وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار  بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وتنص المادة الأولى على: يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإعادة تنظيم صندوق رعاية الطفولة والأمومة.

وتنص المادة الثانية على: يحل المجلس القومي للطفولة والأمومة، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل المجلس القومي للطفولة والأمومة المنشأ بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨، وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته،   ويكون له جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته.

ويحل صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل  صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنشأ بقانون الطفل االمُشار إليه، وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته، ويكون له جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته.

ويستمر أعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، وصندوق رعاية الطفولة والأمومة، والأمين العام بتشكيلهم القائم في أداء عملهم لتسيير شئونهم، وفق أحكام القانون المرافق، إلى حين تشكيل مجلس جديد لكل منهما.

وينقل العاملون بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وصندوق رعاية الطفولة والأمومة، إلى المجلس والصندوق الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.

وتنص المادة الثالثة على: يضع المجلس القومي للطفولة والأمومة لائحة داخلية لتنظيم العمل به، واللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح الموارد البشرية والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالمجلس، خلال سنة من تاريخ تشكيل المجلس الجديد، وإلى حين صدور هذه اللوائح، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، وبما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

وجاء في المادة الرابعة النص على: يلغى الباب التاسع من قانون الطفل المشار إليه، كما يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨ بشأن المجلس القومي للطفولة والأمومة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

تلغى الفقرتان الخامسة والسادسة والباب التاسع من قانون الطفل المشار إليه، كما يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨ بشأن المجلس القومي للطفولة والأمومة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

كما تنص المادة الخامسة على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية المجلس القومی للطفولة والأمومة هذا القانون

إقرأ أيضاً:

القانونية النيابية:تعديل قانون مجلس النواب يقوي الدور الرقابي

آخر تحديث: 12 يونيو 2025 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الخميس، إلى الإسراع في إقرار تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، مؤكدة أن القانون يتضمن فقرات مهمة تنظم هيكلية المجلس وتُعزز من فاعلية العمل البرلماني.وقال عضو اللجنة، النائب محمد عنوز، في تصريح  صحفي، إن “هناك تحديات حقيقية تواجه عمل أعضاء مجلس النواب، خصوصًا في العلاقة مع السلطة التنفيذية، الأمر الذي يفرض ضرورة تعديل القانون لتوضيح آليات العمل وتنظيم الأدوار”.وأضاف أن “التعديل المقترح يسهم في تقوية الدور الرقابي للنائب، والذي يعاني حالياً من ضعف وتشتت في الأدوات والوسائل المتاحة”، لافتاً إلى أن “القانون المعدل يمنح النائب صلاحيات أوضح ومسارات أكثر فاعلية في الأداء الرقابي والتشريعي، وفي تحديد طبيعة العلاقة مع الجهات التنفيذية”.وشدد عنوز على “أهمية الإسراع في تشريع القوانين ذات الأولوية، وفي مقدمتها مقترح تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، لما له من دور محوري في تعزيز أداء المؤسسة التشريعية”.

مقالات مشابهة

  • «استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية
  • مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
  • «الوطني»: اعتماد مناقشة مشروع قانون الحجر الزراعي
  • الإيجار القديم يقترب من الحسم.. تعديلات تمنع الصدام بين الملاك والمستأجرين
  • مجلس النواب يُقر مشروع قانون إنشاء المحاكم الابتدائية (تفاصيل)
  • تصحيح قرار دستوري بشأن القانون رقم 9
  • «الطفولة والأمومة» يوقف زواج طفلة بإحدى قاعات الأفراح في الشرقية
  • إيصال أمانة بدل العقد.. قومي الطفولة يعلق على واقعة عريس الشرقية
  • القانونية النيابية:تعديل قانون مجلس النواب يقوي الدور الرقابي
  • الطفولة والأمومة: خطوات جادة للقضاء على عمل الأطفال وحمايتهم