أصدرت محكمة جنايات الكرخ، أحكاما بالاعدام والسجن المؤبد بحق ثلاثة مدانين اقدما على خطف وقتل الطفلتين (اية وفاطمة) ومساومة أهلهما على مبالغ مالية كبيرة في منطقة الشعب حي أور بالعاصمة بغداد. وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المحكمة أصدرت حكمها بالاعدام بحق مدانين اثنين عن جريمة قتل المجنى عليهما بعد تقييدهن ووضعهن في كيس مما أدى إلى وفاتهم".



وأضاف أن "حكما اخرا صدر بحق مدان ثالث بالسجن المؤبد عن جريمة قيامه بالتستر على المدانين في داره وعدم ابلاغ الجهات الامنية رغم علمه بعملية الخطف والقتل".

وتابع أن "الحكم بحق المدانين صدر وفقا لاحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 8 من قانون مكافحة الارهاب، فيما صدر الحكم الثالث بحقه وفقا لاحكام المادة الرابعة / 2 من قانون مكافحة الارهاب".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

قانون العمل الجديد يضع ضوابط صارمة على التوظيف.. حماية للعمال وردعا للسماسرة

تضمن قانون العمل الجديد عددًا من المواد التي تحدد ضوابط تشغيل المواطنين داخل البلاد وخارجها، وتضع قيودًا صارمة على الجهات التي تمارس عمليات التوظيف، لضمان النزاهة والشفافية، وحماية العمال من الاستغلال.

جهات الإلحاق المصرح لها

ووفقًا للمادة (40) من القانون، فإن إلحاق المصريين للعمل، سواء بالداخل أو الخارج، يتم من خلال الوزارة المختصة أو عبر جهات محددة، وهي الوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص في حدود نشاطها، بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة التي تنشأ في شكل شركات مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسؤولية محدودة، بشرط حصولها على ترخيص من الوزارة المختصة. 

شروط صارمة لترخيص شركات التوظيف

ووضعت المادة (41) من القانون عددًا من الشروط الحاسمة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التشغيل، أهمها أن يكون القائمون على الشركة من ذوي السيرة الحسنة، دون سوابق جنائية، وأن يتوفر رأس مال لا يقل عن 250 ألف جنيه للشركات العاملة بالداخل، و500 ألف جنيه للشركات التي تعمل في الداخل والخارج، مع اشتراط ملكية مصرية للأغلبية.

كما ألزمت المادة ذاتها الشركات بتقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه لضمان التزامها القانوني تجاه العاملين، على أن يُجدد الترخيص سنويًا بعد سداد رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، ويجوز للوزير المختص وقف منح التراخيص الجديدة إذا اقتضت المصلحة العامة.

منع تقاضي مبالغ من الباحثين عن العمل

ومن أبرز ما نص عليه القانون، في المادة (43)، حظر تقاضي أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، واقتصر الحق في تحصيل المقابل من صاحب العمل فقط. واستثنى القانون وكالات التشغيل الخاصة، التي يجوز لها تقاضي نسبة لا تتجاوز 1% من أجر العامل في السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية.

ضوابط صارمة ومتابعة دورية

وأكد القانون في مادته (42) أن الوزير المختص سيصدر قرارًا ينظم التزامات شركات التوظيف، وشروط مقارها، والسجلات المطلوبة، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات العمل والرقابة عليها، بما يضمن توفير بيئة شفافة وآمنة للباحثين عن عمل، ويحد من ظاهرة النصب باسم التوظيف.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب التشغيل ضوابط التشغيل

مقالات مشابهة

  • المؤبد لسائق اللودر المتهم بقتل مهندس التجمع
  • قانون العمل الجديد يضع ضوابط صارمة على التوظيف.. حماية للعمال وردعا للسماسرة
  • بعد ضبط تشكيل عصابي.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات الأجنبية في القانون
  • السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة وفقا للقانون
  • الحبس 6 أشهر وغرامة.. عقوبة سم الحيوانات المستأنسة طبقا للقانون
  • احذر.. السجن عقوبة تزوير أوراق المرتبات طبقا للقانون
  • احذر.. منع تنفيذ الأحكام يعرضك لعقوبة الحبس سنة طبقا للقانون
  • قوى النواب توافق على مشروع قانون العلاوة وزيادة الأجور للعاملين بالدولة
  • الحبس سنة عقوبة تكدير الأمن أو السكينة العامة وفقا للقانون
  • قانون العمل ينظم التشغيل بالداخل والخارج ويمنع استغلال الباحثين عن فرص العمل