كيف تصدت الدولة للمتورطين فى الشهادة الزور.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الشهادة الزور وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات التي تصل للحبس والغرامة وفقا للقانون فيما يلى:
عقوبة الشهادة الزوروحدد القانون حالة واحدة تصل فيها عقوبة الشهادة الزور على المتهم إلى الإعدام، حيث نصت المادة 295، على أنه إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً.
ويعاقب كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وجاء بالمادة 297 أنه كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .
وكل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من شهد
إقرأ أيضاً:
هدير عبد الرازق تتقدم بمقترح لمجلس النواب لإلغاء تجريم التعدي على القيم الأسرية
تقدم محامي هدير عبد الرازق، بالتماس ومقترح إلى مجلس النواب لإلغاء عبارة «الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري» الواردة بالمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، بدعوى غموضها واتساعها ومساسها بمدنية الدولة وحرية الإبداع.
حبس هدير عبد الرازق سنةوأوضح الطلب والذي حمل رقم 22232 لسنة2025 أن غاية المقترح هي «التشريع بإلغاء نص التجريم المتعلق بـ(الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية) لما يشوبه من غموض واتساع يخالف مبدأ الشرعية واليقين، ويحوِّل منصة العدالة الجنائية إلى وصاية أخلاقية تُستعمل لملاحقة الشباب وصنّاع المحتوى، على نحو يقوِّض مدنية الدولة ويضرّ بحرية الإبداع وبالاقتصاد والسياحة وصورة مصر الدولية
واستند الطلب إلى محور ثقافي مجتمعي مفاده أن القيم المصرية تشكّلت عبر مدرسة السينما والمسرح والموسيقى وتلفزيون الدولة «ماسبيرو»، بما يعكس صورةً منفتحة ومتنوعة لمصر. وبحسب نص الطلب، فقد «تسلّل منذ السبعينيات خطابٌ وعظيٌّ وهابي متشدد يسعى لتأميم الذوق العام وتجريم الاختلاف وإحلال وصايةٍ أخلاقية وقيم (أفغو–إيرانية) محلّ سيادة القانون»، بما ينعكس، وفق المذكرة، على تراجع الفن والاعتداء على الحريات والحقوق.
ركّزت المذكرة على أن عبارة «القيم الأسرية» معيارٌ قِيمي متبدّل لا يبيّن فعلًا ماديًا مؤثَّمًا، بما «يسلّم مصائر الناس إلى الاجتهاد الذوقي والانتقائي» ويُسهّل تمدّد «بلاغات الحِسبة» والضغوط الرقمية على الفضاء العام. وأشارت إلى أثرٍ اقتصادي مباشر على قطاعي الإبداع والسياحة نتيجة «الأثر المُجمِّد» (Chilling Effect) وخروج المؤثرين وصنّاع المحتوى إلى بيئاتٍ أكثر يقينًا قانونيًا.
وفنّدت المذكرة النص المطعون عليه استنادًا إلى الدستور والقانون ومبدأ الشرعية واليقين (مادة 95 من الدستور)و ضرورة صياغة التجريم بعبارات واضحة محدّدة.وحرية الإبداع (مادة 67) وحظر العقوبة السالبة للحرية في جرائم علانية المنتج الفني إلا في ثلاث حالات حصريّة (التحريض على العنف، التمييز، الطعن في الأعراض).وسيادة القانون والحرية الشخصية وضمانات المحاكمة العادلة (مواد 54، 94، 96)و رفض تقييد الحرية بنص غامض.
وتضمنت إلى جانب التماس ومقترح الإلغاء التشريعي لعبارة «القيم الأسرية»، أوصت المذكرة بالاستعاضة بصياغاتٍ دقيقة تُحيل إلى أفعال محدّدة تمسّ مصالح محمية (مثل التحريض على العنف أو خطاب الكراهية أو انتهاك الخصوصية أو استغلال الأطفال)، والالتزام بعدم الحبس في جرائم علانية المنتج الفني خارج الاستثناءات الدستورية.
وجاء في المذكرة التحذير من خطورة «قيم الرجعية» والوهابية على الهوية المصرية وكذلك النصوص العقابية الفضفاضة على مدنية الدولة والتقدم المصري لصالح «الحِسبة» وجماعات «الأمر بالمعروف»
وجاء ما نصه: أن القِيَمُ في دولة القانون ليست شعاراتٍ تُرفَع أو ذوقيات تُفرَض، بل منظومةً اجتماعيةً حيّة تتشكّل تاريخيًا داخل المجتمع ومن خلال مؤسساته الثقافية والتعليمية والإعلامية. في مصر، تَشكّل الذوق العام الحديث—منذ العشرينيات وحتى مطلع الألفية—على يد مدرسةٍ مصريةٍ فريدة: السينما والمسرح والموسيقى، وإذاعة وتلفزيون الدولة «ماسبيرو»، التي صنعت صورة مصر المنفتحة المتنوعة، وقدّمت فنون الاستعراض والتمثيل والغناء والرقص الاستعراضي، هذه المنظومة المدنية لم تكن ترفًا؛ كانت رافعةً لهويةٍ وطنيةٍ جامعة، وعمادًا لقوة مصر الناعمة وسياحتها واقتصادها الإبداعي.
واستطردت المذكرة أنه على الضفّة الأخرى، تسلّل خلال عقود ما بعد السبعينيات خطابٌ وعظيٌّ وهابي متشدِّد—تحت لافتات «الصحوة» و«الغيرة على الفضيلة»—يَرُدُّ المجتمع إلى قوالب سلوكية جامدة، ويستبدل المعايير القانونية الموضوعية بمنظومة «محظورات» أخلاقية مطاطة، ويخلط بين القيم كضمير فردي وبين سلطةٍ تُفوِّض نفسها لمراقبة الناس ومعاقبتهم. هذا الخطاب—الذي يَنسب نفسه إلى ما يُسمّى «الوهابية» ومدرسة الحسبة—لا يكتفي بالدعوة؛ بل يسعى لتأميم الذوق العام، وتجريم الاختلاف، وإحلال «وصايةٍ أخلاقية» وقيم «أفغو-ايرانية» محلّ سيادة القانون.
يذكر أن محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية في القاهرة، امس الأربعاء، قضت بتأييد الحكم الصادر بحبس البلوجر هدير عبدالرازق، لمدة عام، على خلفية اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي