أقامت سيدة دعوى طلاق للضرر بعد 40 عام من الزواج، ودعوي حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة والجنح بإمبابة، وادعت تحايله للسطو على أموالها وسرقتها، لتؤكد:" تزوج علي وطردني من مسكن الزوجية وتسبب بتدهور حالتي الصحية ورفض سداد مصروفات علاجي بعد تعديه علي بالضرب المبرح".   وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "قبل خروجي من مسكن الزوجية هددني وأجبرني بالتوقيع على تنازل عن حقوقي الشرعية، وعندما طالبت بالطلاق منه شهر بي، واتهمني بابشع الاتهامات مما دفعني لملاحقته بالبلاغات لإثبات عنفه ضدي".

  وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "تحايل لسرقة حقوقي، ودمر حياتي، وتزوج علي وتركني في الشارع، رغم أنني طوال زواجنا وقفت بجواره، لتكون مكافاتي بتحريره بلاغات ضده وتعديه على ضربا، وتشهيره بسمعتي ".   وأضافت الزوجة بدعواها: "سرق منقولاتي ومصوغاتي، وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج ، وتركني معلقة، وتسبب في تدهور حالتي الصحية، ورفض كافة الحلول الودية، وأمتنع عن تطليقي".   يذكر أن القانون اشترط لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.        





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر دعوي تعويض أخبار الحوادث قانون الأحوال الشخصية

إقرأ أيضاً:

كيف نظم القانون ضوابط الحجر الزراعي؟.. اعرف التفاصيل

نظم قانون الزراعة ، ضوابط الحجر الزراعى ، حيث نصت المادة 85 من القانون على أن:" تشكل فى وزارة الزراعة لجنة تسمى "الحجر الزراعى" برئاسة وكيل الوزارة المختص ويصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزير الزراعة.

وتجب موافقة هذه اللجنة على جميع القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل قبل إصدارها، و لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالجمهورية، ويجوز لوزير الزراعة بناء على طلب ذى الشأن أن يصدر قرارا بإباحة دخول بعض النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات إذا أمكن إبادة ما بها من آفات بجميع أطوارها إبادة تامة بالطرق التى تقرها وزارة الزراعة وبمعرفتها وتحت مسئولية صاحبها وعلى نفقته.


ويجوز لوزير الزراعة لضمان تموين البلاد أن يأذن فى إدخال النباتات والمنتجات الزراعية التى تستورد لشئون التموين إذا كانت مصابة بآفات موجودة أو غير موجودة بالجمهورية إذا أمكن اتخاذ الوسائل الكفيلة بمنع تسرب هذه الآفات إلى محاصيل البلاد ومزروعاتها.

ويكون إدخال تلك المواد تحت إشراف وزارة الزراعة وبالشروط التى تعينها.


ويتحمل المستورد جميع المصروفات التى يتطلبها تنفيذ هذه الشروط.

طباعة شارك قانون الزراعة الحجر الزراعى وزارة الزراعة التموين قانون مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • سارة تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: جوزي معندوش نخوة
  • كيف نظم القانون ضوابط الحجر الزراعي؟.. اعرف التفاصيل
  • بعد الطلاق.. كيف توزع الممتلكات بين الزوجين؟
  • هل يحق للزوجة طلب مسكن مستقل لضمان الاستقرار؟.. أمين الفتوى يجيب
  • أمين الفتوى: لا يشترط فخامة مسكن الزوجية لنيل الرضا والسعادة
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • قالي كل الناس بتغلط.. مريم تطلب الخلع: ضبطت محادثات بينه وبين قاصرات
  • 4 جهات حكومية تطلب موظفين.. رئيس التنظيم والإدارة يكشف التفاصيل
  • تعرف على شروط استحقاق نفقتي المتعة والزوجة وفقا للقانون
  • اتهام خطير لنجم مانشستر يونايتد السابق.. اعرف التفاصيل