قرار وزارى بمنع استيراد السكر
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
علمت" الوفد " إن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اصدر قرارا بوقف استيراد السكر المكرر لمدة ٣ أشهر
نص القرار ٤٨٥ لسنة ٢٠٢٥ فى المادة الأولى على "لايسمح باستيراد السكر المكرر بغرض الاتجار إلا بموجب موافقة استيرادية بالكمية المطلوبة تعتمد من وزيرى التموين والتجارة الداخلية والاستثمار والتجارة الخارجية
حازم المنوفيع ضو شعبة المواد والغذائية باتحاد الغرف التجارية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك ، بقرار الحكومة منع استيراد السكر المكرر، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي في إطار دعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاعتماد على الإنتاج المحلي، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.
وأوضح المنوفي أن مصر تنتج حاليًا نحو 3 ملايين طن من السكر سنويًا، وهو ما يغطي أغلب احتياجات السوق المحلي، مع وجود توقعات بزيادة الإنتاج خلال الموسم المقبل، الأمر الذي يعزز فرص تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن أسعار السكر في السوق الحر تتراوح حاليًا بين 27 و32 جنيهًا للكيلو، ومع توافر مخزون استراتيجي جيد، يُتوقع أن يساهم القرار في تحقيق استقرار نسبي للأسعار على المدى المتوسط، مع تحفيز المنتج المحلي وضمان توافر السلعة بشكل مستدام دون تأثير سلبي على المعروض في الأسواق.
وأكد المنوفي أن مثل هذه القرارات تعكس رؤية الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقوية سلاسل الإمداد الوطنية، داعيًا إلى استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التوازن في الأسواق ودعم المستهلك المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للزوج إلزام زوجته بمنع الحمل؟
أجاب الدكتور عطية لاشين – عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف – على استفسار أحد الأزواج الذي اشترط على زوجته قبل الزواج أن تتعاطى حبوب منع الحمل، ثم رغبت الزوجة بعد الزواج في الإنجاب، متسائلًا: هل يكون عاصيًا إذا أصرّ على تنفيذ هذا الشرط؟
ميثاق مقدس وأهداف ساميةاستشهد الدكتور لاشين بقوله تعالى:﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً﴾ [النحل: 72].
وأوضح أن الزواج في الإسلام ليس مجرد عقد اجتماعي أو اتفاق مصلحي، بل هو ميثاق غليظ شُرع لتحقيق مقاصد عليا؛ أهمها إعمار الأرض، واستمرار النسل، وتحصين النفس، وبناء الأسرة المسلمة الصالحة.
وأشار إلى حديث النبي ﷺ الذي رواه الإمام أحمد:«تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة».
وهذا الحديث – كما أكد – يبيّن أن إنجاب الأبناء مقصد أساسي من مقاصد الزواج، وأن أي شرط يُعطّل هذا المقصد يُعدّ مخالفًا لروح الشريعة الإسلامية.
أنواع الشروط في عقد الزواجاستعرض لاشين أقسام الشروط المقترنة بعقد الزواج، مبينة أن لها ثلاثة أنواع رئيسية:
شروط باطلة تُبطل العقد نفسه، مثل أن يُحدد الزواج بمدة زمنية أو يشترط فيه ما يُحلّ حرامًا أو يُحرّم حلالًا.
شروط باطلة لا تُبطل العقد، مثل أن يشترط أحد الطرفين عدم وجود مهر أو النفقة.
شروط صحيحة تحقق مصلحة مشروعة لأحد الزوجين، كأن تشترط الزوجة إتمام دراستها أو عدم الانتقال من بلدها، وهذه الشروط محل خلاف بين الفقهاء في وجوب الوفاء بها.
وأكد الدكتور لاشين أن الشرط الذي يفرض على الزوجة عدم الإنجاب أو تناول حبوب منع الحمل يدخل في القسم الأول أو الثاني من الشروط الباطلة، لأنه يُعطّل مقصود الزواج ويخالف الفطرة الإنسانية.
الزوجة حرة في رغبتها بالإنجاب.. بشرط المصارحة
اكد لاشين على أن الزوج لا يملك شرعًا إجبار زوجته على الاستمرار في تعاطي حبوب منع الحمل، وأن للزوجة أن تُعلن رغبتها في الإنجاب وتتحلل من هذا الشرط شريطة أن تُخبر زوجها بقرارها بصراحة وأدب، حتى يكون على علم بذلك وينظر في أمره.
وقال:“لا حق للزوج أن يُكره زوجته على تنفيذ شرطه المتمثل في تعاطيها حبوب منع الحمل، ولها أن تتحلل منه لأنه يعطل أحد الأغراض الرئيسة للزواج، على أن تُعلم زوجها لتحقق الشفافية بين الطرفين.”
الشرط باطل بنص الحديث النبوي الشريف
واستشهد بما ورد في السنة النبوية، حيث قال رسول الله ﷺ:«كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط».
وأكد الدكتور لاشين أن هذا الحديث يُبطل أي شرط لا يستند إلى أصل شرعي أو يتعارض مع مقاصد الإسلام، موضحًا أن الإنجاب ليس أمرًا دنيويًا يمكن الاتفاق على إلغائه، بل هو حق فطري وشرعي للزوجين معًا.
الزواج مسؤولية لا مصلحةاختتم الدكتور عطية لاشين أن الزواج في الإسلام ليس عقدًا تجاريًا يخضع للشروط التعسفية أو المصالح الشخصية، بل هو شراكة روحية واجتماعية قائمة على المودة والرحمة والعدل.
وقال في ختام فتواه:“الزواج شرع لتحقيق السكن والمودة والذرية الصالحة، فلا يجوز تعطيله بشروط تُخالف حكمة الله في خلقه، ومن أصرّ على مثل هذا الشرط فقد خالف السنة ومقاصد الشريعة.”