مجلس الوزراء يصادق على مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2024
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
تولى رئيس الحكومة أحمد الحشّاني صباح اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023، الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة.
وتم التداول في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2024 والمصادقة عليه.
ويضبط هذا المشروع أولويات الدولة ضمن برنامج متكامل من السياسات والبرامج العمومية المتناسقة والدافعة لحركة التنمية بمختلف الجهات والمناطق، كما يبرز الحرص التام لرئيس الجمهورية على تعزيز الدور الثابت للدولة في المحافظة على السلم الاجتماعي واستعادة الثقة في الآفاق المستقبلية بتجسيد التوفيق الأمثل بين تطلعات المواطنين وتوظيف القدرات الوطنية لدفع الإدماج الاجتماعي وتحسين الأداء الاقتصادي وتمتين مقوّمات الاستدامة.
1) مشروع أمر يتعلق بضبط مقادير منحة الخطر العسكرية المخوّلة للضباط وضباط الصف ورجال الجيش التابعين لجيوش البر والطيران والبحر.
2) مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1208 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب الأعوان العسكريين الضباط وضباط الصف والرقباء الأولين والرقباء المباشرين بالجيش ومستويات التأجير.
3) مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 06 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين.
4) مشروع أمر يتعلق بإدراج العسكريين الذين لا تدفع أجورهم حسب شبكة الأجور الشهرية لأعوان الوظيفة العمومية بشبكة الأجور.
5) مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 74 لسنة 2021 المؤرخ في 21 جانفي 2021، المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وطرق تسييرها وطرق تسيير اللجنة الاستشارية وتركيبتها.
6) مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعويض الآبار العميقة بواحات الجنوب التونسي وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
7) مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات.
8) مشروع أمر يتعلق بالترفيع في مقادير المنحة الخاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية المحدثة بالأمر عدد 2309 لسنة 2007 المؤرخ في 11 سبتمبر 2007 المتعلق بإحداث منحة خاصة لفائدة المدرسين المباشرين للتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية تسمى "منحة خاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية" وضبط المبلغ الجملي لهذه المنحة وإسناد القسط الأول منها بعنوان سنة 2007.
9) مشروع أمر يتعلق بالترفيع في المنحة الخاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية المحدثة بالأمر عدد 2309 لسنة 2007 المؤرخ في 11 سبتمبر 2007 المتعلق بإحداث منحة خاصة لفائدة المدرسين المباشرين للتدريس بالمدارس الابتدائية تسمى "منحة خاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية" وضبط المبلغ الجملي لفائدة المنحة وإسناد القسط الأول منها بعنوان سنة 2007.
10) مشروع أمر يتعلق بضبط طرق وإجراءات الترفيع الاختياري في سنّ الإحالة على التقاعد.
11) مشروع أمر يتعلق بإتمام الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد.
12) مشروع أمر يتعلق بالترخيص في بناء ومدّ واستغلال أنبوب الغاز "الغرابات – القرضاب – تطاوين".
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: الأمر عدد المؤرخ فی
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب وطفل والمُشدد لتاجري هيروين بالقليوبية
أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، ثلاث قضايا جنائية هزت الشارع القليوبي، تتعلق بجريمتي قتل عمد لطفل وشاب، بينما قضت بالسجن المشدد والغرامة في قضية اتجار في المخدرات وحيازة سلاح ناري.
ففي القضية الأولى، قررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الشاب "محمود علي محمد" عمدًا طعنًا بسلاح أبيض، بعدما حاول منع أحد المتهمين من معاكسة فتاة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، إلى جلسة أول يوليو المقبل، لعرض مقطع فيديو مقدم من وكيل النائب العام وتحليله عبر المساعدات الفنية. المتهمان هما "إبراهيم.ع.ا" (23 عامًا) و"هاني.ا.ا" (42 عامًا - ميكانيكي)، وقد أُحيلا للمحاكمة في القضية رقم 23147 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4374 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار، وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص.
وفي سياق متصل، قررت المحكمة ذاتها تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل يدعى "محمد عمار محمد أحمد"، طعنًا بسبب خلافات سابقة، إلى جلسة الأربعاء المقبل للمرافعة. المتهمان "أدهم.ي.ع" (17 عامًا - عامل) و"أحمد.ا.ع" (28 عامًا - سائق)، أحيلا في القضية رقم 24035 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3903 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وحيازة أسلحة بيضاء دون ترخيص.
كما أصدرت المحكمة حكمها في قضية أخرى، بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريم كل من "مديح.ع.ح" (28 عامًا - عامل)، و"محمد.ه.ح.ف" (47 عامًا - عامل)، مبلغ 100 ألف جنيه، بعد إدانتهم بالاتجار في الهيروين وحيازة سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص بدائرة مركز القناطر الخيرية. وذلك في القضية رقم 1174 لسنة 2022 جنح مركز القناطر، والمقيدة برقم 926 لسنة 2022 كلي جنوب بنها.
جاءت جميع الأحكام والقرارات برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز علي محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.