لهذه الشريحة.. قروض من دون فوائد تصل إلى 50 مليون دينار
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أطلق وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، خدمة "أرزاق" التي تتضمن قروضاً ميسرة من دون فوائد لمستفيدي الحماية الاجتماعية.
وأوضح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد الموسوي في بيان، أن "التقديم على هذه الخدمة سيكون عبر استمارة الكترونية على الرابط أدناه وحسب التعليمات الصادرة من صندوق الإقراض في دائرة العمل والتدريب المهني".
ولفت الموسوي، إلى أن "مبالغ القروض ستكون وفق التعليمات الجديدة وتتراوح من 20 إلى 50 مليون دينار".
وأضاف، أن "هذه الخدمة تأتي ضمن خدمات الوزارة لمستفيدي الهيئة المتعددة وتهدف إلى تشغيل العاطلين وتسهيل مشاريعهم المدرة للدخل و القضاء على الفقر".
وأدرجت الوزارة الرابط أدناه للتقديم على هذه الخدمة:
https://spa.gov.iq/umbrella/search-loans.aspx
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار قروض 50 مليون
إقرأ أيضاً:
أجر مضاعف لهؤلاء الموظفين بمناسبة إجازة رأس السنة الهجرية
أعلن رئيس الوزراء ووزير العمل أن اليوم، الخميس 26 يونيو، رأس السنة الهجرية 1447، هي إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكل العاملين بالقطاع الحكومي والخاص.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير كل ما يتعلق بحقوق الموظفين فى الحصول على أجر مضاعف حال عملهم أثناء الإجازات الرسمية طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.
أجر مضاعفتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.