حكم صلاة الجمعة خلف التلفاز.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: حكم صلاة الجمعة خلف التلفاز؟
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: صلاة الجمعة خلف البث المباشر في المذياع أو التلفاز أو غيرهما لا يتحقق فيه معنى الاجتماع الحقيقي الذي من أجله شرعت صلاة الجمعة بإجماع العلماء؛ وهو: اجتماعُ جمعٍ في مكانٍ واحدٍ عرفًا، كما أنه مخالف لما اتفق الفقهاء على اشتراطه في الاقتداء بإمام الجمعة؛ من اتصال الصفوف حقيقةً أو حكمًا، واتحاد المكان حقيقةً أو عرفًا، مع إمكان متابعة المأموم لتنقلات الإمام بسماعٍ أو رؤية.
وتابعت: حتى إن العلماء اشترطوا الحضور المكاني لخطبة الجمعة ولو لم يحصل سماع؛ فدلّ على أن المعتبرَ هو الحضورُ لا مجرد السماع؛ فلا يُكتَفَى بالسماع عن الحضور، وإنما يمكن الاكتفاء بالحضور عن السماع.
وأضافت: كما أنهم اشترطوا في الصلاة خارج المسجد: اتصال الصفوف حتى لو كان المأموم يرى الإمام، والذي يصلي في البيت خلف المذياع أو التلفاز أو نحوهما: لا يُعَدُّ حاضرًا لها حضورًا حقيقيًّا أو حكميًّا؛ لا في اللغة، ولا في الشرع، ولا في العرف، بل هو منقطعٌ عن المسجد وعن الإمام والمأمومين، ولا اتصال بينه وبين الصفوف بأيّ وجهٍ من وجوه الاتصال.
حكم صلاة الجمعة منفردا
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال يقول: ما حكم صلاة الجمعة منفردا وهل تصح؟
وأوضحت دار الإفتاء المصرية، في إجابتها على السؤال، بأن صلاة الجمعة شعيرة من شعائر الإسلام، أوجب الشرع السعي إليها والاجتماع فيها والاحتشاد لها؛ توخِّيًا لمعنى الترابط والائتلاف بين المسلمين.
وأضافت، دار الإفتاء، في فتوى لها، أن الله تعالى قد افترض أداء صلاة الجمعة في جماعةً؛ بحيث لا تصح مِن المكلَّف وحدَه مُنفرِدًا؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الجمعة: 9-10].
وذكرت دار الإفتاء، أن هاتان الآيتان تدلان على وجوب شهودها وحضورها على كلِّ مَنْ لزمه فرضُها، من وجوه:
الأول: أنهما وردتا بصيغة الجمع؛ خطابًا وأمرًا بالسعي؛ فالتكليف فيهما جماعي، وأحكامهما متعلقة بالمجموع.
الثاني: أن النداء للصلاة مقصودة الدعاء إلى مكان الاجتماع إليها؛ كما جزم به الإمام الفخر الرازي في "مفاتيح الغيب" (30/ 542، ط. دار إحياء التراث العربي).
الثالث: أن "ذكر الله" المأمور بالسعي إليه: هو الصلاة والخطبة بإجماع العلماء؛ كما نقله الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (2/ 60، ط. دار الكتب العلمية).
الرابع: أنَّ مقصود السعي هو: حضور الجمعة؛ كما في "تفسير الإمام الرازي" (30/ 541-542)، والأمر به: يقتضي الوجوب؛ ولذلك أجمع العلماء على أن حضور الجمعة وشهودها واجب على مَن تلزمه، ولو كان أداؤها في البيوت كافيًا لما كان لإيجاب السعي معنى.
وتابع: هو ما دلت عليه السنة النبوية المشرفة؛ فعن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» رواه النسائي في "سننه".
