعي في طلب الرزق الحلال والبعد عن الكسب الحرام، وأن يكون الإنسان حريصًا على إطابة ماله؛ لأنه مسئول أمام الله سبحانه وتعالى، فقد جاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَسْأَلَهُ عَنْ خَمْسٍ: عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَمَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ» أخرجه الترمذي في "سننه"؛ فالحديث يدل على أنَّ الإنسان مسئول عن ماله أهو من الحلال أو من الحرام.
وبناء على ذلك فإن المكسب المقبول هو الذي أصله مشروع لا غشَّ فيه ولا خيانة ولا خداع، ولا شك في أنَّ المكسب المبني على الغش والكتمان واستخدام الحيل المنهي عنها التي يَسْتَغِلُّ بها احتياج الناس إلى السلع حرام شرعًا؛ لما فيه من الإضرار بالناس والتضييق عليهم.
ومَنْ يَسْتَغل ظروف الناس فقد ارتكب مُحرَّمًا؛ للضرر الناجم عن استغلاله احتياج الناس والتضييق عليهم، وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديًّا ومعنويًّا، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الإضرار.
حكم بيع الأشياء التي تؤدي إلى الإضرار بالآخرين
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه (ما حكم الشرع في قيام بعض الناس ببيع منتجاتٍ تؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين؟
وقالت دار الإفتاء إن الأصل في البَيْع حِلّهُ وإباحته؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة: 275]، أمَّا إذا اشتمل البيعُ على محظورٍ كالبيع الذي فيه ضرر بالإنسان؛ فإنَّ حكم البيع يتحوَّل إلى الحرمة.
وأوضحت أن من مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على النفس والعقل؛ ولهذا حرَّم الله تعالى كلّ ما يؤدي إلى إتلاف الإنسان أو جزء منه؛ فحافظ الإسلام على الكليات الخمس، وجعل رعايتها مُقَدَّمةً على غيرها؛ وهي: النفس، والدين، والنسل، والعقل، والمال.
وأشارت إلى أنه من المقرر شرعًا أنَّه: "لا ضرر ولا ضرار"؛ فهذه قاعدة فقهية من القواعد الخمس التي يدور عليها غالب أحكام الفقه، وأصل هذه القاعدة ما أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه" عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ"، وهي قاعدة تحول مراعاتها بين الإنسان وبين كل ما يمكن أن يُسَبّب له الضرر؛ على مستوى الأفراد والجماعات.
ومن مقتضيات الحفاظ على نفس الإنسان: حمايتُه مِن كل ما يمكن أن يصيبه بالضرر في صحته؛ فحرَّمت الشريعة عليه كلَّ ما يضرُّه، وجرَّمَتْ إيصال الضرر إليه بشتى الوسائل.
وذكرت أن الضرر المنهيّ عنه هو قليل الضرر وكثيره، فهو لفظ عام يشمل عدم الضرر في كل الأمور؛ إلا ما دلَّ الشرع على إباحته لمصلحة شرعية.