بعد حادثة الانفجار.. عميد بلدية زليتن يدعو لإخراج مخازن الأسلحة لخارج الأحياء السكنية
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
دعا، عميد بلدية زليتن مفتاح احمادي، إلى إخراج جميع مخازن الأسلحة من خارج المدن والأحياء السكنية، حتى لا تتكرر حادثة الانفجار التي حدثت بزليتن اليومين الماضيين.
وقال احمادي، في تصريح، “ندعو جميع بأخذ العبرة مما حدث وندعو جميع التشكيلات والجهات الأمنية بإخراج مخازن الأسلحة سواء في زليتن وكل المدن، خارج الأحياء السكنية”.
وأكد احمادي، أن الوضع في زليتن طبيعي ونحمد الله على السلامة ونأمل أن يكون ما حدث عبرة للجميع. وقال حمادي إنّه تمّ تشكيل لجنة لحصر الأضرار وسيتم إحالتها للحكومة.
ووقع انفجار بمخزن للذخيرة، الأربعاء، بأحد المقار العسكرية بمدينة زليتن غرب ليبيا. وبدأ، فريق أمني، الخميس، بعمليات مسح وتمشيط الأماكن المجاورة لانفجار مخزن الأسلحة في زليتن وانتشال المخلفات.
وقالت، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، إن فرق من مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات التابع لإدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية وفريق آخر تابع لفرع جهاز المباحث الجنائية (الوسطى) باشرت بعمليات مسح وتمشيط الأماكن المجاورة للانفجار وانتشال المخلفات.
وذكرت الوزارة، أن الفرق بدأت بالتنسيق مع الغرفة المشكلة، لاستقبال البلاغات من قبل مراكز الشرطة والمواطنين، حفاظًا على السلامة.
وقال، جهاز الإسعاف والطوارئ، إنّه تمّ رفع درجة الاستعداد وتوجيه كل فرق الطوارئ بالمدينة وإعلان الاستعداد للفرق بالمدن المجاورة.
وأضاف، أن الانفجار تسبب في تضرر بعض المنازل واشتعال النيران بها، دون وجود إصابات بشرية عدا حالة اختناق واحدة.
الوسوم#زليتن ليبياالمصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
ضوابط حاسمة لترخيص وإدارة مخازن الأدوية وحماية الصحة العامة بالقانون
حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة قواعد صارمة تنظم عمل المنشآت الدوائية، وفي مقدمتها مخازن الأدوية، لضمان رقابة فعالة على تداول الدواء والتزام المخازن بالمعايير الصحية والفنية التي تكفل وصول الدواء بشكل آمن وفعال إلى المرضى.
وتنص المادة 48 من القانون على أن تفتح مخازن الأدوية في نفس مواعيد الصيدليات النهارية، على ألا تقل ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات، ويتحمل كل من صاحب المخزن ومديره المسؤولية الكاملة عن الالتزام بهذه المواعيد، بما يعزز من الرقابة على توزيع الدواء، ويمنع أي تجاوزات قد تهدد سلامة المواطنين.
ويفرض القانون، وفق المادة 11، ضرورة الحصول على ترخيص رسمي من وزارة الصحة لإنشاء أي مؤسسة صيدلية، مع اشتراط ألا يقل عمر المتقدم للترخيص عن 21 عامًا. كما يوضح القانون أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مؤسسة صيدلية دون توافر اشتراطات صحية وفنية يصدر بها قرار وزاري، مع إلزام صاحب الترخيص باتباع أي متطلبات إضافية تفرضها السلطات الصحية المختصة.
ويؤكد التشريع على شخصية الترخيص، إذ لا يجوز نقله إلى شخص آخر إلا بإجراءات رسمية تعتمدها وزارة الصحة، وتُمنح بعد التأكد من توافر نفس شروط المؤهل والكفاءة لدى من يخلف صاحب الترخيص الأصلي، خاصة في الحالات القانونية مثل الوفاة أو فقدان الأهلية.
وفي إطار حرص المشرّع على مراقبة أي تغييرات في هيكل أو نشاط المؤسسة الصيدلية، نصت المادة 15 على ضرورة الحصول على موافقة وزارة الصحة مسبقًا لأي تعديل داخلي أو بنيوي، مع تقديم رسم هندسي ووصف دقيق للتعديلات المطلوبة، لضمان استمرار الالتزام بالمعايير المعتمدة.
ويتم التقدم بطلبات الترخيص، حسب المادة 12، عبر نموذج رسمي تعده الوزارة، ويُرسل بخطاب مسجل بعلم الوصول، مرفقًا به المستندات التالية:
شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة الحالة الجنائية.
شهادة الميلاد أو مستند رسمي بديل.
ثلاث نسخ من الرسم الهندسي للمؤسسة.
إيصال سداد رسم نظر قدره خمسة جنيهات.
وتحرص وزارة الصحة على إدراج الطلبات المستوفاة في سجل خاص، ويتم تزويد المتقدم بإيصال رسمي يتضمن رقم وتاريخ قيد الطلب، تمهيدًا لبدء فحصه واتخاذ القرار بشأنه.
وتأتي هذه الضوابط في إطار رؤية أوسع لضبط سوق الدواء المصري، وتعزيز منظومة الحوكمة الصحية، بما يضمن حماية صحة المواطن وتوفير الدواء تحت رقابة قانونية ومهنية صارمة.