غرامة الامتناع عن التصويت!
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
فى جلسة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطنى، اقترح الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، أن تكون أيام الانتخابات العامة إجازة رسمية، مقابل التطبيق الحاسم لغرامة عدم المشاركة فى العملية الانتخابية، والمقررة فى القانون بـ500 جنيه، لدعم المشاركة من الجميع فى الانتخابات، وما من شك فإن الإحجام عن المشاركة فى الانتخابات وعملية التصويت يعتبر جنحة فى القانون، جاز فيها تطبيق الغرامة المالية التى تقررت فى المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتنص على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات.
فى الواقع أن عقوبة التخلف عن الإدلاء بالصوت الانتخابى مقررة فى القانون منذ فترة الخمسينات، بدأت بمئة جنيه، ثم زيدت إلى مئتين، وأصبحت فى القانون الحالى خمسمئة جنيه، ولكنها لم تطبق منذ إقرارها، المرة الوحيدة التى حاولت الهيئة الوطنية للانتخابات تطبيق الغرامة على الناخبين المتقاعسين من الإدلاء بأصواتهم، كانت بعد انتخابات المرحلة الأولى لمجلس الشيوخ الحالى، بعد أن لاحظت عزوفا كبيرا من الناخبين عن أداء الواجب الانتخابى، واتخذت الهيئة برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات فى ذلك الوقت قراراً ولأول مرة بإحالة جميع المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم إلى النيابة العامة، ولكن لم تطبق الغرامة بسبب صعوبة تنفيذها على حوالى 55 مليون مواطن، وكانت هناك اقتراحات بفرض الغرامة على الموظفين من خلال استقطاعها من مرتباتهم، وهم العاملون بالقطاع العام والقطاع الخاص، أو فرضها على المستندات الرسمية مثل البطاقات ورخص المرور وفواتير الكهرباء، ولا تنفذ الغرامة إلا من خلال حكم قضائى أو من خلال أمر جنائى من النيابة العامة.
يقودنا ذلك إلى القول بأن التخلف عن مباشرة حق التصويت فى الانتخابات العامة ليس أمراً اختيارياً متروكاً لصاحبه، بل هو واجب عليه فى الوقت ذاته، لأن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، كنص المادة 87 من الدستور، بل إن التصويت والانتخاب هو أهم صور المشاركة التى نظمها القانون، ويعفى الناخب من أداء الواجب فى أحوال معينة، ويحرم منه مؤقتاً كجزاء فى أحوال أخرى، وهى حالات حددها القانون حصرياً.
ولأن حق الانتخاب والتصويت التزام وواجب قانونى، كان طبيعياً أن يقرر القانون عقوبة على من يتخلف عن أداء هذا الواجب بغير عذر، وقد حدد القانون الغرامة التى لا تتجاوز خمسمئة جنيه بالمادة «57»، وأن الدعوى المدنية والجنائية لا تنقضى ولا تسقط العقوبة بالتقادم كنص المادة «72».
المؤكد أن توقيع غرامة مالية على المتقاعسين عن التصويت فى الانتخابات ليس كافياً فى حد ذاته لحث المواطنين وتشجيعهم على أداء هذا الحق، أو دفعهم إلى ممارسة حقهم خوفاً من الغرامة، لأن مقصود ذلك فى النهاية هو إيقاظ حق الانتخاب والتصويت وحسن الاختيار، وأن يكون ذلك عن اقتناع وقناعة، إذ قد يضطر المواطن إلى أداء واجب التصويت خوفاً من الغرامة وإبطال صوته، وليس ذلك مقصوداً لذاته، لأن الأهم من الغرامة، إقناع الناخبين بأهمية الصوت الانتخابى، وهو مسئولية الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات ووسائل الإعلام، وغيرها، بتوعية وتثقيف الناخبين بأهمية المشاركة وبحقوق وواجبات الناخب.
المشاركة فى الانتخابات ضرورة قومية، لأنها تعنى أهمية شعور المواطن بمدى تأثير صوته الانتخابى فى العملية الانتخابية، وكلما كان لصوت الناخب تأثير قوى أكد هذا التأثير أن المسيرة الديمقراطية تسير على نهج سليم، لكن المشاركة فى الانتخابات معرّضة للزيادة والنقصان لأسباب كثيرة، فالمشاركة قد تكون نتيجة مواقف سياسية محددة فى حالات الاستقطاب أو تكون انتخابات مصيرية، فيكون هناك حرص على ممارسة الانتخابات.
وعندما يشعر المواطن بنزاهة الانتخابات وبقيمة صوته، سوف يبادر بأداء الواجب، وأعتقد أن جمهور الناخبين ألقوا وراء ظهورهم الأساليب السلبية القديمة التى كانت تتبع فى الانتخابات والتى كانت تدفعهم إلى العزوف عن المشاركة، واطمأن الناخبون منذ ثورة 30 يونيو إلى أن أصواتهم لها احترامها، وأنهم يقدمون رسالة إلى العالم بأنهم يشاركون فى العملية الديمقراطية التى يتمتع بها الجميع فى حرية تامة دون تجاوزات فى ظل قضاء عادل يشرف على العملية الانتخابية، وبالتالى لا تحتاج إلى تطبيق الغرامة التى هى ليست هدفاً فى حد ذاتها، ولكنها إحدى وسائل تشجيع المواطن على المشاركة السياسية.
