أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة المتهم بإزهاق روح شخص بسلاح ابيض "مطورة" بالعمرانية لجلسة ٤ اكتوبر.

وصدر الحكم برأسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان وأمانة سر صبحي عبد الحميد.

بدأت تفاصيل الواقعة المقيدة برقم ٣١٢٣ لسنة ٢٠٢٣ جنايات العمرانية، بتلقي قسم شرطة العمرانية بلاغًا بنشوب مشاجرة وسقوط احد اطرافها جثة هامدة، وعلى الفور إنتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ.

وتبين بالفحص مصرع "حسام.م" إثر تلقيه طعنة نافذه بالصدر بسلاح ابيض "مطوة" على يد المتهم "أدهم.ص"، ١٩ عامًا، عامل، مقيم بالعمرانية، مما اودت بحياته على الفور وسقط قتيلاً.

كما أضاف شهود العيان ان المتهم قد بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح المجني عليه مما دفعه لافتعال المشاجرة بينه وبين الضحية، ليتبادلوا السب والضرب ومن ثم انهال المتهم على المجني عليه بالضرب مستخدماً سلاح ابيض "مطورة"

ليسقط المجني عليه متأثراً بإصابته، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

فيما صرح المستشار يحي سلطان محامي بالنقد ان القتل العمد يعرف بأنه قتل شخص بريء عن سبق الإصرار والترصد من قبل الجاني بعد التخطيط للجريمة واتخاذ جميع الاحتياطات لإخفائها,حيث يجب أن يكون الشخص قاصد ومتعمد بالقتل و أن تكون الوسيلة أو الأداة المستخدمة في القتل هي التي أدت أو كان لها تأثير قوي في قتل المجني عليه.

واضاف ان  المادة 238 من قانون العقوبات المصري تنص علي "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو احدي هاتين العقوبتين"

يُعرَّف القتل العمد بأنه قتل شخص بريء عن سبق الإصرار والترصد من قبل الجاني بعد التخطيط للجريمة واتخاذ جميع الاحتياطات لإخفائها، حيث يجب أن يكون الشخص قاصد ومتعمد بالقتل و و أن تكون الوسيلة أو الأداة المستخدمة في القتل هي التي أدت أو كان لها تأثير قوي في قتل المجني عليه.

و يرتكز القتل العمد على عدة أركان منها:
أ-الركن المادي:
وهو فعل إجرامي يرتكبه الجاني ويتكون من عدة عناصر:
الفعل الإجرامي الذي يؤدي إلى النتيجة سواء كانت إيجابية أو سلبية، والوسائل التي تؤدي إلى إزهاق الأرواح مهما كان نوعها.
النتيجة الإجريمة و التي تشير إلى نتائج وعواقب سلوك المجرم المؤدي إلى الموت، وكذلك الغرض الذي يسعى المجرم إلى تحقيقه في سياق الجريمة.
علاقة السببية التي تربط أفعال الجاني بنتيجة الجريمة الموت التي لم تكن لتحدث لولا أفعال الجاني.
مكان الجريمة هو وجود شخص حي.
ب-الركن المعنوي: هو معرفة المجرم بالجريمة وإرادته وتعمد الجريمة، أي أن هناك فترة زمنية معينة بين التخطيط للجريمة وتنفيذها. (توفير النية الجنائية العامة والخاصة).

اما عن صور القتل العمد فقال المستشار يحي سلطان انه جرحه بما يخترق بدنه كسكين ورمح وبندقية ونحوها ويموت نتيجة لذلك، او إذا ضربه بأشياء ثقيلة كالحجارة الكبيرة والعصي الغليظة، أو دهس عليه بسيارة، أو ألقى عليه بجدار ونحو ذلك، مات بسببها، اوإلقائه بما لا يستطيع التخلص منه، كإلقائه في الماء الذي يغرقه، أو في النار التي تحرقه، أو في السجن.
اما يمنعه الطعام والشراب، فيموت بسبب ذلك، خنقه بحبل أو ما شابه أو أسكته فمات، او إذا رماه غلى أسد أو عضته أفعى أو كلب ومات، او أن يسقيه سماً لا يعلم به شاربه فيموت، او أن يقتله بسحر يقتل غالباً.
8- شهد شخصان بقتله، ثم قتل، ثم قالوا: قتلناه عمدًا، أو كذب الدليل، فقتل، ونحو ذلك.

اما عن عقوبة القتل العمد فأضاف "سلطان" انه وطبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات، فإن “المشاركة في جريمة يعاقب عليها بالإعدام”. ومع ذلك، يتم استبعاد عقوبة الإعدام في الحالات التالية.

العقوبات المشددة وغير المشددة: تختلف عقوبات القتل العمد حسب ما إذا كانت هناك أسباب مشددة.

عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار دون تشديد: تنص المادة 234 على عقوبة السجن المؤبد أو العقوبة المشددة على جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار دون ظروف مشددة. وبناءً على ذلك، فإن عقوبة القتل غير المشدد هي السجن المؤبد أو السجن المشدد. وللمحكمة أن تحكم بالسجن المؤبد أو الأشغال الشاقة المؤقتة في جريمة القتل العمد. وهذا ما يسمى بتقدير محكمة الجنايات. تستخدم المحاكم هذه الصلاحية وفقًا لظروف كل متهم وظروف القضية نفسها.

ما هو القتل العمد مع سبق الإصرار: يقصد به القتل من الحبس المؤبد أو المشدد إلى الإعدام، وأهمها: مع سبق الإصرار، والمطاردة، والقتل باسم كاذب، والقتل المقترن بجناية، والقتل المرتبط بجنح.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جنوب الجيزة العمرانية قسم شرطة العمرانية جنايات العمرانية المجنی علیه القتل العمد المؤبد أو

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة 53 متهما بـخلية القطامية لجلسة 16 أغسطس المقبل

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، تأجيل محاكمة، 53 متهما، في القضية رقم 6693 لسنة 2024، جنايات القطامية، لجلسة 16 أغسطس، لحضور المتهمين.

وقال أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من 2013، وحتى 2024، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وأخريات، المتهمون من الأول وحتي الثالث، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتابع أمر الإحالة: المتهمون من الرابع وحتي الثالث والخمسين انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهمة ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بان امدوا الجماعة بأموال مع علمهم باستخدامها في جرائم إرهابية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تأجيل أولى جلسات محاكمة 15 بخلية مدينة نصر لجلسة 16 يونيو
  • تأجيل أولى جلسات محاكمة 10 متهمين بـخلية التجمع لجلسة 6 سبتمبر
  • تأجيل أولى جلسات محاكمة 9 متهمين بـخلية البساتين لجلسة 16 أغسطس
  • الإعدام شنقا لسائق متهم بإنهاء حياة شخص والشروع فى قتـــ.ل 3 بالقليوبية
  • قرار عاجل في محاكمة المتهمين بإنهاء حياة مساعد وزير الداخلية الأسبق وزوجته بأسيوط
  • تأجيل محاكمة 16 متهما بخلية «الهيكل الإداري بالهرم» لجلسة 7 يوليو
  • تأجيل محاكمة 16 متهما بخلية الهيكل الإداري بالهرم لجلسة 7 يوليو
  • تأجيل محاكمة 22 متهما بقضية الهيكل الإدارى للإخوان لجلسة 3 أغسطس
  • تأجيل محاكمة 53 متهما بـخلية القطامية لجلسة 16 أغسطس المقبل
  • تأجيل محاكمة المتهمين في «رشوة وزارة الري» لجلسة 1 يوليو لاستكمال المرافعة