تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، فى الدعوى الدستورية التى تطالب بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2000، بشأن التجاوز عن استرداد أى مبالغ مالية صرفت للموظف بغير وجه حق بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو علاوة خاصة.

واقيمت الدعوى التى حملت رقم 219 لسنة 27 دستورية، المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن التجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق.

وتنص المادة الأولى من القانون على أنه يتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق حتى تاريخ العمل بهذا القانون من الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام للعاملين بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب إضافي أو علاوة خاصة، إذا كان الصرف قد تم تنفيذا لحكم قضائي أو فتوى من مجلس الدولة أو رأى للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ثم ألغى الحكم أو عدل عن الفتوى أو الرأى.

ويجوز بقرار من السلطة المختصة فى غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، التجاوز عن استرداد المبالغ المشار إليها.

قانون استرداد ما صرف بغير وجه حق، المحكمة الدستورية العليا، الدعوى الدستورية، دعوى بعدم دستورية، القانون رقم 4 لسنة 2000، التجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق، استرداد ما صرف بغير وجه حق.



المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدعوى الدستورية دعوى بعدم دستورية

إقرأ أيضاً:

اليوم .. أولى جلسات وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

  تنظر  محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، اليوم السبت ،  نظر أولى جلسات الدعوى المقامة من أيمن مصطفى فرحات، والتى حملت رقم 96121، لسنة 79 قضائية، والتى طالب فيها بإلغاء تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 لعدم دستوريتها.

غدا .. أولى جلسات وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

وطالبت الدعوى بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه نص مادته الثانية من أنه:

"تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك"، وذلك لحين الفصل في هذه المنازعة.

وجاء بالقانون الجديد الذى نشر بالجريدة الرسمية، وأصبح العمل به ساريٱ منذ نشره أن عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني تنتهي بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله مـا لـم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

وتشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم والمعايير والضوابط الآتية:

1 - الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

2- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

5 - القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية، ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

واعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية الخاضعة لأحكــام هــذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية، ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا مـن اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

مقالات مشابهة

  • اليوم ..نظر دعوى عدم دستورية زيادة الأجرة السنوية لإيجار الأماكن المفروشة 
  • اليوم .. المحكمة تفصل فى دستورية استرداد ما صُرف للموظف بغير وجه حق 
  • اليوم.. نظر دعوى عدم دستورية زيادة الأجرة السنوية لإيجار الأماكن المفروشة
  • اليوم .. أولى جلسات وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
  • غدا.. محاكمة 5 متهمين لاتهامهم بالانضمام لتنظيم القاعدة في "خلية النزهة "
  • أهم تعليمات المرور السعودي قبل الدخول إلى الطرق الرئيسية
  • بدء الصمت الانتخابى بانتخابات النواب ظهر اليوم الخميس
  • جزّار الفاشر” الذي تفاخر بقتل 2000 مواطن يظهر حرّا طليقًا
  • استرداد 170 قطعة أرض مخالفة بالعاشر من رمضان تطبيقًا للقانون وحفاظًا على حقوق الدولة