نائب: قانون حقّ الحصول على المعلومة سيعزز مبدأ الشفافية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
دعت اطراف نيابية، إلى اهمية الاسرارع في اقرار قانون حقّ الحصول على المعلومة، فيما بينت ان القانون سيمنح الصحافيين مساحة من العمل والوصول إلى المعلومات السرية عملاً بمبدأ الشفافية.
وقال عضو مجلس النواب توفيق الصالحي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “تشريع قانون حق الحصول على المعلومة، سيمنح الصحفيين والناشطين وأصحاب الرأي مساحة من الحرية والعمل، وتحديداً بما يتعلق بالوصول إلى المعلومات الرسمية الدقيقة، عملاً بمبدأ الشفافية واستناداً إلى المادة 38 من الدستور التي تنص على حرية التعبير” ، لافتاً الى أن “الصحفيين في العراق قدموا تضحيات كبيرة في سبيل إيصال المعلومات للجمهور ويواصلون ممارسة مهنتهم رغم التحديات والأخطار”.
واردف الصالحي، أن “هذا القانون يسهم إلى حد كبير في تفعيل الشفافية والحد من الفساد والشائعات ويعطي المواطن ووسائل الإعلام حق الوصول المعلومة بما يخص مشاريع الوزارات والمؤسسات الأخرى وبما يضمن آلية لكشف الفساد وسوء الأداء إلى جانب ما تقوم به هيئة النزاهة الاتحادية والمؤسسات المختصة بمتابعة ملفات الفساد ونهب المال العام”.
واضاف، “من أبرز بنود مسودة القانون، هي تجريم إخفاء معلومات وبيانات ومحاسبة المتسترين على الفساد، وتمكين تحديد الفساد والهدر الخفي بغطاء السرية، كما وان المعلومة لن تبقى حصراً لذوي الامتيازات السياسية ليمارسوا بها سياسات التهديد والرشوى”.
وتابع الصالحي، أن “القانون سيوفر المعلومة بشكل حر جهاراً يحد من تفشي الفساد، وفضح الفاسد مهما كان منصبه بشكل قانوني، وتوفير حماية قانونية لكاشفي الفساد، وتفعيل دور الاعلام والصحافيين لتكون السلطة الرابعة رقيبة على الأداء الحكومي” ، مشيراً الى أن “حق الوصول إلى المعلومة لا يقل شأنا عن حق التعليم والصحة والحقوق الأخرى التي كفلها وضمنها الدستور، والتي هي من أساسيات حياة الإنسان”.
واستدرك، أن “القانون ستكون له أهمية كبيرة في إيجاد آليات واضحة ومتكاملة فيما يتعلق في حق الوصول إلى المعلومة، وينظم العلاقة بين المؤسسات التي تمتلك المعلومة وبين طالبيها من الباحثين والإعلاميين وغيرهم”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
ضوابط حددها القانون الجديد على أصحاب العمل عند تشغيل الأطفال.. تعرف عليها
وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة تنظم تشغيل الأطفال وتحدد التزامات أصحاب الأعمال تجاههم، حيث حرص المشرع من خلال مواده المختلفة على حماية الطفل من أي استغلال أو مخاطر مهنية قد تؤثر على صحته الجسدية أو النفسية أو تعوقه عن مواصلة تعليمه، كما ألزم أصحاب الأعمال باتخاذ إجراءات محددة تضمن بيئة عمل آمنة ومناسبة لسنهم، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية في هذا الشأن.
وبحسب المادة (٦٦) من قانون العمل، على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى:
١ - تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل فى مكان ظاهر بمحل العمل.
٢- تحرير كشف موضح به ساعات العمل وفترات الراحة معتمد من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
٤- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقًا للضوابط والأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر فى جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
وطبقا للمادة (٦٣)، يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التى يتم فيها ذلك، وفقًا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة.
ووفقا للمادة (٦٤)، يُحظر تشغيل أو تدريب الأطفال فى الأعمال، والمهن، والصناعات التى من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو تعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فى أى عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة قرارًا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.
وبحسب المادة (٤٠) من قانون العمل: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
٢- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
وبحسب المادة (٧) من قانون العمل تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.