"التدريب التقني" يحقق التميز في توطين عقود التشغيل والصيانة بنسبة 80%
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
حققت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, التميز في تحقيق متطلبات دليل توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة, الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنسبة (80%)، مما وضعها ضمن أفضل (6) جهات حكومية في هذا الجانب.
وأكد نائب المحافظ للتدريب الدكتور عادل بن حمد الزنيدي, التزام المؤسسة بجميع ما من شأنه تحقيق البرامج والمبادرات الوطنية لأهدافها، ومنها مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة.
وأشار إلى الإجراءات والمتطلبات الواردة في الدليل المنظم لهذه المبادرة التي تضمن جودة العمل وتحقيق المستهدفات، ومن بين هذه الإجراءات وضع خطة لتوطين عقود التشغيل والصيانة، تتضمن بيانات العقود في منصة إدارة الأصول والمرافق، وبلغ عدد العقود المسجلة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 74 عقدًا، التي طُرِحت بمتطلبات التوطين والإعلان في المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات).
وأضاف الزنيدي أن جهود المؤسسة في تحقيق المبادرة لمستهدفاتها تتجاوز مجرد إبرام العقود مع الشركات التي تطبق معايير التوطين المطلوبة، فهي تعمل على إعداد وتدريب الكوادر الوطنية من خلال برامج تدريبية متخصصة في مجالات إدارة المرافق والخدمات العامة في قطاع التشغيل والصيانة؛ بهدف تأهيلهم وتطوير أدائهم وتمكينهم من فرص العمل، ودعم تحقيق مستهدفات توطين القطاع.
يُذكر أن مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة هي مبادرة وطنية تهدف إلى زيادة نسبة توظيف المواطنين في عقود التشغيل والصيانة الحكومية، من خلال إلزام الشركات بزيادة نسبة السعودة، وتوفير فرص عمل مناسبة للمواطنين في قطاعات متنوعة، منها صيانة المرافق والنظافة وتقنية المعلومات، وتتشارك في تنفيذها عدة جهات حكومية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية توطین عقود التشغیل والصیانة
إقرأ أيضاً:
تقاضي وكالات التشغيل نسبة لا تتجاوز 1% من أجر العامل في السنة الأولى فقط
حدد قانون العمل عدد من المحظورات بشأن تعامل شركات التوظيف مع العاملين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المحظورات.
نصت المادة 43 من قانون العمل على حظر تقاضي أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، واقتصر الحق في تحصيل المقابل من صاحب العمل فقط.
مصروفات إداريةواستثنى القانون وكالات التشغيل الخاصة، التي يجوز لها تقاضي نسبة لا تتجاوز 1% من أجر العامل في السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية.
كما نصت المادة 42 من قانون العمل على أن الوزير المختص سيصدر قرارًا ينظم التزامات شركات التوظيف، وشروط مقارها، والسجلات المطلوبة، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات العمل والرقابة عليها، بما يضمن توفير بيئة شفافة وآمنة للباحثين عن عمل، ويحد من ظاهرة النصب باسم التوظيف.
وكان قد وافق مجلس النواب في جلسته العامه برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك بعد اقرار صياغات جديدة للمواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية وعددها 8 مواد.
أدخل مجلس النواب تعديلا على نص المادة ١٠٥ من قانون الاجراءات الجنائية.
و ذكر التعديل الذي تقدم به النائب عاطف ناصر على : "ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".
و حذف التعديل الفقرة الأخيرة و التي نصت على " ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازماً في كشف الحقيقة أن يندب محامياً أو أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، ولعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد لحين حضوره، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته.
و تنص المادة (١٠٥) بعد التعديل على"
لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.
ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه، وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.