أقر قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025، في مصر،  مدة عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه، محددا انتهاء عقود الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، وانتهاء عقود الأماكن لغير غرض السكن بعد خمس سنوات، ومع ذلك، يجيز القانون للمالك طرد المستأجر قبل انقضاء هذه المدد في أربع حالات محددة.

أكد الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، في تصريحات صحفية، أن القاعدة المدنية المستقرة تنص على أن "للمالك وحده حق استعمال العين المؤجرة واستغلالها والتصرف فيها"، ولا يجوز الحد من هذا الحق إلا بنص قانوني، موضحًا أن عقد الإيجار هو عقد محدد المدة يمكّن المالك من تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين مقابل أجر مادي.





وأشار سعداوي إلى أن القانون الجديد جاء لمعالجة الخلل التشريعي القديم الذي لم يكن يحقق التوازن بين حقوق المستأجر والتزامات المالك، موضحًا أن الدولة اتخذت خطوة تشريعية جريئة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بما يتناسب مع متطلبات التنمية العمرانية والاقتصادية.

حالات فسخ العقد وإخلاء العين المؤجرة
وبيّن سعداوي أن القانون حدد أربع حالات رئيسية تجيز للمالك فسخ العقد وطرد المستأجر قبل انتهاء المدة القانونية، وتشمل تأخر المستأجر في سداد الأجرة، أو تغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة كتحويل الشقة إلى محل تجاري أو مخزن، أو إجراء تعديلات جوهرية دون إذن المالك تؤثر على البناء أو النظام الإنشائي للعقار، أو احتفاظ المستأجر بأكثر من وحدة إيجارية في نفس المنطقة أو المحافظة بالمخالفة للقانون.

وشدد سعداوي على أن هذه الحالات تتيح للمالك فسخ عقد الإيجار إذا ثبت وقوع أي منها، مضيفا أن الهدف من التشريع هو تحقيق العدالة للطرفين دون الإضرار بحق السكن أو المساس بحقوق الملكية.

تفاصيل قانون الإيجارات القديم رقم 164 لسنة 2025
نشرت وسائل إعلام مصرية نص القانون الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفق ضوابط جديدة.



تنص المادة الأولى على أن القانون يسري على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وللأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

أما المادة الثانية فتحدد انتهاء عقود الإيجار للأماكن السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ولغير السكنية بعد خمس سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

ونصت المادة الرابعة على زيادة القيمة الإيجارية الشهرية ابتداء من الشهر التالي لبدء تطبيق القانون، لتصبح في المناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى ألف جنيه، وفي المناطق المتوسطة عشرة أضعاف وبحد أدنى أربعمائة جنيه، وفي المناطق الاقتصادية عشرة أضعاف وبحد أدنى مائتان وخمسون جنيها.

كما حدّدت المادة الخامسة أن تكون الزيادة في الإيجارات للأماكن غير السكنية خمسة أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15 بالمئة وفقًا للمادة السادسة.



ونصت المادة السابعة على التزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر بنهاية المدة المحددة، أو في حالتين هما: ترك المكان مغلقًا لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض، وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك طلب إصدار أمر بالطرد من قاضي الأمور الوقتية.

وأتاحت المادة الثامنة للمستأجرين قبل انتهاء المدة التقديم بطلبات لتخصيص وحدات سكنية بديلة من الدولة إيجارًا أو تمليكًا، مقابل إخلاء الوحدة الحالية.

ويلغى بموجب المادة التاسعة عدد من القوانين القديمة المنظمة للإيجارات، منها القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيق القانون الجديد.

وينص ختام القانون على بدء العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، بتاريخ 4 آب/أغسطس 2025.

المصدر

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم مصر السيسي مصر السيسي استثمار القاهرة عقار حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرارات «الداخلية» بشأن الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية

نشرت الجريدة الرسمية قرارات وزارة الداخلية أرقام 658 و659 و660 و661 لسنة 2026، بشأن الإذن لعدد من المواطنين بالتجنس بجنسيات أجنبية، وفقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ونص القرار رقم 658 لسنة 2026 على الإذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا، أولهم أحمد أسامة عبد الحميد بكري وآخرهم تامر عبد الله عباس حلمي، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

لتحميل المستند اضغط هنا

وجاء في القرار رقم 659 لسنة 2026، الإذن لعدد من المواطنين بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وتضمن القرار رقم 660 لسنة 2026 الإذن لعدد من المواطنين، أولهم محمد إيهاب محمد أحمد فراج وآخرهم عمر محمد السيد حسن رزق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

فيما نص القرار رقم 661 لسنة 2026 على الإذن لعدد من المواطنين، أولهم مصطفى سليمان السيد موسى وآخرهم كريم علاء علي فكري عاصم، بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وأكدت القرارات أنه سيتم نشرها في الوقائع المصرية، مع صدورها بتاريخ 21 أبريل 2026، وموقعة من مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون مكتب الوزير، تنفيذًا لتفويض وزير الداخلية وفقًا للقانون.

اقرأ أيضاوزير الداخلية يسمح لـ 63 مواطنًا بالتجنس بأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

وزير الداخلية يؤكد حرصه على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن المالية

مقالات مشابهة

  • من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
  • متى يحق للرجل الحصول على معاش الزوجة المتوفاة؟.. الشروط والحالات الكاملة
  • تسهيلات جديدة في قانون التصالح.. خصم 25% وتقسيط حتى 5 سنوات لتقنين أوضاع العقارات
  • خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
  • مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
  • “اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
  • «التعليم» تحدد موعد انتهاء التقديم بالمدارس المصرية اليابانية الجديدة
  • واشنطن تفرض رسوماً 25% لمعاقبة البرازيل على ممارسات تجارية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارات «الداخلية» بشأن الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية