شهادة قيد وقاعدة بيانات.. تفاصيل جديدة للتشغيل بـ قانون العمل| تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
أقرّ قانون العمل الجديد عددًا من القواعد التي تنظم آليات تشغيل القوى العاملة وتحديث بيانات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوظيف.
وتضمن الفصل الثاني من القانون، المعنون بـ"تشغيل العمالة"، كل ما يتعلق بتشغيل القوى العاملة.
مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةتنص المادة (32) على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين للجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
وبحسب المادة (33)، يلتزم كل من هو قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية، وتحصل الجهة على تلك البيانات دون مقابل. ويمنع تشغيل العامل ما لم يكن حاصلًا على شهادة القيد، باستثناء تعيين العامل بشرط قيده خلال ثلاثين يومًا من تسلمه العمل.
شروط ممارسة بعض الحرف والمهنتشترط المادة (34) على من يمارس حرفة أو مهنة يحددها الوزير المختص، أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة.
تنص المادة (35) على إلزام المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ تسلمه العمل، مع إدراج بيانات الشهادة في سجلات العمال بالمنشأة.
بيانات دورية عن العمالةوتُلزم المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل بعدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وجنسياتهم وأجورهم خلال 30 يومًا من بدء العمل، إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تحديث سنوي للبيانات في شهر يناير، يشمل التعديلات الوظيفية والاحتياجات المتوقعة.
أما المادة (37)، فتفرض على المنشآت إمساك سجل خاص لذوي الإعاقة والأقزام، يتضمن بياناتهم ومستندات تأهيلهم، وإرسال تقارير دورية بشأنهم إلى الجهة المختصة، وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.
إنشاء قاعدة بيانات سوق العمل
وتلزم المادة (38) المنشآت بموافاة الوزارة المختصة بالبيانات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها. كما تُلزم أصحاب الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة في توفير تلك البيانات، وتكلف الوزارة بجمعها وإصدار تقارير دورية عن احتياجات السوق من المهارات والمهن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان القوى العاملة قانون العمل إلى الجهة یوم ا من
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار في مصر يحدد 4 حالات لطرد المستأجر قبل انتهاء المدة القانونية
أقر قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025، في مصر، مدة عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه، محددا انتهاء عقود الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، وانتهاء عقود الأماكن لغير غرض السكن بعد خمس سنوات، ومع ذلك، يجيز القانون للمالك طرد المستأجر قبل انقضاء هذه المدد في أربع حالات محددة.
أكد الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، في تصريحات صحفية، أن القاعدة المدنية المستقرة تنص على أن "للمالك وحده حق استعمال العين المؤجرة واستغلالها والتصرف فيها"، ولا يجوز الحد من هذا الحق إلا بنص قانوني، موضحًا أن عقد الإيجار هو عقد محدد المدة يمكّن المالك من تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين مقابل أجر مادي.
وأشار سعداوي إلى أن القانون الجديد جاء لمعالجة الخلل التشريعي القديم الذي لم يكن يحقق التوازن بين حقوق المستأجر والتزامات المالك، موضحًا أن الدولة اتخذت خطوة تشريعية جريئة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بما يتناسب مع متطلبات التنمية العمرانية والاقتصادية.
حالات فسخ العقد وإخلاء العين المؤجرة
وبيّن سعداوي أن القانون حدد أربع حالات رئيسية تجيز للمالك فسخ العقد وطرد المستأجر قبل انتهاء المدة القانونية، وتشمل تأخر المستأجر في سداد الأجرة، أو تغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة كتحويل الشقة إلى محل تجاري أو مخزن، أو إجراء تعديلات جوهرية دون إذن المالك تؤثر على البناء أو النظام الإنشائي للعقار، أو احتفاظ المستأجر بأكثر من وحدة إيجارية في نفس المنطقة أو المحافظة بالمخالفة للقانون.
وشدد سعداوي على أن هذه الحالات تتيح للمالك فسخ عقد الإيجار إذا ثبت وقوع أي منها، مضيفا أن الهدف من التشريع هو تحقيق العدالة للطرفين دون الإضرار بحق السكن أو المساس بحقوق الملكية.
تفاصيل قانون الإيجارات القديم رقم 164 لسنة 2025
نشرت وسائل إعلام مصرية نص القانون الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفق ضوابط جديدة.
تنص المادة الأولى على أن القانون يسري على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وللأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
أما المادة الثانية فتحدد انتهاء عقود الإيجار للأماكن السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ولغير السكنية بعد خمس سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
ونصت المادة الرابعة على زيادة القيمة الإيجارية الشهرية ابتداء من الشهر التالي لبدء تطبيق القانون، لتصبح في المناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى ألف جنيه، وفي المناطق المتوسطة عشرة أضعاف وبحد أدنى أربعمائة جنيه، وفي المناطق الاقتصادية عشرة أضعاف وبحد أدنى مائتان وخمسون جنيها.
كما حدّدت المادة الخامسة أن تكون الزيادة في الإيجارات للأماكن غير السكنية خمسة أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15 بالمئة وفقًا للمادة السادسة.
ونصت المادة السابعة على التزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر بنهاية المدة المحددة، أو في حالتين هما: ترك المكان مغلقًا لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض، وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك طلب إصدار أمر بالطرد من قاضي الأمور الوقتية.
وأتاحت المادة الثامنة للمستأجرين قبل انتهاء المدة التقديم بطلبات لتخصيص وحدات سكنية بديلة من الدولة إيجارًا أو تمليكًا، مقابل إخلاء الوحدة الحالية.
ويلغى بموجب المادة التاسعة عدد من القوانين القديمة المنظمة للإيجارات، منها القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيق القانون الجديد.
وينص ختام القانون على بدء العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، بتاريخ 4 آب/أغسطس 2025.