أزهري: تغليظ العقوبة ليس الحل الوحيد لتخفيف جرائم الأطـ.ـفال
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
أكد الشيخ عطية محمد عطية، من علماء الأزهر الشريف، أن هناك فارق بين البلوغ الشرعي الذي يكون بالتكوين الجسماني، والبلوغ الطبيعي، ويقصد به البلوغ العقلي وهو الرشد، والقرآن الكريم فرق بينهم " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النِّكَاحَ فإن آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إليهم أموالهم".
. عضو بالأزهر توضح
وأضاف الشيخ عطية محمد، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن القرآن الكريم لم يحدد سن محدد للرشد، لكن جميعها اجتهادات علماء.
وأوضح أن العقوبة تقع على الشخص في الإسلام بعد بلوغه سن الرشد، وهناك أحكام للشخص البالغ إذا ارتكب نفس الجريمة، فهناك اختلاف بين العقوبة في البلوغ والوصول للرشد.
ولفت إلى أن وصول الشخص لمرحلة الرشد تحدد من خلال التجربة والاختبار، وبالعرف في المجتمعات، وأن الطفل في عام 90 يختلف عن الطفل الذي ولد في عام 73 وجميعهم يختلف عن أطفال هذا العصر والزمان.
وأشار إلى أن قانون العقوبات الحالي تم وضعه منذ سنوات طويلة، وأنه يحدد سن للطفل لا يتناسب مع هذا الزمان، بعد التطورات الكبيرة التي حدثت.
وأوضح أننا نخضع إلى اتفاقيات ومواثيق دولية، تجعلنا لا نستطيع تغليظ العقوبة على الأطفال، حتى إذا ارتكبوا جرائم يفعلها الكبار، منها جريمة الإسماعيلية المنتشرة حاليا.
تغليظ العقوبة ليست الحل الوحيد لتخفيف جرائم الأطفالوأشار إلى أن تغليظ العقوبة ليست الحل الوحيد لتخفيف جرائم الأطفال، وأن معظم المجرمين في الأساس مجنى عليهم، ويجب أن نعيد التربية الصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر الأزهر الشريف قانون العقوبات القرآن الكريم تغلیظ العقوبة
إقرأ أيضاً:
هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟.. خالد الجندي يجيب
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن كلمة "الضرب" في القرآن الكريم ليست مقصورة على معنى الإيذاء أو العقاب البدني، بل جاءت في مواضع متعددة بمعانٍ مختلفة تمامًا، مؤكدًا أن فهم الكلمة لا بد أن يكون بحسب السياق القرآني الذي وردت فيه.
وأوضح الجندي خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأربعاء، أن من معاني كلمة “اضرب” في القرآن: الكشف والإيضاح كما في قوله تعالى {واضرب لهم مثلاً}، أي اعرض وبيّن ووضّح، مشيرًا إلى أن البعض يظنها بمعنى “الضرب بالعصا”، وهو فهم خاطئ.
وأضاف أن “الضرب” جاء أيضًا بمعنى السفر والتنقل في قوله تعالى {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة}، أي إذا سافرتم أو سعيتم في الأرض. كما جاء بمعنى التغطية في قوله تعالى {وليضربن بخمرهن على جيوبهن}، أي يغطين رؤوسهن وصدورهن.
وبيّن عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن الفعل ورد كذلك بمعنى القتل في المعارك في قوله تعالى {فاضربوا فوق الأعناق}، وبمعنى التداخل في الاستخدامات اليومية مثل قولنا "جدول الضرب" أو "مضرب البيض"، لافتًا إلى أن العلماء أحصوا للفظ “ضرب” نحو 14 معنى مختلفًا.
وأكد الجندي أن هذا التنوع اللغوي يمنع حصر معنى “واضربوهن” في الآية الكريمة بمعنى الإيذاء الجسدي، مبينًا أن المقصود في سياقها ليس الاعتداء البدني، وإنما الهجر أو الابتعاد المؤقت لإصلاح الخلاف دون إهانة أو إيلام.
وقال الشيخ خالد الجندي: «التعامل مع الزوجة لا يجوز أن يكون بالإهانة أو الإيذاء، فالقرآن لم يشرع الضرب بمعنى الأذى، وإنما وضع منهجًا للإصلاح، وكل لفظ يُفهم بمعناه وسياقه لا بمزاجنا أو ثقافتنا الشعبية».
اقرأ المزيد..