دار المعدات: تأييد الاستئناف لحكم قضائي لصالح شركة تابعة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: أعلنت شركة دار المعدات الطبية والعلمية "دار المعدات"، عن صدور أمس الأربعاء الموافق 11 أكتوبر / تشرين الأول تأييد لحكم قضائي لصالح شركة رؤى الحماية (شركة تابعة)، في قضية ضد نوبكو.
وقالت الشركة، في بيان لها اليوم الخميس على "تداول"، إن الدائرة قضت بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بإلزام الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية أن تدفع لشركة رؤى الحماية (شركة تابعة) مبلغ 60.
وأضافت الشركة أنها بانتظار صدور الحكم النهائي، مشيرةً إلى أنه لا يمكن تحديد التاريخ المتوقع للانتهاء من هذا الحدث في هذه المرحلة، ولا يوجد أي تكاليف مرتبطة بالحدث خلال الفترة الحالية مبينة أنه سيتم الإعلان عن الأثر المالي لاحقاً.
وأعلنت الشركة في أغسطس/ آب الماضي عن صدور حكم قضائي ابتدائي من المحكمة التجارية بالرياض لصالح شركة رؤى الحماية (شركة تابعة) في الدعوى المقامة ضد الشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو).
وأضافت الشركة أن الحكم يتضمن إلزام "نوبكو" بدفع 60.57 مليون ريال لصالح شركة رؤى الحماية، إلى جانب 135 ألف ريال عن أتعاب الخبير، و500 ألف ريال أتعاب التقاضي وأجور المحاماة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: شرکة رؤى الحمایة شرکة تابعة لصالح شرکة ألف ریال
إقرأ أيضاً:
حاولا الهرب بالمخدرات فى الزراعات.. تأييد السجن والغرامة لتاجرى الحشيش
عاقبت محكمة جنايات نجع حمادى، برئاسة المستشار حسام الدين فتحى الكلاف رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مصطفى كمال الأزرق وخالد محمد الشيخ الرئيسين بمحكمة استئناف قنا وبحضور أحمد عادل حسنى وكيل النيابة وأمانة سر أبو المعارف عبدالشافى سلام، متهم بالسجن المؤبد وتغريمه 300 ألف جنيه ومعاقبة معاونه بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه ومصادرة المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء والمبالغ المالية وهواتف المحمول المضبوطة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن التحريات السرية التي أجراها الرائد محمد عادل سيد عبد الوهاب، المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بمنطقة جنوب الصعيد أسفرت عن قيام المتهم «كريم .أ»، ٣٥ سنة، عاطل، والمقيم بدائرة مركز نجع حمادي بمحافظة قنا بحيازة وإحراز المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بقصد الاتجار، وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص للدفاع عن تلك التجارة ويتخذ من شخصه ومسكنه وملحقات مسكنه مكاناً لإخفائها ومن دائرة المركز مسرحا لتجارته ويتخذ من شخصه ومسكنه وملحقات مسكنه مكاناً لإخفائها ومن دائرة المركز مسرحا لتجارته فسطر تحرياته تلك في المحضر وعرضه على النيابة العامة التي أذنت له بذات التاريخ بضبط وتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتهم لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأضافت التحقيقات أنه نفاذاً لهذا الإذن اتصل به مصدره السري المكلف بمراقبة وتتبع المتهم أبلغه بتواجد المتهم بمسكنه قائم ببيع مواد مخدرة وبحيازته أسلحة نارية دون ترخيص، ويعاونه المتهم الثاني فانتقل قاصدا مسكن المتهم يرافقه العقيد ياسر صقر المفتش بذات الإدارة والمنطقة وقوة من أفراد الشرطة السريين مستقلين سيارة الإدارة وأخرى مستأجرة، وبوصولهم للنجع محل إقامة المتهم نحى سيارة الادارة واستقلوا الأخرى المستأجرة وبالقرب من مسكن المتهم الثاني نحى السيارة المستأجرة وترجلوا لمقصدهم وبوصولهم إليه، ولإستشعار المتهمين بهم حال نشر أفراد القوة حول المسكن، أبصروا بابه الخلفي يفتح خارجاً منه المتهم الأول وبيده سلاح ناري ومن خلفه المتهم الثاني حاملاً جوال شارعين بالهرب في الزراعات المجاورة فأسرع العقيد ياسر صقر بضبط المتهم الأول واستخلص منه السلاح الناري وضبط الرائد محمد عادل المتهم الثاني وما بحوزته من جوال.
وأكدت التحقيقات أنه بتفتيش المتهم الثاني عثر بملابسه على علبة تبغ بداخلها سبع طلقات من ذات عيار السلاح الناري المضبوط حوزته و90 جنيه وهاتف محمول، وبتفتيش للجوال المضبوط فعثر به على سلاحين ناريين فرد خرطوش بماسورته طلقة من ذات عياره، ومسدس غير مششخن وخزنتين فارغتين وعلبة معدنية بداخلها 10 قطع داكنة اللون ثبت أنها لمخدر الحشيش، و7 أكياس بلاستيكية بداخلهم مادة بلورية بيضاء اللون ثبت أنها لمخدر الميثامفيتامين "الشابو" وكيسين احدهما شفاف والآخر أسود اللون بداخلهما نبات عشبي جاف ثبت انه نبات الحشيش القنب و3 أسلحة بيضاء (سكين – كتر – شفرة) وبتفتيشه للمتهم عثر بملابسه على 1010 جنيه وبمواجهة المتهم الثاني بالمضبوطات أقر له بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية للدفاع عن تجارته في المواد المخدرة والأسلحة البيضاء لتجزئة المواد المخدرة والمبلغ المالي من حصيلة تلك التجارة، والهاتف المحمول بقصد التواصل مع عملائه، وان المتهم الأول يعاونه في تأمينه ومعاونته مقابل أجر حال اتجاره في المواد المخدرة، وبمواجهة المتهم الأول بالمضبوطات أقر بإحرازه للسلاح الناري والذخيرة المضبوطين حوزته بقصد الدفاع عن تجارة المواد المخدرة والهاتف للإتصال بعملاء المتهم الثاني والمبلغ المالي من متحصلات المواد المخدرة وأقر بتأمينه للمتهم الثاني ومعاونته في تجارة المواد المخدرة.
وبالطعن على الحكم قضت المحكمة برئاسة المستشار أحمد حافظ برفض الطعن على سجنهما وتغريمهما وتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات.