أحمد كريمة: الإسلام حافظ على الكنائس والمعابد كمكون حضاري
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، أن الدين الإسلامي حافظ على كل ما هو أثر، موضحًا أن الإسلام حافظ على الكنائس الأثرية، كمكون حضاري، وهناك معابد يهودية قديمة تراثية تم الحفاظ عليها".
. الإفتاء تجيب
وأضاف أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الله أعطى الصحابة نور العلم، وتم الحفاظ على الآثار لأنها مخزون حضاري للدول الشعوب.
ولفت أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، إلى أن الكنائس والمعابد بها الرسوم، ولم يعتد أحد عليها، ولو كانت هذه الأشياء محرمة كان الأولى أن يقضي عليها من قبل الصحابة.
وأشار إلى أن السلفية حَرَّموا كل شيء، والأموال التي يحتفظون بها عليها صور أثرية، وإحنا بنشوف العجب منهم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد كريمة الكنائس المعابد الشريعة الإسلامية الشریعة الإسلامیة أحمد کریمة
إقرأ أيضاً:
حكم التبنى للأيتام في الشريعة الإسلامية.. مستشار المفتي يوضح
حكم التبنى للأيتام فى الشريعة الإسلامية سؤال يسأل فيه الكثير من الناس فأجاب الدكتور مجدي عاشور من علماء الازهر الشريف ومستشار مفتي الجمهورية أن التبنى لو كان بمعنى الكفالة بالإنفاق على اليتيم ومساعدته فهذا صحيح، أما التبنى بالاسم فهذا مرفوض فلا تبنى لليتيم بإعطاء اسم من يكفله له، وقال فى فتوى له: “إن الحفاظ على عمود النسب مقدم على كل شيء فلا تبنى لليتيم”.
وأوضح أنه يجوز إعطاء لقب العائلة لليتيم، لإيجاد علاقة بين اليتيم والعائلة التى تكفله، أما إعطاء بقية الاسم كامل فهذا به ظلم للورثة"، مضيفا أنه حتى لو لم يكن لكفيل اليتيم أبناء فإنه لا يجوز أعطاء اسمه له.
وأضاف أن كفالة اليتيم نسير فيها بخطوات عملية بحيث تكون فى مرحلة ما قبل السنتين بحيث يتم إرضاع اليتيم الصغير حتى ترفع حرمة الإقامة لليتيم، موضحًا أنه يجوز للمرأة المتزوجة أخذ أدوية تدر اللبن لإرضاع اليتيم حتى لا تحدث مشكلة من بقاء اليتيم حتى بعد البلوغ.
وذكر أن التبنى للأطفال الأيتام لو كان بمعنى الكفالة والإنفاق عليه ورعايته والقيام على شئونه فهو تبنى محمود، أما التبنى لمجرد الاسم ونسبه وما إلى ذلك، فهذا مرفوض شرعا لقوله تعالى "ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ".
وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية تحافظ على النسب والولاء للوالدين، منوها بأن المرفوض هو انتساب الطفل لغير والده، ولكن من الممكن مثلا كتابة بعض الأموال له.