هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الإفتاء: يقع بدونها في حالة واحدة
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال من سيدة تقول فيه: "هل الزوج وهو يطلق زوجته لابد أن يكون ناويًا الطلاق فعلًا؟".
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن الطلاق الصريح لا يشترط له نية، لأن ألفاظه وُضعت خصيصًا لإنهاء عقد الزواج، مثل قول الزوج لزوجته: "أنتِ طالق" أو "هي طالق"، فهذه الألفاظ يقع بها الطلاق بمجرد التلفظ بها، دون النظر إلى نية المتكلم.
وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أن المقصود هنا هو القصد إلى اللفظ لا إلى المعنى، أي أن الزوج تعمد قول الكلمة نفسها، لا أنه نوى في قلبه الطلاق، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية تمتاز بتحقيق دقيق في قضايا الطلاق، إذ تفرّق بين أنواع الغضب ودرجات الإدراك وعدم الإدراك عند الزوج أثناء اللفظ.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن هناك نوعًا آخر من الطلاق يُسمى كناية الطلاق، وهو ما يحتمل أكثر من معنى، كالقول: "الحقي بأهلك"، فقد تُقال بقصد الطلاق أو بقصد آخر، وهنا يُسأل الزوج عن نيّته، فإن قصد بها الطلاق وقع، وإن لم يقصد لم يقع.
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر جمادى الأول لعام 1447 هجريا غدا
إخراج الزكاة على البقر والجاموس.. أمين الإفتاء: النصاب يبدأ من 30 رأسا
الإفتاء: البر والإحسان إلى الوالدين لا يسقط بإساءة أحدهما للآخر
ما حكم تصدق الزوجة من مال زوجها؟.. الإفتاء: يجوز فى هذه الحالة
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أن بعض الألفاظ لا يُسأل فيها عن النية أصلًا، مثل قول الرجل: "عليّ الطلاق"، أو "على الطلاق ما أنا رايح"، لأن هذه العبارات لم تُضف إلى الزوجة ولا يُقصد بها الطلاق في الأصل، ولذلك لا يقع بها الطلاق حتى لو نواه في نفسه.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن الفتوى في مسائل الطلاق لا تُبنى على العموم، بل تحتاج إلى تحقيق مع الزوج نفسه لمعرفة الملابسات الدقيقة، لأن الحكم الشرعي يُنزَّل على الواقعة الخاصة بعد التثبت من جميع الظروف والأقوال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطلاق الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى في دار الإفتاء الإفتاء دار الإفتاء أمین الفتوى فی دار الإفتاء بها الطلاق ا الطلاق
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه إذا كان يُقصّر في النفقة؟ أمين الفتوى يوضح
أجاب الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه، تقول فيه السائلة: "أنا أخذت من ورا جوزي مبلغ مالي لأنه مضيّق علينا في المصاريف، فهل يجوز أرجعه له من وراه برضه ولا لازم أعرفه؟ وهل عليّ وزر لو ما رجعتش المبلغ؟"
وأوضح أمين الفتوى أن الحكم في هذه المسألة يتوقف على سبب الأخذ ومقداره، فإن كانت الزوجة قد أخذت المال بالمعروف، أي بالقدر الذي تحتاجه لنفقتها ونفقة أولادها، وكان الزوج مقصّرًا أو بخيلًا في النفقة الواجبة عليه، فلا حرج عليها فيما أخذت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز مثل هذا الفعل لهند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، حين قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال لها: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف».
وبيّن الدكتور أحمد عبد العظيم أن هذا الحديث أصلٌ في جواز أخذ الزوجة من مال زوجها عند الحاجة إذا امتنع عن الإنفاق، بشرط أن يكون الأخذ بالقدر الذي يكفيها ولا يزيد، لأن الإسلام لا يبيح التعدي على أموال الآخرين، ولو كانوا أزواجًا، فالعدل مطلوب في كل حال، والزيادة على الحاجة تُعد أكلًا للمال بالباطل، ويجب ردّها إلى الزوج متى أمكن.
وأشار أمين الفتوى إلى أنه إذا أرادت الزوجة رد المال الذي أخذته بغير علم زوجها، فيجوز أن ترده دون إخباره إذا خافت أن يؤدي ذلك إلى نزاع أو خلاف، كأن تُعيده في حسابه أو تُنفقه في مصلحةٍ تخصه أو تخص البيت بما يعادل قيمته، حتى تبرأ ذمتها أمام الله من غير أن تُثير مشاكل زوجية.
ونصح الدكتور أحمد عبد العظيم، الزوجات بأن يكنَّ حريصات على الصدق والأمانة، والرجوع إلى الشرع عند ضيق الحال، كما دعا الأزواج إلى الإنفاق بالمعروف وعدم التضييق على أهلهم، لأن النفقة ليست منّة، بل هي فريضة شرعية ومسؤولية أخلاقية، قال تعالى: «لينفق ذو سعةٍ من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله»، فالرزق بيد الله، والبركة في العدل والرحمة لا في الشح أو التحايل.