جرائم ارتكبها تجار مخدرات لإخفاء 50 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
استخدم 5 عناصر إجرامية العديد من الطرق، لغسل حصيلة تجارته الغير مشروعة والتي بلغت نحو 50 مليون جنيه، خلف العديد من الأنشطة والأصول الثابتة لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وارتكب المتهمون عدة جرائم مرتبطة بالاتهام الرئيسي، والتي جاءت كالتالي:
- كونوا تشكيل عصابي تخصص في نشاط إجرامي
- تاجروا في المخدرات
- اشتركوا مع آخرين في أنشطة إجرامية
- تحقيق الربح غير المشروع.
- غسل الأموال.
- التربح وجمع الأموال الغير مشروعة.
- إيداع بعض الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال.
وألقي القبض علي 5 متهمين بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة المخدرات غسل الاموال تجار الأسلحة الأسلحة والذخائر غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
تاجر عملة غسل 20 مليون جنيه يواجه هذه العقوبات
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى .
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
و يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
عقوبة غسيل الأموال
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
و يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
كما يُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.