مذيع بقناة الناس: الإفتاء دون علم إشكالية كبرى نواجهها في مجتمعاتنا
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال الإعلامي مهند السادات، مذيع برنامج «فتاوى الناس»، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حذرنا من الفتوى دون علم في قوله «فإنما شفاء العي السؤال»، لافتا إلى أنه يجب علينا أن نطبق المثل الشعبي فى حياتنا «إدي العيش لخبازه»، بمعنى أهل الاختصاص علينا اللجوء لهم.
حذرنا النبي من الإفتاء دون علموتابع خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «عندنا إشكالية كبرى إن ناس كتير ليس عندها علم تفتي وتهاجم، ما يتسبب في كثير من المشكلات ولا يقتدون بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، نحن في مناسبة جليلة وهي مولد النبي، وتجد من يفتى بدون علم ويقول بدعة، فعليهم أن يتوقفوا عن الإفتاء دون علم».
واستشهد السادات بواقعة حدثت في عهد سينا النبي صلى الله عليه وسلم، عن عطاء عن جابر قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب شك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة الناس الفتوى النبي صلى الله علیه وسلم دون علم
إقرأ أيضاً:
هل ذهب الزينة غير المستعمل عليه زكاة؟ الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال من إحدى السيدات تستفسر فيه عن حكم الزكاة في ذهبها الذي كانت تتزين به قديمًا، لكنها اليوم لا تستعمله بسبب التقدم في السن، مؤكدة أن هذا الذهب بلغ النصاب، وتتساءل: هل تجب فيه الزكاة رغم عدم استخدامه؟
وفي رد تفصيلي، أكد عدد من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن ذهب المرأة المخصص للتزين الشخصي لا تجب فيه الزكاة، سواء تم استخدامه فعليًا أو لم يعد يُستعمل، طالما أنه ليس معدًا للتجارة أو الادخار.
وأوضح الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن المعتمد في الفتوى أن الذهب الذي جرت العادة على لبسه للزينة لا زكاة فيه مطلقًا، حتى وإن توقفت المرأة عن ارتدائه لأي سبب، مثل التقدم في العمر أو عدم الحاجة للزينة، ما دام قد اشتري أصلاً بقصد التحلي، لا بقصد الادخار أو الاستثمار.
وبيّن العجمي خلال ظهوره في فيديو نشرته دار الإفتاء على قناتها الرسمية، أن هذا الرأي هو ما استقر عليه العمل في الدار، وأن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى المعنى نفسه، معتبرين أن حُلي المرأة المباح والمخصص للاستعمال لا يدخل في الأموال التي يجب فيها إخراج الزكاة.
كما أكد الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن مذهب الشافعية هو الأرجح في هذه المسألة، إذ يرون أنه لا زكاة في الحُلي الذي تقتنيه المرأة بغرض الزينة فقط، لافتًا إلى أن الذهب إذا كان معدًا للادخار، أو اشتري بنية حفظ المال، فإن حكمه يختلف ويصبح مالًا ناميًا تجب فيه الزكاة بنسبة 2.5% إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.
وأضاف عبد السميع أن تحديد النية أمر جوهري في الحكم؛ فالمرأة التي تشتري ذهبًا فقط للزينة لا تُطالب بزكاته، بينما المرأة التي تشتري الذهب ليكون وعاءً ادخاريًا يجب عليها إخراج زكاته مثل أي مال مدخر، مبينًا أن النصاب الشرعي للذهب هو 85 جرامًا، وعند بلوغه تتحدد الزكاة المفروضة.
وفي السياق نفسه، أوضح الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى، أن السبب الشرعي لعدم فرض الزكاة على ذهب الزينة هو أن الزكاة لا تجب إلا على الأموال القابلة للنماء والزيادة، بينما الحلي المستخدم في التزين لا يُعد مالًا ناميًا.
وأضاف أن الجمع بين نية التحلي والادخار في آن واحد لا يغيّر الحكم، لأن وجود نية الزينة يبطل معنى النماء، فلا تجب فيه الزكاة أيضًا.
وبذلك تؤكد دار الإفتاء المصرية أن ذهب المرأة الذي جرى شراؤه للتزين، سواء استُخدم أو بقي محفوظًا دون استعمال، لا تجب فيه الزكاة ما دام لم يُقصد به الادخار أو الاستثمار، وهذا هو القول الراجح والمعتمد في الفتوى.