ما حكم صلاة تحية المسجد والإمام يخطب الجمعة؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم صلاة تحية المسجد والإمام يخطب الجمعة؟.
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: المنصوص عليه في المذاهب الثلاثة أنَّ الحنفية والشافعية والمالكية أجمعوا على أنَّه بجلوس الإمام على المنبر يحرم ابتداء التنقل على الحاضرين بالمسجد، أمَّا القادمون إلى المسجد بعد جلوس الإمام على المنبر؛ فإنَّه عند الحنفية والمالكية يحرم عليهم أيضًا ابتداء صلاة التطوع ولو كانت تحية المسجد كالجالسين بالمسجد.
أما الشافعية فقد أباحوا للقادم أن يصلي ركعتين خفيفتين تحية المسجد إن كان صلى سنة الجمعة خارجه، وإن لم يكن صلاها صلى ركعتين، وهذا إذا كان الإمام في أول الخطبة، أما إذا كان في آخرها وظن الداخل حينئذٍ أنَّه لو أدَّاها فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام؛ فإنَّه لا يصلي التحية ندبًا، بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد ولا يجلس في المسجد قبل التحية، وأما مَن شرع في صلاة النافلة قبل خروج الإمام وقبل صعوده على المنبر؛ فإنَّ الصحيح في مذهب الحنفية أنَّه لا يقطع صلاته بل يتمّها.
سنن صلاة الجمعة
كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن سنن صلاة الجمعة.
وقال عبر صفحته الرسمية على فيس بوك ان سنن صلاة الجمعة تتمثل فى:
الاغتسالقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الجُمْعَة، فليغتسل” متفق عليهالتطيب
قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: “... وأن يمس طيبًا إن وجد”. (متفق عليه )لبس أفضل الثياب
قال تعالى: “يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مسجد” سور الأعرافالتسوك
قال سيدنا رسول الله لى الله عليه وسلم “وان يستن، وأن يمس طيبًا إن وجد” متفق عليهالتبكير إلى الصلاة
قال رسول الله : "إِذا كَان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول" متفق عليهالذهاب إلى المسجد مشيا
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها”
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحية المسجد صلاة تحية المسجد الجمعة سنن صلاة الجمعة صلاة الجمعة صلاة تحیة المسجد سنن صلاة الجمعة الله علیه وسلم رسول الله متفق علیه
إقرأ أيضاً:
حكم التقدم على الإمام بسبب ضيق المكان
التقدم على الإمام.. أوضحت دار الإفتاء المصرية أن مَن تأخر من المصلين حتى امتلأ المسجد ولم يجد مكانًا داخل المسجد يجوز له أن يصلي خارج المسجد بحيث يكون خلف الإمام أو محاذيًا له، ولا يتقدم عليه إلا عند فقد الحيلة في ذلك، وبشرط إمكان متابعة الإمام في أركان الصلاة، وينوي حينئذٍ تقليد المالكية، وصلاته صحيحة.
حكم التقدم على الإمام:وقالت الإفتاء إنه لا يجوز تقدم المأموم على الإمام عند جماهير العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة، ولا تصح صلاة المأموم حينئذٍ؛ أخذًا من سنَّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الجماعة ومن اللغة التي يُفهَم منها أن الإمام لا بد من تقدمه على المأموم في المكان؛ قال ابن قاسم الغَزِّي الشافعي في "فتح القريب المجيب شرح متن الغاية والتقريب": [(وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه) أي المسجدِ (وهو) أي المأمومُ (عالمٌ بصلاته) أي الإمامِ بمشاهدة المأموم له أو بمشاهدته بعضَ صفٍّ (أجزأه) أي كفاه ذلك في صحة الاقتداء به (ما لم يتقدم عليه)، فإن تقدم عليه بعَقِبه في جِهَته لم تنعقد صلاتُه، ولا تَضُرُّ مساواتُه لإمامه، ويُندَب تخلفُه عن إمامه قليلًا] اهـ.
آراء الفقهاء في التقدم على الإمام بسبب ضيق المكان:
بينما يرى المالكية جوازَ ذلك مع الكراهة، إلا عند الضرورة فيجوز بلا كراهة، ويرون صحةَ صلاةِ المأمومِ إذا أمكنه متابعة الإمام في الأركان؛ أخذًا مِن أنه مسكوت عنه، فهو في حكم العفو ما لم يُخِلَّ بالصلاة إذا كان وقوفه أمام الإمام مانعًا له من المتابعة؛ قال صاحب "مواهب الجليل شرح مختصر خليل" (2/ 228): [(فرع) قال في "المدخل": تَقَدُّمُ المصلي على الإمام والجنازةِ فيه مكروهان؛ أحدهما: تقدمه على الإمام، والثاني: تقدمه على الجنازة. انتهى بالمعنى. فعلى هذا يكون التقدمُ على الجنازة مكروهًا فقط، وتصح الصلاة سواء كان المتقدم إمامًا أو مأمومًا] اهـ.
وقال صاحب "الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني" (1/ 211): [(تنبيهان): الأول: عُلِم مما قررنا أن هذا الترتيب وكذا الوقوف خلف الإمام مستحب، وخلافه مكروه، ومحل كراهة التقدم على الإمام ومحاذاته حيث لا ضرورة] اهـ.
وفي "حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني" (1/ 307): [وإن تَقَدَّمَ المأْمُومُ لعُذرٍ؛ كضِيقِ المَسجِدِ جازَ مِن غيرِ كَراهةٍ] اهـ.
الإمام:
والعبرة في التقدم والتأخر والمحاذاة في القائم إنما هو بالعَقِب، وفي القاعد بالألية، وفي المضطجع بالجَنب. والقاعدة الشرعية أن "مَن ابتُلِيَ بشيء من المختلف فيه فليقلد مَن أجاز".