غدا.. محاكمة 5 متهمين لاتهامهم بالانضمام لتنظيم القاعدة في "خلية النزهة "
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
تنظر الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم،غدا السبت ، محاكمة 5 متهمين لاتهامهم بالانضمام لتنظيم القاعدة، في القضية رقم 20905 لسنة 2024، لجلسة 8 نوفمبر.
غدا.. محاكمة 5 متهمين لاتهامهم بالانضمام لتنظيم القاعدة في "خلية النزهة "جاء بأمر الإحالة أنه غضون عام 2013 وحتى 21 فبراير 2020، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي، وصنع وحاز سلاح ناري.
ووجه للمتهمين من الثاني وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية، ووجة للمتهمين من الأول للرابع تهم رصد مديرية أمن المنيا لاستهداف قواتها، المتهمون جميعا ارتكبوا تهم تمويل الإرهاب.
السيطرة علي حريق اندلع في كافيه شهيرة بمنطقة الاستاد بطنطاوفي واقعة اخري ؛ تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية ، من السيطرة على حريق محدود اندلع في أحد الكافيهات الشهيرة بمنطقة الاستاد بدائرة حي ثان طنطا.
وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية، تلقت إخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية بالغربية، يفيد باندلاع النيران داخل كافيه شهير بمنطقة الاستاد بدائرة حي ثان طنطا.
وعلى الفور تم الدفع بـ4 من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المحلات والمباني المجاورة.
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 8 نوفمبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من أيمن مصطفى فرحات، والتى حملت رقم 96121، لسنة 79 قضائية، والتى طالب فيها بإلغاء تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 لعدم دستوريتها.
وطالبت الدعوى بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه نص مادته الثانية من أنه:
"تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك"، وذلك لحين الفصل في هذه المنازعة.
وجاء بالقانون الجديد الذى نشر بالجريدة الرسمية، وأصبح العمل به ساريٱ منذ نشره أن عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني تنتهي بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله مـا لـم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
لجان حصر في نطاق كل محافظة
وتشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم والمعايير والضوابط الآتية:
1 - الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
2- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
5 - القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية، ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
واعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية الخاضعة لأحكــام هــذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية، ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا مـن اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدائرة الثانية إرهاب المستشار وجدى عبد المنعم جماعة إرهابية من تاریخ العمل الخاضعة لأحکام إیجار الأماکن هذا القانون
إقرأ أيضاً:
محاكمة 4 متهمين بقتل سجين داخل حجز العمرانية اليوم
تنظر الدائرة "2" جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، اليوم الخميس، محاكمة 4 متهمين في واقعة اتهامهم بقتل "سجين" داخل حجز قسم العمرانية، ضربًا بالأيادي ولكمات قاتلة، على إثر خلاف بينهم داخل المحبس.
أسندت النيابة العامة في القضية رقم 5321 لسنة 2025 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 1760 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، للمتهمين "علي .م" و"فريد.ج"، و"حسن.م"، و"عبد الرحمن.ي"، تهمة قتل المجني عليه "أحمد .ع"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد. وذلك في اليوم السادس والعشرين من إبريل 2025، بدائرة قسم العمرانية بالجيزة.
وقالت النيابة العامة إن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه، إثر خلاف نشب فيما بينهم داخل محبسهم (التخشيبة)، وانهالوا عليه بالأيادي والأقدام في وجهه ومحيط جسده، ورطموا رأسه بالحائط مراتٍ عدة بصورةٍ انتهكت فيها الإنسانية حتى سقط على إثرها صريعًا، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته، قاصدين إزهاق روحه.
وذكرت النيابة العامة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه، إثر خلاف نشب فيما بينهم داخل محبسهم (تخشيبة)، وانهالوا عليه بالأيادي والأقدام في وجهه ومحيط جسده، ورطموا رأسه بالحائط مرات عدة بصورة انتهكت فيها الإنسانية حتى سقط على إثرها صريعًا فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدين إزهاق روحه.
واستمعت النيابة إلى أقوال "م. ط"، وشهد بأنه حال تواجده بالحجز رقم (8) بديوان قسم العمرانية (مسرح الواقعة)، أبصر المتوفى إلى رحمة مولاه في حالةٍ من الحركة المفرطة والهياج، وعلى إثر ذلك قام المتهمون جميعًا بالتعدي عليه بالضرب، مسدِّدين إليه لكماتٍ وركلاتٍ استقرّت بوجهه ورأسه، وقام الأول والثاني بالإمساك برأسه وصدمها بإحدى الجدران الخرسانية بالحجر لعدة مرات، رغم توسله إليهم، إلا أنهم لم يبالوا، وقاموا بتكبيل يديه وقدميه لشلّ مقاومته والتعدي عليه بالضرب مرةً أخرى، وذلك لفرض سيطرتهم على المحجوزين، وكان قصدهم إزهاق روح المجني عليه.
ودلَّت تحريات البحث الجنائي، وفق أوراق الدعوى، على صحة الواقعة على النحو الوارد بشهادة شهود الإثبات، إذ تبيَّن أن المجني عليه انتابته حالة من الهياج حال تواجده بغرفة الحجز محل الواقعة بالعمرانية، وعلى إثر ذلك تعدّى عليه المتهمون، إذ قام الأول بضربه وتكبيله من قدميه ويديه لشلّ مقاومته، وذلك لفرض سيطرتهم عليه مدة قاربت نحو تسع دقائق، وعُزي قصدهم إلى إزهاق روح المجني عليه مع سبق الإصرار.
واستجوبت النيابة العامة المتهمين، فأقرَّ المتهمون بارتكاب الواقعة، وأبان استجوابهم أمام القاضي أنهم اعتصموا جميعًا بالإنكار مما نُسب إليهم من اتهامات.