للاستيلاء على 300 مليون جنيه.. ننشر نص أمر إحالة المتهمين بتزوير محررات رسمية للجنايات
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة محاكمة متهمين بتزوير محررات رسمية لجلسة 3 نوفمبر المقبل، للاطلاع على جميع المستندات.
وتنشر لكم بوابة الفجر نص أمر إحالة المتهمين بتزوير محررات رسمية في كرداسة.
واتهمت النيابة العامة المتهمين بتزوير محررات رسمية في القضية رقم 16262 لسنة 2022 م جنايات مركز كرداسة، والمقيدة برقم 4577 لسنة 2022 كُلي شمال الجيزة، للمحاكمة الجنائية.
وأحيل محمد.ا "هارب"، يبلغ من العمر 38 عام مقيم بمحافظة القاهرة، والمتهم حسن.ت "هارب" يبلغ من العمر 50 عام مقيم بمحافظة القاهرة إلى محكمة جنايات الجيزة، لأنهما في غضون عام 2019 بدائرة قسم شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة، اشتركا مع موظف يدعي تامر.ح موظف مكتب توثيق المعتمدية، في تزوير محرر رسمي هو محضر ايداع التوكيل 3157 لسنة 2019 الصادر من مكتب أنف البيان.
وتابع بيا أمر الإحالة أن المتهمين قاموا بذلك عن طريق المساعدة، بأن مثل المتهم الأول أمامه وقدم له توكيلا مزورا منسوبا صدوره من المجني عليهم إليهم فقام بمهر التوكيل المزور بتلك الأختام المقلدة المنسوبة لجهات أجنبية والقنصلية العامة لجمهورية مصر العربية ببيروت، طالبًا إيداعه بالمكتب، قاصدًا إيهامٌ موظف مكتب توثيق المعتمدية بصحة التوقيع، وهي إضفاء صفة له على الأرض محل الواقعة، بقصد سلبها من مالكيها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما استعملا محضر إيداع التوكيل المزور معنويًا.
وذكر أمر الإحالة أن الغرض الذي زور من أجله، بأن قاما بموجبه المتهم الأول بصفته وكيلًا عن مالكي الأرض بموجب التوكيل المزور إلى المتهم الثاني الأرض محل الواقعة والتي تقدر بنحو 300 مليون جنيه.
IMG-20230909-WA0033 IMG-20230909-WA0034(1)المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنوب الجيزة جنايات الجيزة امر الاحالة 3 نوفمبر محررات رسمية المستندات تزوير محررات تزوير محررات رسمية بتزویر محررات رسمیة
إقرأ أيضاً:
الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بشأن الإيجار القديم
انطلقت أعمال لجنة الإسكان في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك في أعقاب تقديم الحكومة تعديلات جديدة تتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، سواء لغرض السكنى أو لغير السكنى، وفقًا للقوانين السارية منذ عقود طويلة، أبرزها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981.
سريان القانون على عقود السكني وغير السكنيينص مشروع القانون الجديد على سريان أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك بموجب القانونين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، واللذَين ينظمان العلاقة بين المالك والمستأجر.
الإيجار القديم في ثوبه الجديد| نهاية تدريجية للعقود و15% زيادة سنوية بالأجرة
رئيس إسكان النواب: موافقة نهائية على تعديلات قانون الإيجار القديم
حقيقة إسراع الحكومة في استكمال قانون الإيجار القديم لتطوير وسط البلد
رئيس "إسكان النواب": الشقق المغلقة بالإيجار القديم تُعاد لمالكها بعد عام
تحدد المادة الثانية من مشروع القانون أن عقود الإيجار للأماكن الخاضعة لأحكامه، والمخصصة للسكنى، تنتهي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون.
أما العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، فتنتهي بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك.
لجان الحصر وتقسيم المناطقتنص المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص، تكون مهمتها تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة للسكنى، إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
وتتم عملية التقسيم بناءً على عدة معايير، من بينها الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، ونوعية المواد المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات، والمرافق المتوفرة، وشبكات الطرق ووسائل المواصلات، إضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قواعد عمل هذه اللجان، على أن تُنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء سريان القانون، مع إمكانية تمديد الفترة بقرار من رئيس مجلس الوزراء مرة واحدة فقط.
ويصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج عمل اللجنة، وينشر في الوقائع المصرية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية.
تعديل القيمة الإيجارية للمساكنبحسب المادة الرابعة، تُحتسب القيمة الإيجارية القانونية الجديدة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، ابتداءً من أول شهر بعد بدء سريان القانون، بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، في المناطق المتميزة، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتكون بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية، على ألا تقل عن 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد مبلغ شهري مؤقت قدره 250 جنيهًا إلى حين انتهاء لجان الحصر من أعمالها.
بعد ذلك، يُطالب بسداد الفروق المستحقة، إن وُجدت، على أقساط شهرية توازي عدد الشهور التي استحقت عنها.
تعديلات الإيجار لغير السكنىتوضح المادة الخامسة أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، ستصبح خمسة أمثال القيمة السارية ابتداءً من أول شهر بعد بدء سريان القانون.
زيادة سنوية في الإيجاركما نصت المادة السادسة على أن تزداد القيمة الإيجارية السنوية للمساكن والأماكن غير السكنية بنسبة 15% سنويًا، بشكل دوري، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
حالات الإخلاء الإجباريتحتفظ المادة السابعة بحق المالك في استعادة وحدته في نهاية المدة القانونية المحددة في المادة الثانية، أو في حالتين محددتين:
إذا ثبت أن المستأجر ترك المكان مغلقًا لمدة تتجاوز سنة كاملة دون مبرر واضح.
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بالطرد، دون الإخلال بحقه في المطالبة بتعويض. ومع ذلك، يجوز للمستأجر رفع دعوى موضوعية دون أن توقف تلك الدعوى أمر الطرد.
أولوية تخصيص وحدات بديلةتتيح المادة الثامنة للمستأجر أو من امتد إليه العقد تقديم طلب لتخصيص وحدة بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتوفرة لدى الدولة، شرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة الحالية.
وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجه ووالداه، ممن امتد لهم العقد.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بقواعد تلقّي الطلبات والبت فيها خلال شهر من تاريخ سريان القانون، كما تمنح الدولة أولوية في تخصيص وحدات بديلة عند الإعلان عن توفرها، مع مراعاة موقع الوحدة القديمة ودرجة الزحام.
إلغاء القوانين السابقةتنص المادة التاسعة على إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور سبع سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد، كما يُلغى أي نص قانوني يتعارض مع أحكامه.
بدء سريان القانونتختتم المادة العاشرة بأن القانون يُنشر في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
أبرز التعديلات الجوهريةانتهاء عقود الإيجار القديمة خلال 5 إلى 7 سنواتمضاعفة القيمة الإيجارية إلى 10 و20 ضعفًازيادة سنوية بنسبة 15%حالات محددة للإخلاء الفوريإعطاء أولوية في تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين