قال القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى إحدى دراساته عن " حقوق أطفال فلسطين من النزاعات المسلحة" إن الإبادة الجماعية الإسرائيلية بدعم الغرب لأطفال غزة بفلسطين شهادة سقوط الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ووفاة القانون الدولى الإنسانى

وتواطؤ المجتمع الدولى لتجريد أطفال فلسطين من إنسانيتهم لا يغتفر ، وأن الأطفال يواجهون وحشية عالمية ومحلية تحولهم لمجرد مجهول , مما يوجب على المجتمع الدولى وقف فوري لإطلاق النار في غزة للانتهاك الصارخ لحقوق الأطفال الفلسطينيين .

وأضاف خفاجي خلال الدراسة أنه فى تلك الإبادة الجماعية  ما يتعارض تعارضا صارخا مع جهد العمل الإنسانى المشترك لأعضاء الجماعة الدولية بدءاً من إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924 وإعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 نوفمبر 1959 والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

وفى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة، ومخالفاً لباكورة الاهتمام الدولى المتمثل فى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل 1989 .

ويذكر الدكتور محمد خفاجى إن الإبادة الجماعية الإسرائيلية بدعم الغرب لأطفال فلسطين شهادة سقوط الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، خاصة شهادة لسقوط أهم مادة من مواد الاتفاقية الدولية

وهى المادة 38 التى توجب أن تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد

وأن تتخذ الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح.

ويشير الدكتور محمد خفاجى لقد خلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية بدعم الغرب لأطفال غزة  نتيجة القصف الإسرائيلي بالأسلحة التي تقدمها القوى الغربية القتل البشع لهؤلاء الأطفال مما يفقد الأطفال حياتهم ومستقبلهم وقدرتهم على التنفس

وخلفت العديد من الجرحى والأيتام ويخضعون لعمليات جراحية دون تخدير أو دعم، مما يتركهم في حالة من فقدان الذات  , وظهر لأول مرة على المستوى الدولى ما يسمى   "الطفل الجريح الذي ليس لديه عائلة على قيد الحياة" حتى بلغ الأمر أن أهالى أطفال غزة يكتبون أسماءهم على أذرعهم أو أرجلهم حتى يمكن التعرف على جثثهم في حالة قتلهم

إن ما يحدث مع أطفال فلسطين من الاحتلال الاستعماري وعنف الدولة يمثل تهديدًا حقيقيًا لثمار الحياة وتصفية جسدية ونفسية واجتماعية لهؤلاء الأطفال مما يلقى باَثاره على المدى الطويل لتجارب الحرب، وذلك فى الوقت الذى لا يوجد أي مبرر أخلاقي أو دولى لمواصلة هذه الوحشية التي ستؤدي إلى إضعاف وجرح وقتل آلاف الأطفال الآخرين.

ويضيف إن عدم اهتمام المجتمع الدولى بالمصاعب المروعة التي يواجهها أطفال غزة بفلسطين العربية  اَية على التواطؤ الدولى لتجريدهم من إنسانيتهم، إنهم وهم أطفال صغار يواجهون وحشية عالمية ومحلية تحولهم إلى مجرد مجهول , وذلك على الرغم من أن كافة المواثيق الدولية نصت على حظر  أن يتعرض أي طفل للموت العنيف أو الإصابة فى النزاع المسلح أو المجاعة ، بغض النظر عن المكان الذي ينتمي إليه.

ويؤكد انه يتعين على المجتمع الدولى أن يتحرك قبل فوات الاَوان بوقف فوري لإطلاق النار واستعادة المياه والغذاء والوقود والمستلزمات الطبية والمساعدات الإنسانية والحماية القصوى لمرافق الصحة الطبية والنفسية وإلغاء أوامر الإخلاء غير الشرعية واللاإنسانية للمستشفيات , ودعم حقوق الأطفال المتأثرين بالصراع المسلح على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف والمادة 38 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال.

ويضيف أن حقوق الأطفال تتطلب حماية خاصة، وتستدعي الاستمرار في تحسين حالة الأطفال دون تمييز، فضلاً عن تنشئتهم وتربيتهم في كنف السلم والأمن، إن الإنسانية  تشعر بالجزع لما للمنازعات المسلحة والإبادة الجماعية الإسرائيلية بدعم الغرب لأطفال فلسطين من تأثير ضار ومتفش على أطفال غزة وما لهذا الوضع من عواقب في الأجل الطويل على استدامة السلم والأمن والتنمية،وإذ تدين شعوب العالم بما فيها شعوب الغرب استهداف الأطفال في حالات المنازعات المسلحة والهجمات المباشرة على أهداف محمية بموجب القانون الدولي، بما فيها أماكن تتسم عموماً بتواجد كبير للأطفال مثل المنازل والمدارس والمستشفيات .

واختتم الدكتور محمد خفاجى أنه لا يخفى أن الإبادة الجماعية الإسرائيلية بدعم الغرب لأطفال غزة بفلسطين شهادة أخرى على سقوط ووفاة القانون الدولي الإنساني المتمثل فى مجموعة من القواعد التي ترمي إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة لدوافع إنسانية , وإذا كانت قواعد القانون الدولى الإنسانى تبغى الحماية المقررة دولياً للأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة

أو بشكل فعال في الأعمال العدائية أو الذين كفوا عن المشاركة فيها مباشرة أو بشكل فعال، بما يفرض قيودًا على وسائل الحرب وأساليبها فإنه من باب أولى تكون تلك الإبادة الجماعية لأطفال فلسطين تخالف مخالفة صارخة الحماية الواجبة لأطفال عزل لا حول ولا قوة لهم بما يجرى من نزاعات مسلحة وينبغى حمايتهم من كل عدوان اَثيم .

80C82D54-1642-4F2C-991C-8623A8BFF3C2 C5AD6AE8-C84E-4775-97DE-7EF21051C9EF 129161E0-AF85-4BC3-866F-4EE60AC1B131

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الإبادة الجماعية الإسرائيلية لأطفال غزة الاتفاقیة الدولیة أطفال فلسطین من المجتمع الدولى الدکتور محمد حقوق الأطفال لحقوق الطفل حقوق الطفل أطفال غزة

إقرأ أيضاً:

عقوبات صارمة على إنشاء الحضانات دون ترخيص ومخالفات التبليغ عن المواليد وفقا للقانون

شدد  قانون الطفل على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية قبل الشروع في إنشاء أو إدارة دور الحضانة، مؤكدًا أن الحصول على الترخيص الرسمي هو الشرط الأساسي لبدء النشاط، ومقررًا عقوبات رادعة بالحبس والغرامة لكل من يخالف هذه الضوابط.

وبحسب المادة (44) من قانون الطفل، تُفرض عقوبة الحبس وغرامة من 500 إلى 5000 جنيه أو إحدى العقوبتين على أي شخص يقوم بإنشاء أو إدارة حضانة، أو تغيير موقعها أو مواصفاتها دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. وترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة إذا تبيّن عدم استيفاء الحضانة للشروط الأساسية المنصوص عليها بالبند 1 و2 و3 من المادة (34).

أستاذ طب نفسي الأطفال: مفيش توعية قبل 3 سنين.. ولا يفضل نزول الحضانة قبل عمر عامين|فيديوجوري بكر تعلن إصابة نجلها بفيروس للمرة الثانية: نقفل الحضانات بقى

وتمنح التشريعات النيابة العامة، وبطلب من مديرية الشؤون الاجتماعية، الحق في غلق الحضانة المخالفة مؤقتًا إلى حين الفصل في الدعوى، مع إتاحة حق التظلم لصاحب الدار أمام القاضي الجزئي خلال أسبوع من الإخطار.

ضوابط التبليغ عن المواليد

وتضمنت تعديلات قانون الطفل تحديد الفئات المكلفة قانونًا بالتبليغ عن الولادة، وفق المادة (15)، وتشمل:

والد الطفل إن كان حاضرًا.

الأم شريطة ثبوت العلاقة الزوجية وفقًا للائحة التنفيذية.

مسؤولو المستشفيات ودور الرعاية والأماكن التي تقع فيها الولادات.

العمدة أو الشيخ.

كما يجيز القانون قبول التبليغ من الأقارب والأصهار حتى الدرجة الثانية إذا حضروا الولادة. ويلتزم المكلفون بالترتيب الوارد في القانون، ولا يقبل التبليغ من غيرهم.

ويُلزم القانون الأطباء والقابلات بإصدار شهادات طبية معتمدة تثبت واقعة الميلاد وتاريخها وبيانات الأم والمولود. ويؤكد كذلك على حق الأم في الإبلاغ عن مولودها واستخراج شهادة ميلاد باسمه، على أن يقتصر استخدامها على إثبات واقعة الميلاد فقط.

تنظيم مزاولة مهنة التوليد

كما شدد القانون على تنظيم مزاولة مهنة التوليد، حيث تقضي المادة (13) بمعاقبة المخالفين بالحبس الذي لا يتجاوز ستة أشهر وغرامة بين 200 و500 جنيه، وتطبق العقوبتان معًا عند تكرار المخالفة.

وتلزم المادة (9) المولّدات المُرخَّص لهن بإبلاغ وزارة الصحة بأي تغيير دائم في محل الإقامة خلال 30 يومًا، وإلا يجوز للوزارة شطب أسمائهن من السجل بعد إخطارهن رسميًا. ويتيح القانون إعادة القيد بعد تعديل البيانات مقابل رسم بسيط.

وتحظر المادة (8) مزاولة مهنة التوليد على غير الأطباء، إلا لمن كان اسمها مقيدًا في سجلات وزارة الصحة ضمن فئات: المولدات، مساعدات المولدات، أو القابلات.

طباعة شارك الحضانات مخالفات التبليغ عن المواليد إنشاء الحضانات المواليد

مقالات مشابهة

  • الوطنية للانتخابات: إلغاء الدوائر "شهادة ضمان لنزاهة الاستحقاق" وتصحيح لـ "قفز البعض فوق إرادة الناخبين"
  • «بهجة وعروض فرعونية».. محافظ بني سويف يشارك الأطفال احتفالات اليوم العالمي
  • عقوبات صارمة على إنشاء الحضانات دون ترخيص ومخالفات التبليغ عن المواليد وفقا للقانون
  • مناوي يحذر من الرباعية و”الثعابين في الظلال الباردة” والسلام بعد الإبادة الجماعية في الفاشر
  • الإبادة الجماعية في غزة.. انهيار العدالة الدولية بين النص والواقع.. كتاب جديد
  • الأمير ويليام يقدم تعازيه لأطفال غزة الشجعان في زيارة إنسانية خاصة
  • ندب الطب الشرعى لتحديد أسباب وفاة طالب في قـــنا
  • 7 آلاف جريمة ارتكبها أطفال خلال عام.. والعقوبات توبيخ أو إيداع دور الرعاية
  • تنسيقية الكورد الفيليين تطالب بتنفيذ قرارات المحكمة حول الإبادة الجماعية
  • وفاة أكثر من 10 أطفال في الولايات المتحدة بسبب لقاح "كوفيد-19" (تفاصيل)