هل يوجد اعتقالات سياسية في مصر؟.. وزير العدل يرد
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنه لا يوجد اعتقال سياسي في مصر، كل المحبوسين بقرار قضائي إما من النيابة أو من المحكمة، ولكن الاعتقال الإداري الذي كان يتم تطبيقه في سنوات ماضية تم إلغاؤه، لا يوجد أي شخص معتقل في الوقت الحالي.
لأول مرة في التاريخ.. وزير العدل: الفتيات أصبح لها حق التقديم في النيابة العامة وزير العدل: أصبحنا على بعد خطوة واحدة من العدالة الناجزة وزير العدل يتحدث عن حرية الرأيوأضاف "مروان"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الإثنين، أن كلمة معتقل هو اصطلاح يتم وضعه لتضليل المواطنين، إذ أن تلك الكلمة تعني أن هذا شخص تم القبض عليه ووضعه في السجن دون التحقيق معه أو الحكم عليه، "كل المتواجدين في السجون في مصر بعلم القضاء المصري".
وتابع وزير العدل، أن أي شخص متواجد في السجن في الوقت الحالي ارتكب جريمة، ولا يوجد شيء يسمى جريمة رأي، وإنما القانون يجرم شخص قال رأيه بتجاوز، فبالتالي القانون يجرم التجاوز وليس يجرم الرأي.
وأردف، أن التجاوز قد يأتي في صيغة سب وقذف، وقد يأتي في صيغة تنمر، أو في صيغة ازدراء أو غيرها من الأمور، مشددًا على أن حرية الرأي حق مكفول لكل مواطن في الدستور المصري، ولكن حرية الرأي لا تعني السب والقذف أو نشر أخبار كاذبة لإحداث الفتنة أو ما شابه ذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير العدل النيابة عمر مروان برنامج على مسئوليتي الإعلامي أحمد موسى قناة صدى البلد وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يصدر قرارا بنقل مكتب توثيق القاهرة الجديدة للعاصمة الإدارية
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 2948 لسنة 2025، بشأن تعديل نص المادة الثانية من القرار رقم 3131 لسنة 1979 ليكون مكتب توثيق الأحوال الشخصية تابعًا لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة، ويكون مقره العمارة رقم 53 المجاورة الثانية الحي السكني الثالث العاصمة الإدارية الجديدة محافظة القاهرة.
جاء نص القرار، والذي حمل رقم 2948 لسنة 2025، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/8/1946: وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/11/1947 وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وعلى القرار رقم 130 لسنة 1979 فيما تضمنه من قصر توثيق عقود الزواج والتصادق عليه وشهادات الطلاق والتصادق عليه المتعلقة بالمصريات وأجانب على مكتبي القاهرة والإسكندرية للأحوال الشخصية دون غيرهما من المكاتب أو الفروع، مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 103 لسنة 1976، وعلى القرار الوزاري رقم 3131 لسنة 1979 بشأن تقسيم مكتب الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة القاهرة إلى مكتب الشهر العقاري والتوثيق شمال القاهرة، ومكتب الشهر العقاري والتوثيق جنوب القاهرة والمتضمن بالمادة الثانية منه يتبع مكتب جنوب القاهرة عدة مأموريات شهر وفروع توثيق ومنها مكتب توثيق الأحوال الشخصية، وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 26/4/2025.
نصت المادة الأولى على أن: يُعدل نص المادة الثانية من القرار رقم 3131 لسنة 1979 المشار إليه بعاليه جزئيا ليكون مكتب توثيق الأحوال الشخصية تابعًا لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة، ويكون مقره العمارة رقم 53 المجاورة الثانية الحي السكني الثالث العاصمة الإدارية الجديدة محافظة القاهرة.