محمد بن راشد يُصدر قانوناً بشأن شعار إمارة دبي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
- يعكس حضارتها وقيمها ومبادئها.
- الشعار يستعمل في المباني والمواقع والفعاليات والأنشطة والأحداث والمحررات والسجلات الرسمية والمستندات والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الرقمية العائدة للحكومة والجهات الحكومية.
دبي في 2 أكتوبر/ وام/ أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (17) لسنة 2023 بشأن شعـار إمارة دبي.
ونصّ القانون على أن يكون لإمارة دبي شعاراً خاصاً بها، يعكس حضارتها وقيمها ومبادئها، ويُحدد شكل الشعار وفقاً للنموذج المُلحق بالقانون، على أن يُعتبر الشعار ملكاً لإمارة دبي، ومحمياً بموجب هذا القانون، والتشريعات السارية فيها.
- استعمال الشعار.
ووفقاً للقانون، يُستعمل الشعار في المباني والمواقع والفعاليات والأنشطة والأحداث والمحررات والسجلات الرسمية والمستندات والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الرقمية العائدة للحكومة والجهات الحكومية، ويجوز بإذن خاص من صاحب السمو حاكم دبي أو من يفوضه السماح لغير الجهات الحكومية استعمال الشعار، على أن يتم هذا الاستعمال وفقاً للأغراض والضوابط المحددة في هذا الإذن.
كما يتم استعمال الشعار من الجهات سالفة الذكر، وفقاً للكيفية والاشتراطات المحددة في الدليل الذي يُعِدُّه ديوان صاحب السمو حاكم دبي بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، ويعتمده سمو رئيس الديوان بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن، ويُنشر في الجريدة الرسمية لحكومة دبي.
- الأفعال المحظورة.
ووفقاً للقانون، يُحظر على أي شخص استعمال الشعار من غير الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المُصرّح لها باستعماله بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة كانت، قبل الحصول على الإذن المشار إليه في هذا القانون.
كما يُحظر على أي شخص الاعتداء على الشعار بأي صورة من الصور، أو تشويهه أو المساس بقيمته أو مكانته بأي شكل من الأشكال، أو استعماله في أي نشاط أو حدث يتنافى مع قيم ومبادئ إمارة دبي، أو يتعارض مع النظام العام والآداب العامة.
- العقوبات.
ونصّ القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أي من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في هذا القانون، وتحكم المحكمة في حال الإدانة بمُصادرة الأدوات والمُعدّات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.
- توفيق الأوضاع.
ويجب على أي شخص يقوم باستعمال الشعار بتاريخ العمل بهذا القانون، من غير الجهات الحكومية أو الجهات التي تم التصريح لها باستعمال الشعار، أن يقوم بإزالته وإيقاف استعماله بشكل كامل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يكن قد حصل على الإذن الخاص المُشار إليه في هذا القانون.
ويُصدر سمو رئيس ديوان صاحب السمو حاكم دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
- مل - دينا عمر
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الجهات الحکومیة هذا القانون صاحب السمو فی هذا على أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة: الإمارات محصنة بأبنائها
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن الإمارات محصنة بأبنائها الذين يجتمعون على حبها والوفاء لها.
وقال صاحب السمو رئيس الدولة، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «سعدت اليوم بحضور مسيرة الاتحاد بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «دولة الإمارات محصنة بأبنائها الذين يجتمعون على حبها والوفاء لها والتسابق لخدمتها ورفع رايتها، وبهذه الروح الوطنية الصادقة نثق بأن بلادنا دائماً بخير وفي خير وعزة، وإن شاء الله تعالى القادم أفضل وأجمل».
سعدت اليوم بحضور مسيرة الاتحاد بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين. دولة الإمارات محصنة بأبنائها الذين يجتمعون على حبها والوفاء لها والتسابق لخدمتها ورفع رايتها، وبهذه الروح الوطنية الصادقة نثق بأن بلادنا دائماً بخير وفي خير وعزة، وإن شاء الله تعالى القادم أفضل وأجمل. pic.twitter.com/fKYWvEe693
— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) December 4, 2025المصدر: الاتحاد - أبوظبي