هل يسمح لدار حضانات الأطفال تغيير موقعها ومواصفاتها قبـل الترخيص ؟
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
ضمن قانون الطفل، كافة الحقوق التي تحصل عليها فئة الأطفال ، وفقا للدستور، والتي تشمل مختلف أنواع الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية؛ وذلك من أجل تنشئتهم بشكل سليم للعيش حياة كريمة، كما تضمن القانون أيضا كافة التفاصيل المتعلقة بإنشاء دار حضانة للأطفال .
ونصت المادة (32) علي أن تهدف دور الحضانة إلي تحقيق الأغراض الآتية :
- رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم .
- تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مـع أهـداف المجتمـع وقيمـة الدينية .
- نشر الوعي بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة .
- تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار وأسر الأطفال .
- تلبية حاجة الأطفال للترويح ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة لأعمارهم ويجب أن يتوافر لديها من الوسائل والأساليب ما يكفل تحقيق الأغـراض السـابقة وذلـك طبقـا لمـا تحـدده اللائحة التنفيذية في هذا الشأن .
ووفقا للمادة ( 33 ) فإنه لا يجوز إنشاء دار للحضانة أو التغيير في موقعها أو في مواصفاتها قبـل الحصـول علـي تـرخيص بـذلك مـن السلطة المختصة ، وفي حالة أيلولة الدار الي غير المرخص له ، يجب علي من آلت إليه أن يخطر مديرية الشئون الاجتماعية المختصة خلال تسعين يوما بموجب خطاب موصي عليه مصـحوب بعلـم الوصـول بهـذه الأيلولـة وسـببها ، وعليه أن يرفق بالإخطار ما يفيد توافر الشروط المقررة بالمادة ( 34 ) من هذا القانون.
كما أشارت المادة (34 ) يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقا للأحكـام التـي تحـددها اللائحـة التنفيذية ، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون :
- مصري الجنسية كامل الأهلية.
- لم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشـرف أو الأمانـة أو فـي جريمـة من الجرائم المنصوص عليها في المـواد 283 و292 و 287 و 286و و285 و 284 و 293 مـن قـانون العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة.
- غير قائم بعمل أو مهنة تتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي .
ولفتت المادة (35) إلي إنه علي من يرغب في إنشاء دار للحضانة أن يقـدم طلبـا بـذل ك إلـي مديريـة الشـئون الاجتماعيـة المختصـة علي النموذج المعد لذلك. وعلي مديرية الشئون الاجتماعية البت في الطلب في ضوء احتياجات الجهة أو أو المنطقة أو الحـي المزمـع إقامة الدار به ، وذلك خلال ثلاثين يومـا مـن تـاريخ تقديمـه ، مـع إخطـار طالـب التـرخيص بقرارهـا بخطـاب مصحوب بعلم الوصول ، فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن يكون مسببا .
ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلي اللجنة المشار إليها في المادة ( 40 ) من هذا القانون
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاطفال قانون الطفل حياة كريمة ترخيص جنحة حضانة أطفال
إقرأ أيضاً:
إلغاء الترخيص وضبط وحدة الطعام المتنقلة في هذه الحالات بالقانون
حدّد قانون وحدات الطعام المتنقلة الحالات التى يتم فيها وقف نشاط عربات الطعام المتنقلة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
حالات وقف نشاط عربات الطعام المتنقلة
1- فى حالة مخالفة شروط الترخيص الممنوح له أو مخالفة الشروط والمواصفات الفنية للوحدات، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار مشغل الوحدة كتابة بالمخالفة فورًا لإزالة أسباب المخالفة أو تصحيحها أو تعديلها في مدة لا تجاوز 10 أيام عمل.
2- إذا انقضت الفترة دون إزالة المخالفة فللمحافظ المختص أو رئيس الجهاز المعنى أو من يفوضهما، بقرار مٌسبب أن يضبط وحدة الطعام إداريًا ووقف نشاطها مدة لا تجاوز شهر.
3- إذا استمر مشغل الوحدة ارتكاب المخالفة أو ارتكب أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى، جاز إلغاء التمتع بالإعفاء الضريبي المنصوص عليه بالقانون، أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.
4- إذا كانت المخالفة تهدد الصحة العامة أو أمن المواطن، أو الأمن القومي، أو قدم طعام مغشوش، أو منتهى الصلاحية أو استخدام مواد تمثل خطورة على صحة المستهلك، يكون للمحافظ إلغاء الترخيص وضبط وحدة الطعام ويستمر التحفظ إلى أن يتم إصدار قرار من النيابة العامة بغير ذلك.
وحدد قانون وحدات الطعام المتنقلة حالة يتم فيها مضاعفة عقوبة مخالفة تشغيل شروط ترخيص عربات الطعام المتنقلة.
العقوباتوضع قانون وحدات الطعام المتنقلة عقوبات على كل من يخالف شروط الترخيص:
1- يعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه أو إحداهما، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص.
2- وفى حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.