عشية ذكرى وفاة مهسا أميني.. بريطانيا تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الجمعة، فرض عقوبات على عدد من المسؤولين الإيرانيين من بينهم وزير الثقافة ورئيس بلدية طهران عشية الذكرى الأولى لوفاة مهسا أميني.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن العقوبات "تتركز على صناع قرار إيرانيين بارزين مسؤولين عن وضع وتطبيق قانون الحجاب الإلزامي في إيران".
وتطال العقوبات بشكل خاص وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد مهدي إسماعيلي ونائبه محمد هاشمي، ورئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني والمتحدث باسم الشرطة الإيرانية سعيد منتظر المهدي.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن "بعد مرور عام على وفاة مهسا أميني المأساوية على أيدي شرطة الأخلاق الإيرانية، أثني على شجاعة المرأة الإيرانية وهي تواصل النضال من أجل الحريات الأساسية".
وأضاف أن "العقوبات التي فرضت اليوم على المسؤولين عن القوانين القمعية في إيران تبعث برسالة واضحة مفادها أن المملكة المتحدة وشركاءنا سيواصلون الوقوف إلى جانب النساء الإيرانيات وفضح القمع الذي تمارسه (إيران) على شعبها".
وأوضحت وزارة الخارجية أن التدابير الجديدة تأتي في إطار عقوبات منسقة من بريطانيا وكندا واستراليا والولايات المتحدة في الذكرى السنوية الأولى لوفاة أميني.
وتوفيت أميني في 16 أيلول/سبتمبر العام الماضي بعد توقيفها من شرطة الأخلاق لعدم التزامها قواعد اللباس الصارمة المفروضة من قبل القيادة الدينية على النساء.
وأثارت وفاتها احتجاجات في أنحاء البلاد استمرت شهورا وقتل فيها المئات.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي ايران بريطانيا
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: العقوبات التأديبية للموظفين لا يشترط فساد الطبع أو انحراف الأخلاق
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن العقوبات التأديبية للموظفين لا تتوقف على ثبوت انحراف في الطباع أو الأخلاق، بل يكفي أن يصدر عن الموظف فعل يتعارض مع الثقة ويخالف مقتضيات النزاهة والأمانة، حتى ولو كان خارج نطاق العمل الرسمي.
وأوضحت المحكمة أن قضاءها المستقر يؤكد أن المخالفات التأديبية لا تقتصر على أنواع أو وقائع محددة، ولا يشترط أن يكون الفعل المنسوب للموظف قد وقع داخل إطار الوظيفة، بل يُحاسب تأديبيًا عن أي سلوك معيب يصدر عنه ويمس كرامته أو كرامة الجهة التي يعمل بها، ولو بصفة غير مباشرة.
وأضافت المحكمة أن رقابة القضاء الإداري تقف عند حدود التحقق من قيام سبب قانوني يبرر الجزاء، وذلك بثبوت ارتكاب الموظف للمخالفة المنسوبة إليه، دون أن تمتد هذه الرقابة إلى تقدير ملاءمة الجزاء، إذ إن هذا الأمر يدخل في صميم السلطة التقديرية للمحكمة أو لمجلس التأديب المختص.
وشددت المحكمة على أنه إذا استخلصت جهة التأديب من وقائع الدعوى دليلاً سائغًا يؤكد وقوع الموظف في مخالفة تستحق العقاب، وكان هذا الدليل قائمًا على أسس واقعية ومنطقية، فإن استخلاصها يكون بمنأى عن الطعن.
وجاءت هذه المبادئ القضائية في حكم المحكمة الصادر في الطعن رقم 33930 لسنة 68 قضائية عليا، والمقدم ضد أحد الموظفين المحال إلى المساءلة التأديبية.