محمود غلاب
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مباشرة الحقوق السياسية الحوار الوطني الدكتور ضياء رشوان الانتخابات العملية الانتخابية التصويت فى الانتخابات المشارکة فى فى القانون
إقرأ أيضاً:
خلاصة تعديلات قانون العقوبات
#سواليف
#قانون_العقوبات و خلاصة #التعديلات
كتب .. القانوني #رائد_طبيشات
يحق للمحكوم عليه أن يطلب تأجيل تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها لمدة لا تزيد عن سنة من تاريخ صدور القرار بالموافقة على الطلب أو تقسيطها لمدة لا تزيد عن سنتين إذا كان غير مقتدر على دفعها كاش ، و بالمقابل ستوضع عليك إشارة منع السفر حتى دفع قيمة الغرامة .. و إن كان لديك أموال منقولة أو غير منقولة كافية لسداد الغرامة فيحق للقاضي تأجيل حبس المحكوم عليه و السير بإجراءات الحجز على هذه الأموال و إذا تعذر دفع الغرامة بالنهاية ستحبس بمقدار يوم واحد لكل عشرة دنانير. تستطيع الإستبدال للحبس بعقوبة بديلة أو أكثر في جميع الجنح و الجنايات و التي تصل عقوبتها فقط لثلاث سنوات بإستثناء ما جاء بالفقرة العاشرة من المادة 3 .. بالرغم من أن الجرائم المقترفة خلافا لقانون المخدرات و المؤثرات العقلية مستثناة إلا أن هناك قرينة و هي من الممكن أن تُستبدل جريمة التعاطي فقط بعقوبة بديلة و هي إخضاع المحكوم عليه لبرنامج علاجي من الإدمان فقط و بموافقته بدلالة البند ج الفقرة 1 المادة 3 .. في حال تمت الموافقة على الإستبدال سيكون هناك فرض لتدابير إحترازية لضمان تنفيذ العقوبة البديلة و هي إما منع السفر أو تقديم تعهد محدد القيمة بعدم التعرض أو التواصل مع أشخاص و جهات معينة و من الممكن فرض التدبيرين معا ” منع السفر و التعهد ” … مدة تنفيذ العقوبة البديلة لا تقل عن ثلث مدة الحبس و لا تزيد عليها و بالتالي تحدد المحكمة أو قاضي تنفيذ العقوبة المدة على أن لا تقل عن شهرين و لا تزيد على سنتين في الجنح و لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد على ثلاث سنوات في الجنايات و الحكم بالحبس سيسبق النظر بالعقوبات المجتمعية البديلة … يقصد بالتكرار أن يكون عليك فقط حكمين مبرمين سابقين لصدور الحكم المطلوب إستبداله و يكون قد مضى عليهم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الجنح و عشرة سنوات في الجنايات .. راجع المواد ( 101 ، 102 ، 103 ) ق . عقوبات… بإمكانك إستبدال السنة الأخيرة من الحكم إذا كانت جناية لا تقل عقوبتها على ثلاث سنوات و لا تزيد على الأشغال المؤقتة ثماني سنوات ، و بمعنى من حكمه أعلى من ثماني سنوات لا يمكنه إستبدال السنة الأخيرة و هذا أيضا يعتمد على تقرير الحالة الإجتماعية و تقرير مركز الإصلاح والتأهيل المتضمن حسن سلوك المحكوم عليه النزيل و كذلك يستثنى من ذلك الجرائم المذكورة بالفقرة العاشرة المادة 3 .. جميع القرارات الصادرة في طلبات الإستبدال قابلة للطعن حسب الأصول و مواعيد الطعن المقررة و يحق للمشتكي أو المدعي بالحق الشخصي الطعن في قرار الإستبدال مع بيان الأسباب .. من تم الموافقة له على الإستبدال و قام بالعبث أو إتلاف الأدوات المستخدمة لتنفيذ العقوبة البديلة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 200 دينار أو بكلتا العقوبتين و يغرم قيمتها .. إذا كان حكمك بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر أو تبقى من المدة مثلها فللمحكمة أن تحول الحبس للغرامة بواقع أربعة دنانير عن كل يوم و في حال كان هناك صفح أو إسقاط للحق الشخصي أو دفع قيمة الإدعاء تكون الغرامة دينارين عن كل يوم ، و كل هذا إذا إقتنعت المحكمة بأن الغرامة كافية كعقوبة للجريمة .. تحول عقوبة الحبس إلى الغرامة عند طلب المحكوم عليه و بقرار من المحكمة بعد إكتسابه الدرجة القطعية في جميع الجنح التي لا يتم تحريكها إلا بناءا على الشكوى أو الإدعاء بالحق الشخصي و كذلك في جميع الجنح المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 52 ق. عقوبات رقم 16 ” فقرة 2 مادة 52 ق. عقوبات رقم 12 المعدل ” و كل ذلك في حال صفح الفريق المتضرر أو إسقاط الحق الشخصي أو دفع قيمة الإدعاء ، و للمحكمة في هذه الحالة لها الحق بإيقاف تنفيذ العقوبة و تعتبر القرارات في هذا الشأن قابلة للطعن حسب الأصول و المواعيد المقررة قانونا .. في حال تقديمك لطلب جمع العقوبات أو تنفيذ الأشد منها و رفض الطلب لك الحق بالطعن وفقا للأصول…… هذه هي أبرز ما جاء بقانون العقوبات المعدل رقم 12 لسنة 2025 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 / 6 / 2025 من صفحة رقم ( 3064 – 3071 ) و دخل حيز النفاذ بتاريخه….. مقالات ذات صلة الصبيحي .. تهمة “الانحياز” لمصالح جمهور الضمان.! 2025/06/20