بقيادة سيدة.. المشدد 10 سنوات لعصابة سرقة إطارات السيارات
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ، بمعاقبة 3 متهمين بينهم سيدة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات عما أسند إليهم من اتهام بسرقة إطارات السيارات من صاحب محل إطارات كُرهًا عنه تحت تهديد السلاح.
كما أمرت المحكمة بمصادرة السلاح الناري المضبوط، وألزمتهم المحكمة المصاريف الجنائية، وذلك في أحداث القضية رقم 3921 لسنة 2023 جنح قسم أول كفر الشيخ، والمقيدة برقم 1796 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.
صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، رئيس المحكمة والدائرة الأولي، وعضوية المستشارين أحمد طاهر شتا، ومهاب عبد الغفار حسن، وسكرتارية محمد رضا خليفة
كان المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية قد أحال كل من 'أ.م.م.أ.ج'، محبوس، 34 سنة، مزارع، مقيم العزبة الجديدة قسم ثان، و'م.أ.م.ا'، محبوس، 36 سنة، فكهاني، مقيم الحكر شارع الناحية، و'س.إ.ع.ع'، محبوس، 35 عامًا، ربة منزل، مقيمة شارع شجرة الدر العزبة الجديدة قسم ثان، لمحكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمتهم عما أسند إليهم من اتهام.
سرقة المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراقوتبين من أمر إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات أنهم في يوم 6-5-2023 بدائرة قسم أول كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ سرقوا المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق 'سبع إطارات' والمملوكين للمجني عليه 'م.ط.ع.ا'،كرهُا عنه بأن أشهر المتهم الأول سلاح ناري في وجهه مهددًا إياه بالتعدي عليه حال تواجد المتهمين الثاني والثالثة، فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات.
كماحازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش بدون ترخيص)، كما حازوا وأحرزوا ذخيرة بدون ترخيص مما تستعمل فى السلاح الناري سالف البيان والغير مرخص له بحيازته أو إحرازه.
وكشفت أوراق القضية أنه حال تواجد المجني عليه 'م.ط.ع.ا'، 34 سنة، صاحب محل إطارات، بالحانوت خاصته اعترضه المتهم الأول بأن أشهر المتهم الأول سلاح ناري في وجهه مهددًا إياه بالتعدي عليه، فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على سبع إطارات ولاذوا بالفرار مستقلين سيارة نقل زيتي اللون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إطارات السيارات اطارات سيدة جنايات كفر الشيخ کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك الطفولة والأمومة.. المشدد 7 سنوات لـ والد طفلة واقعة فيديو المهندسين
أثار إعلان المجلس القومى للطفولة والأمومة، عن قيام المجلس بإبلاغ النائب العام، بواقعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص يقوم بالاعتداء بالضرب المبرح على طفلة صغيرة، جدلا واسعًا.
الإدارة العامة لنجدة الطفل رصدت الفيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بعد تقدم الطفولة والأمومة ببلاغ للنائب العام بشأن واقعة صادمة تمثلت في ظهور طفلة تبلغ من العمر 12 عاما، يتعدى عليها والدها بالضرب المبرح، حيث يعمل سايس بمحيط منطقة المهندسين بالقاهرة.
عقوبة الضرب في القانوننصت المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
فيما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.