حكم بالإعدام على مشارك مع مليشيا الدعم السريع المتمردة
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
قدمت النيابة العامة بالدويم المتهم (ع أ أ) للمحاكمة في الدعوى الجنائية رقم (1703 / 2025) تحت المواد (26 / 50 / 51 أ) من القانون الجنائي لسنة 1991 تعديل 2020 معاونة مليشيا الدعم السريع المتمردة على تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة . وذلك يوم الخميس.وقدمت النيابة قضية الإتهام واستمعت المحكمة لقضيتي الإتهام و الدفاع وبعد ثبوت ارتكاب المتهم للجريمة بالبينات القاطعة أصدرت المحكمة الجنائية العامة الدويم برئاسة القاضي صديق عبد المولى الحبر حكما قضى بإدانة المتهم ووقعت عليه عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت تعزيرا .
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
كيف تواكب تعديلات الإجراءات الجنائية المعايير الدولية لحقوق الإنسان؟
حسم مجلس النواب امس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجدل حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بعد موافقته النهائية على مشروع القانون، عقب إعادة صياغة ثماني مواد أبدى بشأنها رئيس الجمهورية ملاحظات تفصيلية، أبرزها المادة (105) الخاصة بضمانات حضور المحامي أثناء التحقيق مع المتهمين.
ويُعدّ إقرار هذه التعديلات محطة تشريعية مهمة في مسار تطوير العدالة الجنائية في مصر، إذ تهدف إلى تعزيز ضمانات الدفاع وتحقيق التوازن بين سلطات التحقيق وحقوق المواطنين.
وتنص المادة (105) المعدلة على أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، وفي حال عدم وجود محامٍ، يتعين على المحقق أن يندب له محاميًا من تلقاء نفسه.
كما أجاز النص الجديد، في الحالات العاجلة التي يُخشى فيها فوات الوقت أو تهديد حياة المتهم، أن تنتقل النيابة العامة للاستجواب بعد طلب عاجل من نقابة المحامين لندب محامٍ على وجه السرعة، وفق آلية يتم الاتفاق عليها بين النيابة والنقابة العامة للمحامين.
وإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد، يُسمح باستجواب المتهم، على أن يكون للمحامي المنتدب أو الموكل حق الاطلاع على إجراءات التحقيق فور حضوره.
وحذف مجلس النواب الفقرة الأخيرة من النص القديم، التي كانت تمنح عضو النيابة العامة صلاحية ندب محامٍ أو مباشرة الاستجواب لحين حضوره، بما يعزز التزام النص بروح المادة (54) من الدستور المتعلقة بالحق في الدفاع وضمانات التحقيق.
كما ألزمت المادة المعدلة المتهم بتحديد اسم محاميه في محضر التحقيق أو لدى القلم الجنائي للنيابة، ومنحت المحامي الحق في إثبات دفوعه وملاحظاته في المحضر. وأقرت المادة كذلك حق المحامي المنتدب في الحصول على أتعاب يقدرها المحقق بعد انتهاء التحقيق، وفقًا للجدول المعتمد من وزير العدل بعد التنسيق مع نقابة المحامين.
وتؤكد التعديلات الأخيرة أن الدولة ماضية في تحديث منظومة العدالة الجنائية بما يحقق الشفافية والعدالة وضمانات حقوق الإنسان، في ظل شراكة مؤسسية بين البرلمان والحكومة والسلطة القضائية لبناء نظام قانوني أكثر توازنًا وعدلاً.