هل يجب الترتيب بين السور في الصلاة؟.. اعرف حكم التنكيس
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "هل يجب الترتيب في قراءة السور في الصلاة وما حكم التنكيس؟
وقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن العلماء تكلموا عن معنى التنكيس وحكمه في الصلاة، وقالوا إن له نوعان.
وأضاف أمين الفتوى، أن التنكيس هو قراءة آيات من السورة في الركعة الأولى، وتأتي في الركعة الثانية فتقرأ آيات من بداية السورة، منوها أن هذا هو التنكيس الممنوع.
وأشار إلى أن المسلم لو قرأ سورة في الركعة الأولى وجاء في الركعة الثانية وقرأ سورة قبلها في الترتيب، فهذا التنكيس لا حرج فيه شرعا.
التنكيس في الصلاةورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه : "قام إمام المسجد في صلاة العشاء بقراءة سورة بعد الفاتحة في الركعة الثانية تسبق السورة التي قرأها في الركعة الأولى في ترتيب المصحف، فقام بعض المصلين بعد الصلاة بتخطئته حتى قال بعضهم بفساد الصلاة باعتبار أن هذا من تنكيس القراءة، وهو ممنوع، فنرجو الإفادة، ولكم الأجر وزيادة.
قيام الإمام بقراءة سورة بعد الفاتحة في الركعة الثانية من الصلاة تسبق السورة التي قرأها في الركعة الأولى في ترتيب المصحف هو خلاف الأولى ولا تبطل به الصلاة.
وأما التنكيس في القراءة فعلى أربعة أنواع: في الحروف، والكلمات، والآيات، والسور.
- فيحرم تنكيس الحروف والكلمات وتبطل به الصلاة؛ لأن القرآن يصير بإخلال نظمه كلاما أجنبيا يبطل الصلاة سواء كان عمدا أو سهوا.
- وأما قراءة الآيات بدون مراعاة الترتيب الوارد في المصحف: فيحرم منه تنكيس الآيات المتلاصقة في ركعة واحدة، وكذلك تنكيس آيات سورة واحدة بركعة واحدة أو زمن واحد؛ لأن ترتيب الآيات توقيفي. أما لو قرأ مجموعة من الآيات من سورة ما، ثم قرأ مجموعة أخرى من الآيات من السورة نفسها تتقدم على ما قرأه أولا فهذا مكروه لا تبطل به الصلاة.
- وأما تنكيس السور بعدم مراعاة ترتيبها في ركعات الصلاة فهو خلاف الأولى، وخلاف الأولى لا يبطل الصلاة.
وأما تنكيس السور بعدم مراعاة ترتيبها في ركعات الصلاة فهو خلاف الأولى، وخلاف الأولى لا يبطل الصلاة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الترتيب قراءة السور الصلاة دار الإفتاء فی الصلاة
إقرأ أيضاً:
متى يجوز الصلاة بالحذاء؟.. شوقى علام يجيب
متى يجوز الصلاة بالحذاء ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية السابق.
وقال الدكتور شوقي علام فى تصريح سابق له، إن الصلاة بالحذاء صحيحة إذا كانا خالَيَيْنِ مِن الخبث والنجس لا تتنافى مع طهارة المسلم وصحة صلاته؛ حيث إنها من الرخص التي شُرعت تيسيرًا على العباد، فإذا خالطت النعال للنجاسات ونظر المكلف فيها فلم يجد لتلك النجاسات أثرًا، جازت له الصلاة بها.
واستشهد بما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بأصحابه إِذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته، قال: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ؟»، قَالُوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا»، وقال: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ: فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا» أخرجه الإمام أحمد، وأبو يعلى في "المسند"، والدرامي، أبو داود في "السنن" واللفظ له، والبيهقي في "السنن والآثار"، وصححه الحاكم في "المستدرك".
وأضاف: أفرد الإمام البخاري في "صحيحه" بابًا في مشروعية الصلاة في النعال، روى فيه عن سعيد بن يزيد الأزدي قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعليه؟ قال: "نعم".
وأشار الى أن الترخص بالصلاة في النعلين إنما هو في غير المساجد المفروشة، كما كان الحال على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقد كانوا يصلون على الرمال والحصى، وكان يشُقُّ عليهم خلع النعال؛ أما في عصرنا فقد فُرِشَت المساجد بالسّجّاد أو الحصير الذي يتسخ إذا ديس عليه بالنعال، فتسوء رائحته؛ لِمَا يعلق به من التراب والأوساخ والنجاسات التي تتنافى مع قدسية المساجد وتعظيمها، وذلك مما يتأذى به المصلون؛ فكان حرامًا.
ونوه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلف مريد الصلاة في نعليه إلا بالنظر أسفلهما قبل الصلاة بهما، فإذا وجد فيهما شيئًا من الخبث مسحهما بالتراب وصلى فيهما؛ لأن الغالب أن ما أصابهما من خبث أثناء المسير في الطرقات يطهره ما بعده من تراب الأرض؛ ولأن القدم حافية قد تصادفها القاذورات أيضًا، ولم يكلف الشرع المصلي حافيًا بغسل قدميه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ» أخرجه الإمام أبو داود، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.