بعد إقراره نهائيا .. اعرف حالات التصالح وضوابط التسوية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا أمس ، على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد.
ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب البرلمان النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الدعوى الجنائیة النیابة العامة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري يشكر رئيس النواب.. ويطالب بضمانات جديدة لدخول المنازل من جانب السلطات العامة
وجه النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، خالص الشكر والتقدير للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لما بذله من جهد في إدارة الجلسات خلال الخمس سنوات من عمر المجلس الحالي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي عقدت اليوم الخميس، لمناقشة الاعتراضات على قانون الإجراءات الجنائية
وقال بكري، مخاطبا المستشار حنفي جبالي:« أشكرك وأقدر جهدك وهذه شهادة للتاريخ».
من جهة أخرى، طالب بكري بمزيد من الضمانات لدخول المنازل من قبل السلطات العامة، لأن مفهوم الخطر نسبي، فما يراه البعض خطرا، قد لايراه أخرون خطرا.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 48 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية في ضوء اعتراض رئيس الجمهورية، وفقا لما أقرته اللجنة الخاصة.
وتتعلق المادة بشأن استثناء رجال السلطة العامة من الحصول على إذن لدخول المنازل في حالات الخطر أو الاستغاثة.
وتمت الصياغة الجديدة لتحديد أمثلة لحالات الخطر بشكل أوضح، ليصبح النص: "في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك".
وتنص المادة (48) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: استثناء من حكم المادة 47 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.
اقرأ أيضاًالنواب يحيل 9 اتفاقيات دولية و5 مشروعات قوانين جديدة إلى اللجان المختصة
عاجل | مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية نهائيًا
بالأسماء.. النواب يوافق على استقالة 4 أعضاء بعد تعيينهم في الشيوخ