قانون الإيجار في مصر يحدد 4 حالات لطرد المستأجر قبل انتهاء المدة القانونية
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
أقر قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025، في مصر، مدة عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه، محددا انتهاء عقود الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، وانتهاء عقود الأماكن لغير غرض السكن بعد خمس سنوات، ومع ذلك، يجيز القانون للمالك طرد المستأجر قبل انقضاء هذه المدد في أربع حالات محددة.
أكد الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، في تصريحات صحفية، أن القاعدة المدنية المستقرة تنص على أن "للمالك وحده حق استعمال العين المؤجرة واستغلالها والتصرف فيها"، ولا يجوز الحد من هذا الحق إلا بنص قانوني، موضحًا أن عقد الإيجار هو عقد محدد المدة يمكّن المالك من تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين مقابل أجر مادي.
وأشار سعداوي إلى أن القانون الجديد جاء لمعالجة الخلل التشريعي القديم الذي لم يكن يحقق التوازن بين حقوق المستأجر والتزامات المالك، موضحًا أن الدولة اتخذت خطوة تشريعية جريئة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بما يتناسب مع متطلبات التنمية العمرانية والاقتصادية.
حالات فسخ العقد وإخلاء العين المؤجرة
وبيّن سعداوي أن القانون حدد أربع حالات رئيسية تجيز للمالك فسخ العقد وطرد المستأجر قبل انتهاء المدة القانونية، وتشمل تأخر المستأجر في سداد الأجرة، أو تغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة كتحويل الشقة إلى محل تجاري أو مخزن، أو إجراء تعديلات جوهرية دون إذن المالك تؤثر على البناء أو النظام الإنشائي للعقار، أو احتفاظ المستأجر بأكثر من وحدة إيجارية في نفس المنطقة أو المحافظة بالمخالفة للقانون.
وشدد سعداوي على أن هذه الحالات تتيح للمالك فسخ عقد الإيجار إذا ثبت وقوع أي منها، مضيفا أن الهدف من التشريع هو تحقيق العدالة للطرفين دون الإضرار بحق السكن أو المساس بحقوق الملكية.
تفاصيل قانون الإيجارات القديم رقم 164 لسنة 2025
نشرت وسائل إعلام مصرية نص القانون الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفق ضوابط جديدة.
تنص المادة الأولى على أن القانون يسري على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وللأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
أما المادة الثانية فتحدد انتهاء عقود الإيجار للأماكن السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ولغير السكنية بعد خمس سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
ونصت المادة الرابعة على زيادة القيمة الإيجارية الشهرية ابتداء من الشهر التالي لبدء تطبيق القانون، لتصبح في المناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى ألف جنيه، وفي المناطق المتوسطة عشرة أضعاف وبحد أدنى أربعمائة جنيه، وفي المناطق الاقتصادية عشرة أضعاف وبحد أدنى مائتان وخمسون جنيها.
كما حدّدت المادة الخامسة أن تكون الزيادة في الإيجارات للأماكن غير السكنية خمسة أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15 بالمئة وفقًا للمادة السادسة.
ونصت المادة السابعة على التزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر بنهاية المدة المحددة، أو في حالتين هما: ترك المكان مغلقًا لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض، وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك طلب إصدار أمر بالطرد من قاضي الأمور الوقتية.
وأتاحت المادة الثامنة للمستأجرين قبل انتهاء المدة التقديم بطلبات لتخصيص وحدات سكنية بديلة من الدولة إيجارًا أو تمليكًا، مقابل إخلاء الوحدة الحالية.
ويلغى بموجب المادة التاسعة عدد من القوانين القديمة المنظمة للإيجارات، منها القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيق القانون الجديد.
وينص ختام القانون على بدء العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، بتاريخ 4 آب/أغسطس 2025.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم مصر السيسي مصر السيسي استثمار القاهرة عقار حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إعفاءات وتسهيلات قانون المشروعات الصغيرة للمستثمرين وأصحاب الأنشطة الجديدة
منح قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مجموعة من الإعفاءات والتسهيلات غير المسبوقة تهدف إلى تشجيع الاستثمار، وتحفيز الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام إلى المنظومة الرسمية.
ويشمل القانون حوافز ضريبية وإجرائية وتمويلية، إلى جانب حماية قانونية للمشروعات المرخصة من قرارات الغلق الإداري، بالإضافة إلى تنظيم قواعد إعادة الجدولة والإبراء من مستحقات الخزانة العامة، ومنح إعفاءات ضريبية ورسوم توثيق وتسجيل للمشروعات الجديدة والمتحولة إلى النظام الرسمي.
ونصت المادة (56) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يجوز إصدار قرار من الجهة المختصة قانونًا بالوقف الإداري لأي مشروع مرخص له أو غلقه إلا في حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانونًا، وبعد إخطار الجهاز، وفى هذه الحالة تقوم الجهة المختصة بإخطار المشروع بالمخالفة وبالمدة المحددة لإزالتها، ويتم الإيقاف أو الغلق، بحسب الأحوال، إذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة.
ووفقا للمادة (23)، لمجلس الإدارة، بعد التنسيق مع وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل للدولة، بحسب الأحوال:
1- وضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة لأحكام هذا القانون.
2- وضع قواعد الإبراء الجزئي أو الكلي لمستحقات الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدى المشروعات المتعثرة، بما في ذلك مقابل التأخير عنها.
وتصدر قرارات إعادة الجدولة أو الإبراء الكلى أو الجزئي من وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة وفقًا للقوانين الحاكمة، بحسب الأحوال، بناءً على طلب الجهاز.
ونصت المادة (24) على أنه: لمجلس الإدارة منح المشروعات التي تباشر نشاطها في أي من المجالات التالية والتي تستوفي الضوابط التي يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية الحوافز المنصوص عليها فى المادة (24) من هذا القانون:
• المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون.
• مشروعات ريادة الأعمال.
• مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي.
• المشروعات الصناعية أو المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلى في منتجاتها أو المشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
• المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
• المشروعات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
• المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
• مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
ويجوز بقرار من مجلس الإدارة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وبحسب المادة (27) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تُعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجاري.
كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.