نائب: قانون حقّ الحصول على المعلومة سيعزز مبدأ الشفافية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
دعت اطراف نيابية، إلى اهمية الاسرارع في اقرار قانون حقّ الحصول على المعلومة، فيما بينت ان القانون سيمنح الصحافيين مساحة من العمل والوصول إلى المعلومات السرية عملاً بمبدأ الشفافية.
وقال عضو مجلس النواب توفيق الصالحي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “تشريع قانون حق الحصول على المعلومة، سيمنح الصحفيين والناشطين وأصحاب الرأي مساحة من الحرية والعمل، وتحديداً بما يتعلق بالوصول إلى المعلومات الرسمية الدقيقة، عملاً بمبدأ الشفافية واستناداً إلى المادة 38 من الدستور التي تنص على حرية التعبير” ، لافتاً الى أن “الصحفيين في العراق قدموا تضحيات كبيرة في سبيل إيصال المعلومات للجمهور ويواصلون ممارسة مهنتهم رغم التحديات والأخطار”.
واردف الصالحي، أن “هذا القانون يسهم إلى حد كبير في تفعيل الشفافية والحد من الفساد والشائعات ويعطي المواطن ووسائل الإعلام حق الوصول المعلومة بما يخص مشاريع الوزارات والمؤسسات الأخرى وبما يضمن آلية لكشف الفساد وسوء الأداء إلى جانب ما تقوم به هيئة النزاهة الاتحادية والمؤسسات المختصة بمتابعة ملفات الفساد ونهب المال العام”.
واضاف، “من أبرز بنود مسودة القانون، هي تجريم إخفاء معلومات وبيانات ومحاسبة المتسترين على الفساد، وتمكين تحديد الفساد والهدر الخفي بغطاء السرية، كما وان المعلومة لن تبقى حصراً لذوي الامتيازات السياسية ليمارسوا بها سياسات التهديد والرشوى”.
وتابع الصالحي، أن “القانون سيوفر المعلومة بشكل حر جهاراً يحد من تفشي الفساد، وفضح الفاسد مهما كان منصبه بشكل قانوني، وتوفير حماية قانونية لكاشفي الفساد، وتفعيل دور الاعلام والصحافيين لتكون السلطة الرابعة رقيبة على الأداء الحكومي” ، مشيراً الى أن “حق الوصول إلى المعلومة لا يقل شأنا عن حق التعليم والصحة والحقوق الأخرى التي كفلها وضمنها الدستور، والتي هي من أساسيات حياة الإنسان”.
واستدرك، أن “القانون ستكون له أهمية كبيرة في إيجاد آليات واضحة ومتكاملة فيما يتعلق في حق الوصول إلى المعلومة، وينظم العلاقة بين المؤسسات التي تمتلك المعلومة وبين طالبيها من الباحثين والإعلاميين وغيرهم”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يقر مشروع قانون الحجر البيطري
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكدت الدكتورة آمنة الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن مشروع قانون الحجر البيطري الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الختامية مساء اليوم الأربعاء في أبوظبي، يهدف إلى تنظيم إجراءات الحجر البيطري على الإرساليات الحيوانية وحماية الدولة من الأمراض الحيوانية، وتسري أحكام هذا القانون على جميع الإرساليات الحيوانية المستوردة إلى الدولة أو المصدّرة منها أو العابرة لها.
وحسب مشروع القانون على وزارة التغير المناخي والبيئة، في حال ظهور أيّ مرض أو مخاطر في أيّ من دول العالم تشكّل تهديداً صحياً عند الاستيراد أو عبور الإرساليات الحيوانية، اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بما في ذلك حظر الاستيراد من دولة أو منطقة معيّنة، وتُحدّد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الحجر البيطري والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها للإرساليات الحيوانية المستوردة إلى الدولة أو المصدّرة منها أو العابرة لها.
وأوضح مشروع القانون أنه على كل من يرغب في استيراد أو تصدير إرسالية حيوانية أو عبورها إلى أو عبر أراضي الدولة أن يتقدم بطلب للحصول على التصاريح أو الشهادات الصحية البيطرية اللازمة مسبقاً من الوزارة.
و يُحظر استيراد الإرساليات الحيوانية إلا عن طريق المنافذ الحدودية المعتمدة بالدولة، لوزارة التغير المناخي والبيئة تحديد المنافذ الحدودية المسموح باستيراد الإرساليات الحيوانية منها، وأنواع الإرساليات الحيوانية التي تدخل من كل منفذ حدودي.
وحدد مشروع القانون شروط استيراد الإرساليات الحيوانية، بما يلي: يُشترط لاستيراد الإرساليات الحيوانية من الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية أن تكون من الدول أو المناطق الخالية من الأمراض التي تُحدّدها الوزارة، و يجوز استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية من دولة ظهر بها مرض حيواني، شريطة التقيد بالضوابط والإجراءات الصحية التي تُحدّدها الوزارة بناءً على تقييم المخاطر لدولة التصدير أو المنشأ لضمان سلامة الإرسالية الحيوانية المستوردة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات الصحية اللازمة لاستيراد الإرساليات الحيوانية والوثائق الصحية والمستندات التي يجب أن تصاحبها، والإجراءات الواجب اتباعها في حال عدم تحقق تلك الاشتراطات.
وغلظ مشروع القانون العقوبات حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد الإرساليات الحيوانية من غير المنافذ الحدودية المعتمدة في الدولة، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات، وتُضاعف العقوبة في حال العود.
كما يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، كل من لم يلتزم بشروط استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية، أو بالمواصفات والشروط اللازمة لنقل الإرساليات الحيوانية.
ويُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، المالك أو المستورد الذي يمتنع عن تنفيذ الإجراءات التي تُقرّرها الوزارة بشأن الإرسالية الحيوانية التي لا تحقق اشتراطات الاستيراد. ووفق مشروع القانون تُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وعرض وزير المالية، الرسوم المقرّرة لتنفيذ أحكام هذا القانون.