واستشهدت دار الإفتاء، بقول الإمام التقي السبكي في "فتاويه" (1/ 174، ط. دار المعارف): [والمقصود بالجمعة: اجتماعُ المؤمنين كلِّهم، وموعظتُهم، وأكملُ وجوه ذلك: أن يكون في مكانٍ واحدٍ؛ لتجتمع كلمتهم، وتحصل الألفة بينهم] اهـ.
قال الإمام ابن جُزَيّ في "التسهيل لعلوم التنزيل" (2/ 374، ط. دار الأرقم): [حضور الجمعة واجب؛ لحمل الأمر الذي في الآية على الوجوب باتفاق] اهـ.
وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةٌ: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ» رواه أبو داود في "سننه"، والحاكم في "مستدركه"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلاة الجمعة التلفاز الجمعة الإفتاء حکم صلاة الجمعة دار الإفتاء حضور ا
إقرأ أيضاً:
هل توزيع الصدقات عند زيارة القبور بدعة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أكدت دار الإفتاء المصرية أن القول بأن توزيع الصدقات عند زيارة القبور بدعة لا يستقيم، موضحة أن ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفعلٍ معين لا يعني بالضرورة عدم جواز فعله، مشيرة إلى أن هذا الفعل قد استقر عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا.
وأوضحت الدار أن الاحتجاج على من يفعل ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» الذي رواه مسلم، لا يصح على إطلاقه، لأن هذا الحديث عامٌّ مخصوص، والمراد به غالب البدع التي تخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع، أما ما لا يخالفها فلا يدخل في هذا الوصف.
وبيّنت دار الإفتاء أن العلماء قسّموا البدعة إلى خمسة أقسام: واجبة، ومندوبة، ومحرَّمة، ومكروهة، ومباحة. وقد نقلت عن الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" قوله إن ليس كل بدعة ضلالة، بل هناك من البدع ما يكون خيرًا ويوافق روح الشريعة.
وأضافت الدار ما قاله الإمام البيهقي في مناقب الشافعي، ناقلًا عن الإمام الشافعي قوله: "المحدثات من الأمور ضربان: أحدهما ما أُحدث يخالف كتابًا أو سنة أو أثرًا أو إجماعًا فهذه البدعة الضلالة، والثانية ما أُحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، وهذه محدثة غير مذمومة. وقد قال عمر رضي الله عنه في قيام رمضان: نعمت البدعة هذه."
كما أوردت الدار ما ذكره الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين أن "ليس كل ما أبدع منهيًّا، بل المنهي هو البدعة التي تضاد سنة ثابتة وترفع أمرًا من الشرع مع بقاء علته."
وشددت دار الإفتاء في بيانها على أن الصدقة عن الميت جائزة ومستحبة شرعًا، ويصل ثوابها إليه بإذن الله تعالى، سواء كانت في شهر رجب أو غيره من الشهور.
وأضافت أن الصدقة في الأوقات الفاضلة، كشهر رجب وشهر رمضان، تكون أرجى للقبول وأعظم ثوابًا، مؤكدة أنه لا مانع شرعًا من توزيع هذه الصدقات عند القبر أو في أي مكان يوجد فيه الفقراء والمحتاجون، ما دام ذلك يتم في إطار الأدب والاحترام دون تجاوزات.
ونبّهت دار الإفتاء إلى أنه لا يجوز تضييق ما وسَّعه الله ورسوله، فليس هناك دليل شرعي يخص الجواز بزمن أو مكان أو حال معين، ومن ثمَّ فالتصدق عند القبور لا يعد بدعة ولا محرّمًا، بل هو من فضائل الأعمال إذا التزم المسلم بالآداب الشرعية.
وأكدت أنه من الضروري الالتزام بآداب زيارة القبور، ومنها عدم رفع الصوت، والدعاء للميت بالرحمة والمغفرة، وكذلك مراعاة المعايير الصحية والطبية عند توزيع الأطعمة أو المشروبات على المحتاجين في تلك الأماكن.