صدى البلد:
2025-10-29@20:46:38 GMT

متى تجب زكاة الذهب وكيف تحسب؟.. محمود شلبي يجيب

تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT

تحدث الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن مسألة زكاة الذهب، مجيبًا على سؤال ورد من أحد المشاهدين يُدعى يوسف أحمد من محافظة سوهاج، الذي قال فيه: "إمتى أبدأ أطلع زكاة الذهب؟ وأبدأ أزكي وأنا عندي كام جرام؟"، وذلك خلال لقاء تلفزيوني اليوم الأربعاء.

وأوضح الدكتور شلبي في إجابته أن زكاة الذهب واجبة على من يملك القدر الذي يبلغ النصاب الشرعي المحدد، مشيرًا إلى أن نصاب الذهب هو 85 جرامًا من عيار 21، أو ما يعادل قيمته من الأعيرة الأخرى، وأن هذا النصاب هو الحد الأدنى الذي إذا بلغه الذهب وجبت فيه الزكاة.


وبيّن أن الزكاة تُفرض على الذهب المُدخر أو المُكتنز لغرض الادخار أو الاستثمار، وليس على الذهب المُستخدم للزينة المعتادة أو الذي ترتديه المرأة بغرض التجمّل المشروع، لأن هذا لا يُعد مالًا ناميًا.

هل للزوجة أن تتصدق من مصروف البيت دون إذن زوجها؟.. الإفتاء تجيبحكم الدعاء على الميت الظالم وموقف الشرع من ذلك.. أمين الفتوى يوضح

وأضاف أمين الفتوى أن من يملك أنواعًا مختلفة من الذهب مثل عيار 18 أو 24، فعليه أن يحسب قيمة كل عيار بالمال بما يعادل سعر عيار 21 في السوق، ثم يجمع القيم معًا لمعرفة هل المجموع الكلي يعادل قيمة 85 جرامًا من عيار 21 أم لا. 

فإذا بلغ المجموع النصاب أو تجاوزه، وجب إخراج الزكاة عنه بعد مرور سنة هجرية كاملة على امتلاكه.

وتابع شلبي موضحًا أن نسبة الزكاة الواجبة هي 2.5% من إجمالي قيمة الذهب عند إخراجها، ويمكن حسابها بطريقة بسيطة من خلال قسمة إجمالي المبلغ على 40، والناتج يكون هو مقدار الزكاة المطلوب إخراجه، مؤكدًا أن هذه النسبة تمثل الحد الأدنى الواجب شرعًا.

وأشار أمين الفتوى إلى أن الزكاة عبادة مالية لها ضوابط دقيقة، وأداؤها كما أمر الله يطهّر المال وينمّيه، ويحقق التكافل بين الناس، موضحًا أن من أراد الزيادة على النسبة المفروضة فله الأجر والثواب، لأن الزيادة تُعد صدقة، أما النقص عن القدر المحدد فلا يجوز شرعًا.

كما شدّد على أهمية أن يتحرى المسلم الدقة في حساب النصاب وسعر الذهب وقت إخراج الزكاة، لأن قيمته تختلف من وقتٍ لآخر، وأكد أن زكاة الذهب فريضة ثابتة لا تسقط إلا إذا لم يبلغ الذهب النصاب أو لم يمر عليه الحول الهجري الكامل.

وأكد شلبي أن إخراج الزكاة بدقة واحتساب هو من أعظم القربات إلى الله، لأنها تطهّر المال والنفس، وتُسهم في سد حاجات الفقراء والمحتاجين، مستشهدًا بقول الله تعالى:
«خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا».

طباعة شارك زكاة الذهب دار الإفتاء النصاب عيار 21 محمود شلبي مصروف الزكاة مصارف الزكاة فتاوى الناس

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: زكاة الذهب دار الإفتاء النصاب عيار 21 محمود شلبي مصارف الزكاة فتاوى الناس أمین الفتوى زکاة الذهب عیار 21

إقرأ أيضاً:

هل فرض زيادة عند تأخر سداد الأقساط ربا محرم؟.. أمين الفتوى يجيب

تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من أحد المواطنين بمحافظة دمياط، يستفسر فيه عن حكم الشرع في حالة بيع الأجهزة بالتقسيط، وما إذا كان يجوز فرض زيادة مالية على المشتري إذا تأخر في سداد الأقساط المتفق عليها في موعدها.

