حكم انفراد الزوجة بقرار منع الإنجاب بسبب إدمان الزوج
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، على سؤال يقول صاحبه: "ما حكم انفراد الزوجة بقرار منع الإنجاب بسبب إدمان الزوج؟ فهناك امرأة تمت خطبتها مُدَّة قصيرة مِنَ الزمن، وتمَّ الزواج، وبعد الزواج بوقتٍ قليل ظهر أنَّ الزوجَ يُدمن المخدرات مما أثَّر على المعيشة، وتدخَّل الأهل، وقاموا بمحاولة علاجه في مصحة متخصصة، وتحسنت حالته بعد الخروج منها لمُدة قصيرة، ثُمَّ عَاد لما كان عليه مرة أخرى، ولم يحدث حمل حتى الآن، وتخشى الزوجة من الحمل خوفًا على ولدها؛ فهل يجوز لها شرعًا أن تنفرد بقرار منع الإنجاب؟".
أضافت الإفتاء، الإنجابَ حق مشترك بين الزوجين، ولا يجوز لأحدهما أن ينفرد بقرارِ منعه أو تأجيله دون إرادة الآخر، إلا إذا كان هناك حاجة داعية له إلى التأجيل، فإذا تحققت الحاجة؛ كتخوف الزوجة من إدمان وتعاطي زوجها للمخدرات وما يتبع ذلك من مخاطر على ولدها في حال كونه جنينًا أو بعد ولادته؛ فإنه يجوز لها حينئذٍ الانفراد بقرار تأجيل الإنجاب حتى يتعافى زوجها من الإدمان، وتأمن من عدم تأثر الجنين أو الطفل بتوابعه.
حث الشرع على رعاية الأبناء ودور الوالدين في ذلكوتابعت الإفتاء، أن من عناية الشريعة الإسلامية بالأمور الأساسية التي لا تستقيم حياة الناس إلا بها، ولا تتحقق مصالحهم إلا بالحفاظ عليها ورعايتها، كالنفس والعقل والدِّين والنسل والمال، جعلت المحافظة عليها هي المقصود الأعلى لها، والذي عليه مدار أحكامها وتشريعاتها، حتى أطلق العلماء على ضرورة الحفاظ على هذه الأمور "مقاصد الشريعة الكلية" بحيث لا يخرج عن رعايتها حكمٌ من الأحكام المنصوص عليها، وإليهم أيضًا المرجع والمآل فيما يستجد من النوازل والوقائع والأحوال.
وتابعت: ولَمَّا كان حفظُ النَّسلِ مِنَ المقاصدِ الكليَّة التي حثت الشريعةُ على رعايتها، فقد فطرَ الله تعالى الإنسانَ على شدةِ التعلقِ والمحبة لذريتِه ونَسْلِه، حتى جعلهم من زينة الحياة الدنيا، قال تعالى: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الكهف: 46].
وبينت الإفتاء، أنه تحتم على الآباء بداعي الطبع وضرورة الفطرة بذل قصارى الجهد من أجل تنشئتهم تنشئة حسنة، إلا أنه لخطورة أثر التَّهاون أو الإهمال في حقِّ الأولاد، مع تأكُّد تفاوُت الناس في سلامة الطباع ونقاء الفطرة، واختلاف تقديرهم للمصالح والمفاسد، لم يترك الشرع الشريف أمرَ رعاية الأولاد موكولًا لعاطفة الآباء حيالهم أو مدى شفقتهم عليهم ورحمتهم بهم، بل ألزمهم بذلك إلزامًا حتميًّا بوازع الأمر والتكليف الشرعي، حتى أخبر أنه لو لم يكن للإنسان إثم في حياته إلا أنه أضاع حقَّ أولاده عليه، لكان عِظَمُ ذلك الإثم كافيًا حتى يحبط سائر عمله، فعن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قال: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ» أخرجه أبو داود في "السنن".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الافتاء الزوجة منع الانجاب الزواج
إقرأ أيضاً:
سنوات من الضياع.. سيدة تستغيث من بطش زوجها في القاهرة
حررت سيدة محضرا بقسم شرطة السيدة زينب في القاهرة اتهمت فيه زوجها بالتعدي عليها ووالدتها وأبنائها ومحاولة إنهاء حياتهم بـ إسطوانة بوتوجاز في منزل الزوجية.
الزوجة عانت الكثير خلال سنوات مع زوجها، حتى تم الإنفصال بينهما بسبب الاعتداءات المتكررة منه إلا أنها عادت من جديد له بسبب الأبناء، معتقدة أن الأمور تغيرت إلا أن زوجها زاد في بطشه ضدها.
وقالت الزوجة في محضر الشرطة أن المأساة بدأت قبل سنوات حينما أدمن زوجها على تعاطي المواد المخدرة وخاصة مخدر الآيس، ومن بعدها بدأت محاولات الاعتداء عليها وأبنائها ووصلت إلى أسرتها.
سيدة: زوجي أدمن الآيس وحول حياتي لـ جحيموسردت الزوجة المأساة مرددة بأن حكايتها مع زوجها شهدت العديد من التفاصيل المأساوية ومنها قيامه بإضرام النيران في شقة الزوجية قبل فترة والإبلاغ عنه ثم صدور قرار بـ حبسه وإنفصالها عنه.
وأكدت الزوجة أن الاعتداءات متكررة من زوجها ولعل آخرها كان اقتحامه للشقة محل السكن بـ غسطوانة غاز ومحاولة إضرام النيران في الشقة أثناء وجودها وأبنائها بداخلها ثم تعديه على والدتها بـ آلة حادة بما أسفر عن إصابتها.
سيدة تحرر محضرا ضد زوجها بسبب الاعتداءات المتكررةالزوجة وجهت استغاثة للحماية من زوجها وما يقوم به من اعتداءات عليها وعلى ابنائها وأسرتها طوال سنوات الزواج بسبب إدمانه تعاطي المواد المخدرة وبالتحديد مخدر الآيس الذي حول حياتها لجحيم بعد إدمان زوجها عليه
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة السيدة زينب تضمن ورود بلاغ من سيدة اتهمت فيه زوجها بالتعدي عليها بالضرب ومحاولة تهديد حياتها وابنائها ووالدتها أكثر من مرة بسبب خلافات بينهما وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.