تحت رعاية سمو ولي العهد .. وزير العدل يفتتح المؤتمر العدلي الدولي الثاني
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، افتتح معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم، أعمال المؤتمر العدلي الدولي الثاني، الذي يُعقد في الرياض بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من أكثر من 40 دولة.
وأكد معالي وزير العدل في كلمته خلال الافتتاح، أن القطاع العدلي واكب التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، نتيجة الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، الذي رسّخ منظومة عدلية تُعلي قيم العدالة وتصون الحقوق.
وأوضح أن انعقاد المؤتمر في نسخته الثانية تحت عنوان: “الجودة القضائية”، يأتي امتدادًا لما شهدته نسخته الأولى من نقاشات ورؤى ثرية حول مستقبل العدالة في ظل التحول الرقمي.
وأكد الدكتور الصمعاني أن الجودة القضائية أصبحت معيارًا أساسيًّا لقياس كفاءة المنظومات العدلية وإحدى العناصر الداعمة لبيئة اقتصادية واستثمارية جاذبة، تُسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مفهوم الجودة القضائية لا يقتصر على مخرجات العمل القضائي فحسب؛ بل يشمل مختلف الجوانب المرتبطة بالعملية القضائية موضوعيًّا وإجرائيًّا وتشغيليًّا.
ويهدف المؤتمر العدلي الدولي الثاني إلى التعريف بتطور المنظومة العدلية والقضائية فــي المملكة، لا سيما على صعيد الجودة القضائية، وأثر ذلك على المخرجات القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة، وحفظ الحقوق، إضافة إلى اسـتعراض التجـارب الدولية فـي مجال الجودة القضائـية، ومناقشة أفضل الممارسات لتعزيزها.
ويجمع المؤتمر ممثلين وخبراء لمناقشة أهم المحاور المتعلقة بالجودة القضائية وآليات تعزيزها، من خلال 8 جلسات حوارية تضم أكثر من 50 متحدثًا؛ مما يعكس الاهتمام المتزايد بقضايا الجودة القضائية على المستوى الدولي.
وسيشهد المؤتمر مشاركة نخبة من المختصين والمهتمين بالشأن العدلي والقانوني من مختلف أنحاء العالم، وحضور أكثر من 4 آلاف مشارك محلي ودولي.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الجودة القضائیة
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية الشرعية
صراحة نيوز- نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير، نظام استعمال الوسائل الالكترونية في الإجراءات القضائية لدى المحاكم الشرعية رقم (43) لسنة 2026، الذي يدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوما من تاريخ نشره.
ويتضمن النظام الصادر بمقتضى قانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 1959، إطارا قانونيا متكاملا للتقاضي الإلكتروني، واعتماد الاتصال المرئي، وتنظيم التبليغات الإلكترونية، ومنح الوثائق والسندات الإلكترونية الحجية القانونية ذاتها المقررة لنظيراتها الورقية.
ويهدف النظام إلى تنظيم استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة في الإجراءات القضائية لدى دائرة قاضي القضاة، والمجلس القضائي الشرعي، والمحاكم الشرعية بمختلف درجاتها وأنواعها، والنيابة العامة الشرعية، ومكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري.
ويؤكد النظام، أن الإجراءات القضائية المنجزة إلكترونيا، وما يرتبط بها من بيانات ومعلومات ووثائق، تتمتع بالحجية والأثر القانوني ذاتهما المقررين بموجب التشريعات النافذة، كما منح السند الإلكتروني الحجية القانونية ذاتها التي يتمتع بها السند الورقي، مع احتفاظ الجهة المختصة بحق طلب أصول الوثائق عند الاقتضاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان معايير المحاكمة العادلة.
ويعتمد الاتصال المرئي في الإجراءات القضائية ومنحه الأثر القانوني ذاته المترتب على الحضور الوجاهي، شريطة التحقق من هوية الشخص عبر هويته الرقمية، وإجراء الاتصال من خلال قناة إلكترونية آمنة ومعتمدة، مع توثيقه وحفظه بما يضمن سلامته وسريته، والتأكد من خلو إرادة الشخص من أي مؤثرات خارجية.
وينظم النظام آليات التبليغ القضائي الإلكتروني، محددا وسائله بتطبيق “سند” الحكومي أو أي تطبيق يحل محله، والرسائل النصية إلى رقم الهاتف الموثق، والبريد الإلكتروني المعتمد، إضافة إلى أي وسيلة إلكترونية أخرى يعتمدها المجلس القضائي الشرعي مستقبلا.
كما أجاز النظام التبليغ بالنشر عبر الموقع الإلكتروني لإحدى الصحف اليومية المحلية، على أن تحفظ نسخة إلكترونية من الإعلان في ملف الدعوى، فيما استثنى من أحكام التبليغ الإلكتروني نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل غير الممثل قانونا.
وبين، أن التبليغ بالبريد الإلكتروني أو الرسائل النصية ينتج أثره القانوني من تاريخ الإرسال، بينما ينتج التبليغ بالنشر أثره من تاريخ نشر الإعلان، شريطة بقائه منشورا مدة لا تقل عن عشرة أيام متتالية، مع الإبقاء على حق ذوي العلاقة في الطعن بصحة التبليغ إذا تم خلافا لأحكام القانون أو النظام.
وألزم النظام الأطراف بمتابعة الإجراءات القضائية المتعلقة بهم، بما في ذلك قرارات التأجيل ومواعيد الجلسات، بحيث تكون الإجراءات والقرارات والأحكام منتجة لآثارها القانونية دون الحاجة إلى تبليغ جديد، باستثناء اليمين، والإعذار، والإنذار، وجلسة المصالحة، والطعن بالتزوير، التي أوجب فيها التبليغ في كل مرة.
ويمنح النظام ذوي العلاقة الحق في طلب الانتقال من الإجراءات القضائية الإلكترونية إلى الإجراءات الوجاهية، واشترط أن يكون قرار رفض الطلب معللا، كما نص على عدم اشتراط توقيع الأطراف على أوراق الضبط أو القرارات عند استخدام الوسائل الإلكترونية، كما ألزم دائرة قاضي القضاة بإنشاء قاعدة بيانات لحفظ المعلومات المصرح بها من المحامين وغيرهم، وأي بيانات أخرى لازمة لتنفيذ أحكامه.