وردّ الدكتور شلبي، موضحًا أن البيع بالتقسيط من المعاملات الجائزة شرعًا، بشرط أن يكون الاتفاق على الثمن وطريقة السداد واضحًا منذ بداية العقد، مشيرًا إلى أنه لا مانع شرعي من أن يكون سعر السلعة في البيع بالتقسيط “أعلى من سعرها نقدًا”؛ طالما تم تحديد الأمر مسبقًا قبل تمام العقد.

وبيّن أمين الفتوى، أن الشريعة الإسلامية حرّمت الربا بجميع صوره، ومنعت استغلال حاجة المدين أو فرض أي زيادات على الدَّيْن مقابل التأجيل، موضحًا أن من يتأخر عن السداد بسبب ضيق الحال أو العُسر؛ يجب على الدائن أن يُمهله حتى تتيسر أموره، امتثالًا لقوله- تعالى-: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة)، وهذا أيضا من مكارم الأخلاق التي حث عليها الإسلام.

الأوقاف تعلن بدء تلقي طلبات حركة التنقلات السنوية للعاملين بمديرياتهامفتي الجمهورية يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيليةكيفية دفع الزكاة على العقارات المؤجَّرة.. أمين الإفتاء يوضحمفتي الجمهورية يناقش مع مدير الإمام الليث بن سعد ملامح انطلاق العمل بالمركز

وأضاف شلبي أن الزيادة التي تُفرض على المدين مقابل تأجيل السداد؛ تُعد من صور الربا المحرّم، لأنها تقوم على زيادة الدين مقابل الزمن، وهو ما كان يُعرف في الجاهلية بربا النسيئة أو التأجيل، محذرًا من أن هذا النوع من التعامل لا يقره الشرع بأي حال من الأحوال.

وأوضح الدكتور محمود شلبي، أن الموقف الشرعي يختلف في حال كان المشتري قادرًا على السداد ولكنه يماطل عمدًا، فحينئذٍ يجوز للبائع أن يطلب تعويضًا عن الضرر الفعلي الذي لحقه بسبب التأخير، بشرط أن يكون التعويض بقدر الضرر الحقيقي المثبت وليس بنسبة محددة سلفًا.

وأشار إلى أن تحديد نسبة ثابتة للزيادة مثل 1% أو 5% عن كل شهر تأخير؛ يُعد غير جائز شرعًا، لأن الأضرار الناتجة عن التأخير تختلف من حالة لأخرى، ويُقدّر التعويض في هذه الحالات من قبل أهل الخبرة أو المحكّمين الموثوقين بعد التحقق من حجم الضرر الفعلي.

وشدّد أمين الفتوى على أنه لا يجوز إدراج شرط الزيادة في عقد البيع بالتقسيط منذ البداية؛ لأن هذا الشرط يدخل في باب الربا المحرّم، موضحًا أن التعويض عن الضرر المادي بعد وقوعه فقط هو الذي يمكن قبوله شرعًا إذا ثبت الضرر، وكان المشتري متعمّدًا في المماطلة رغم قدرته على الوفاء بالدين.

طباعة شارك دار الإفتاء حكم فرض زيادة تأخر سداد الأقساط محمود شلبي البيع بالتقسيط الربا

مقالات مشابهة

  • هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل العثور على ضرس مسوّس في البيت دليل على السحر؟.. أمين الفتوى يجيب
  • زكاة الذهب .. أمين الفتوى يكشف الضوابط الشرعية بعد ارتفاع سعره
  • أمين الإفتاء يوضح حالات إخراج الزكاة على الذهب المدخر بغرض التجارة
  • هل فرض زيادة عند تأخر سداد الأقساط ربا محرم؟.. أمين الفتوى يجيب
  • كيفية دفع الزكاة على العقارات المؤجَّرة.. أمين الإفتاء يوضح
  • هل على العقارات زكاة؟.. أمينة الفتوى توضح
  • ما حكم قراءة القرآن الكريم دون الحفظ؟.. أمين الفتوى يجيب
  • ما حكم قراءة القرآن دون حفظه؟.. أمين الإفتاء يجيب