حبس متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بكرداسة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات مع متهم بالاتجار فى المواد المخدرة وقررت النيابة حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات كما طلبت تحريات حول الواقعة
كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، رصدت نشاط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذا من دائرة مركز شرطة كرداسة مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه حال تواجده بدائرة المركز وبحوزته 19.300 قرص مخدر لعقار الترامادول – كمية لمخدر الحشيش.
بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1.9 مليون جنيه تقريبا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إتجار بالمواد المخدرة الاجهزة الامن الترامادول الأسلحة والذخائر
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع متهم بالنصب على أموال المواطنين بزعم تحديث البيانات
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، للاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.
وتبين أن المتهم مارس نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.
ونصت المادة 155 من قانون العقوبات، أنه كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.
ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
ونصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية.
ونصت المادة 159 على أنه فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
مشاركة