لأصحاب المهن الحرة.. تعرف على أقل فائدة على القروض في 3 بنوك
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
توفر البنوك المصرية، أنواعا مختلفة من القروض الشخصية، وبرامج متميزة من بينها لأصحاب المهن الحرة، وهو ما نرصده في السطور التالية، للحصول على أقل فائدة على القروض في عدد من البنوك، بحسب جدول برامج التمويل.
ويتيح المصرف المتحد، قرضًا لأصحاب المهن الحرة بفائدة من 17.5% إلى 18% متناقصة، والمدة من سنة إلى 7 سنوات، وقيمة القرض من 10 آلاف جنيه إلى 2.
ويقدم بنك التنمية الصناعية، أقل فائدة أيضًا لقروض أصحاب المهن الحرة بقيمة 18% متناقصة، والمدة تصل إلى 5 سنوات وقيمة التمويل من 50 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، وقيمة القسط 50% من الدخل الشهري بحسب ضوابط البنك المركزي.
القرض الشخصي من بنك قناة السويسوالقرض الشخصي في بنك قناة السويس لأصحاب المهن الحرة، فائدته 22.5% متناقصة، والمدة تصل إلى 5 سنوات، وقيمة القرض تصل إلى مليون جنيه، ومدة التمويل حتى 60 شهرًا، والحد الأدنى لصافي الدخل 15 ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أصحاب المهن الحرة القرض الشخصي القروض الشخصية البنوك المصرية أقل فائدة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ50 ملايين جنيه.. المتهم بتجارة العملة في القاهرة يواجه هذه العقوبة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالعملات الرقمية المشفرة "بيتكوين" والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أن: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.