حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات، شروط تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلي الخارج، حيث تحظر المادة 59، تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلي خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول علي موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ونصت علي أن يصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة .



كما تحظر المادة 60، إقامة أو إدارة أي منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية أماكن التخلص من هذه المواد أو المخلفات .

وينص القانون على أن تلتزم جميع المنشآت التي يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها ، كما تلتزم بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات .

وتحظر المادة 62، استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية، كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخاصة لجمهورية مصر العربية أو السماح بمرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس، بحسب الأحوال، وبعد موافقة الجهاز علي النحو المبين بهذا القانون .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المخلفات تنظيم إدارة المخلفات ادارة المخلفات مصر جمهورية مصر العربية

إقرأ أيضاً:

القانون يحظر تصنيع معدات وأجهزة الاتصالات بالمخالفة

حظر قانون تنظيم الاتصالات،  تصنيع أجهزة ومعدات الاتصال دون ترخيص أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون .


و نصت المادة (44) علي أن يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أى معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وطبقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه.

ويجب على الجهاز الحصول على موافقة من القوات المسلحة وهيئة الأمن القومى ووزارة الداخلية، قبل قيامه بالاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو الاستخدام لحسابه وقبل منحه تصاريح بذلك لوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والشركات بكافة أنواعها والأفراد وغيرها، وذلك بالنسبة لمعدات الاتصالات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع أجهزة الأمن القومى.

ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المعدات المستخدمة فى البث الإذاعى والتليفزيونى الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وذلك مع مراعاة حصول الاتحاد على الموافقة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية، وفق الأحكام المقرر بها.

ووفقا للمادة (45) فإنه يجوز إدخال أجهزة الاتصالات الطرفية من الأنواع المعتمدة من الجهاز وأجهزة الاستقبال الإذاعى والتليفزيونى المعتمدة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون إذا كانت بصحبه قادم من الخارج بغرض الاستخدام الشخصى، وذلك دون الحصول على تصريح من الجهاز.

ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على باقى أجهزة الاتصالات اللاسلكية عدا الأنواع التى يحددها الجهاز بعد الحصول على موافقة من القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى.

ويحظر استيراد أجهزة اتصالات طرفية مستعملة بغرض الاتجار، ولمشغلى شبكات الاتصالات العامة المرخص لهم - بعد الحصول على موافقة من الجهاز - من توصيل الخدمة لأجهزة طرفية إذا ثبت أنها أحدثت ضررًا بالشبكة المرخص بها.

طباعة شارك قانون تنظيم الاتصالات الاتصالات أجهزة قانون معدات الاتصال

مقالات مشابهة

  • إجراءات سحب تراخيص المركبات بقانون المرور ..اعرفها
  • استعراض خطط الاستجابة وآليات التعاون لمواجهة حوادث "المواد الخطرة"
  • إحباط صفقة مخدرات في الكيش ببنغازي تقدر بكيلو ونصف من الحشيش
  • تفقد جاهزية فريق التعامل مع حوادث المواد الخطرة في خصب
  • تداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية.. سلطنة عُمان ترفع مستوى التأهب للتعامل مع المواد الخطرة
  • شهادة مهارة لعمال القطاع الخاص.. شروط جديدة بالقانون
  • ورشة تناقش تهديدات المواد الخطرة
  • 7 أيام للإبلاغ.. قانون جديد يُلزم حائزي الحيوانات الخطرة بتسجيل مواليدها فورًا
  • القانون يحظر تصنيع معدات وأجهزة الاتصالات بالمخالفة
  • من يتحمل نفقة الملبس ومصروفات الصغير حال تعثر الأب وفقاً للقانون؟