دعوات الى تفعيل العقوبات القانونية التي تردع الجرائم التي تمس الشعور الديني
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
30 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: لازال العراق يعاني من العديد من السلوكيات التي تحرض على الطائفية والانقسام المجتمع في العراق. ومن أبرز هذه السلوكيات، خطاب الكراهية والتعصب، الذي يتضمن الإساءة أو التشهير أو التحريض على العنف ضد الأفراد أو الجماعات على أساس طائفتهم أو دينهم أو عرقهم، كما يرصد التمييز في معاملة الأفراد أو الجماعات بشكل غير عادل أو غير متكافئ على أساس طائفتهم أو دينهم أو عرقهم، فضلا عن التحريض الدعوة إلى العنف أو التعصب ضد الأفراد أو الجماعات على أساس طائفتهم أو دينهم أو عرقهم.
و اوضح الخبير القانوني علي التميمي، العقوبات الخاصة بالجرائم التي تمس الشعور الديني في القانون العراقي.
وقال التميمي لـ المسلة، ان قانون العقوبات العراقي تناول في المادة 372 بستة فقرات وبعقوبة تصل إلى الحبس 3 سنوات على كل من اعتدى بطرق العلانية على معتقد لاحد الطوائف الدينية او حقر معتقداتها او شعائرها.
واضاف: نلاحظ ان نص هذه المادة في الفقرات الـ6 جاء موسعا ومتشعب، وبه الشمولية وحسنا فعل المشرع الذي جاء بالمعاني المفتوحة حتى لايفتح باب الاجتهاد في تطبيق النص فوضع لكل حالة معنا واضح محددا تحديدا دقيقا.
وتابع: الاهم في هذه المادة الـ372 موضوع البحث مايتعلق بنشر الكتب او الوثائق التي تسئ وحتى المنشورات والمطبوعات والتي يقصد منها الاستخفاف او الاهانه، وهذا يجرنا الى ماينشر في وسائل التواصل الاجتماعي من ذلك حيث يوجد قرار لمحكمة التمييز الاتحادية اعتبرت ماينشر في وسائل التواصل الاجتماعي كالذي ينشر في وسائل الإعلام الاخرى.
واستطرد القول، ان موضوع الرقابة واقامة الشكوى على ماينشر في وسائل التواصل الاجتماعي وجهة الرقابة عليها مع عدم تشريع قانون الجرائم الالكترونية وعدم وجود نص واضح في قانون هيئة الاعلام والاتصالات 65 لسنة 2004 يتيح مثل هذا الرصد، متسائلا: هل يمكن للادعاء العام بموجب قانونه 49 لسنة 2017 في المادتين 2 و5 منه ان يحرك الشكوى، وبالتالي هناك احتمال بذلك مع عدم وجود القانون الخاص الذي ينظم ذلك.
واكد ان الفقرة 5 من تلك المادة توسعت كثيرا في ايقاع العقوبة واطلاق النص على الاساءة التي تطال اشخاصا هم موضع احترام، لدى طائفه معينة، ويعني ممكن ان يكون عالما او مكتشفا او حتى باحثا، وليس رجل دين حصرا، انما موضع احترام لدى طائفة معينة.
واشار الى ان مفهوم السخرية الوارد في النص، هو مفهوم عام قد يدخل فيه التهكم او التقريع، او السماجة او النكتة او حتى الرسوم، معكوسة المعنى، ومن يقدر ذلك هو محكمة التحقيق ومحكمة الموضوع.
ويعاقب القانون العراقي من يحرض على الطائفية بالسجن لسبع سنوات حسب المادة أدناه:
نصت المادة 200 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل على عقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات على كل من جذب أو يروج ما يثير النعرات المذهبية او الطائفية أو حرض على النزاع بين الطوائف والأجناس أو آثار شعور الكراهية و البغضاء بين سكان العراق.
كما نصت المادة إن الإساءة للرموز الدينية العراقية من آل البيت يعتبر نشر للطائفية والترويج لها ويعافب عليها القانون العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی وسائل
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم
أقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، نص المادة 1 من مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك وفقا لما وردت دون إجراء تعديل عليها.
وتنص المادة على الآتي:
"تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر".
وشهدت مناقشة المادة مقترحات بتعديل على المادة، الأول مقدم من النائب اشرف الشبراوي، الذى طالب بإضافة القانون رقم 6 لسنة 1997 لنص المادة.
وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسيى، قائلا:" لا علاقة للقانون سالف الذكر بالموضوع المطروح".
وفى ذات الصدد، اقترحت النائبة سميرة الجزار، إضافة نص يلزم الحكومة بعمل حصر شامل ودقيق لكل الوحدات وتصنيف المواطنين مستأجري هذه الوحدات التابعة لنظام قانون الإيجار القديم لسهولة حصولهم على الوحدات المطلوبة فيما يخص السكن البديل المزمع إنشاؤه.
وانتقدت الجزار تصريحات وزير الإسكان بشأن الإعلان عن إسكان فاخر وما شابه، قائله:" المجتمعات العمرانية عرضت علينا كنواب وحدات سكنية بملايين، واليوم تعلن عن وجود وحدات ساكنة، مين هيقدر عليها من المستأجرين غير القادرين؟.
وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا:" آلية تطبيق القانون إذا المجلس أقره سيتم من خلال، تلقى الطلبات من أصحاب الصفة عن طريق منصة، سيتم اطلاقها الجميع سيتمكن من الدخول إليها، ومبسطة جدا، وهناك تيسيرات عديدة لتقديم الطلبات، ومن خلال هذه البيانات سيكون هناك تحديد واضح ودقيق لتفاصيل الأعداد المطلوبة.
وتابع:" وثانيا الجهاز المركزى يستطيع أن يجرى مسحًا خاص، فى إطار الجمهورية أو محافظة على حدى، لضمان آلية التطبيق الدقيق، لافتا إلى أن التعداد الشامل سيتم فى 2027، وسيكون لملف الإيجار القديم فى الحصر أولوية خاصة.
واستكمل:" المادة 3 من مشروع القانون نصت على أن " تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة والمرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
وتابع:" الحكومة جاهزة لتطبيق القانون وفقا لتعداد 2017، ولكن بما أن هناك تغييرات طرأت على التعداد، سيتم الاحتكام للتعداد الجديد، إضافة لمسألة المسح التي من الممكن أن يجريها جهاز التعبئة العامة، مؤكدا " لدينا مدة كافية لتحديد الاحتياجات وتنفيذ الالتزامات".