صحيفة الخليج:
2025-12-08@13:09:02 GMT

بريد إلكتروني يثبت حق دائن بـ 50 ألفاً

تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد


قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع مبلغ 50 ألف درهم، بالإضافة إلى تغريمه 1500 درهم، إلى شخص آخر، حيث طلب منه المبلغ على سبيل السلفة والدين وطلب تحويل ذلك المبلغ على حساب زوجته، إلا أنه لم يقم بسداد ذلك المبلغ وماطل في إرجاعه وتسبب في حرمانه من الاستفادة من المبلغ.

وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 50 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، بالإضافة إلى إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 5 آلاف درهم، تعويضاً عمَّا لحقه من ضرر وخسارة ربح وما فاته من كسب بسبب إخلال المشكو ضده بالتزاماته التعاقدية.

وأقام الشاكي دعواه على سند من القول، إن المشكو ضده طلب منه مبلغ 50 ألف درهم، على سبيل السلفة والدين وطلب تحويل ذلك المبلغ على حساب زوجته، إلا أنه لم يقم بسداد ذلك المبلغ وماطل في إرجاعه وتسبب في حرمانه من الاستفادة من المبلغ، الأمر الذي حدا به لرفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات.

وأوضحت المحكمة، عن موضوع الدعوى، أنه من المقرر بنص المادة 1 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه على الشاكي أن يثبت ما يدعيه من حق وللمشكو ضده نفيه، يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.

وبيَّنت المحكمة أن الشاكي قد أقام دعواه الماثلة لإلزام المشكو ضده بإرجاع المبلغ المسلَّم إليه على سبيل الدين، وتبين للمحكمة وما استخلصته من رسائل البريد الإلكتروني وفي ظل حضور المشكو ضده والذي لم يدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً ليثبت عدم صحة ما يدعيه وأنه عكس ما جاء به في الدعوى ويقدم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ، علاوة على ذلك قدم تسوية بمبلغ أقل والذي رفضه الشاكي ومن ثم، ترى المحكمة أن ذمته مشغولة بذلك المبلغ لصالح الشاكي الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 50 ألف درهم.

وبينت المحكمة أنه من المقرر وفقاً لنصوص المواد 292، 293/1 من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان وكان خطأ المدعى عليه (بعدم سداد المبلغ) وقد ألحق بالمدعي أضراراً والمتمثلة في ركن الضرر المادي وهو (حرمانه من المال وما فاته من كسب)، وبناءً على ذلك فإن المحكمة تقدر التعويض الذي يستحقه الشاكي عن تلك الأضرار التي لحقت به تعويضاً بمبلغ 1,500 درهم وهو ما ستقضي به المحكمة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات ذلک المبلغ

إقرأ أيضاً:

«الدستورية» ترفض الطعن على الرسوم القضائية وتؤكد إلزام طالب التنفيذ بسدادها

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (43) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، والتي تلزم طالب التنفيذ بسداد ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم.

وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن هذه الرسوم تقابلها خدمة فعلية تهدف إلى تنفيذ الحكم القضائي بوسائل القوة الجبرية، وما يترتب على ذلك من نفقات تتحملها الخزانة العامة لأداء هذه الخدمة، وقد جاء تقديرها بما لا يجاوز موازين الاعتدال، مع وضع معيار منضبط لتحديد قيمتها، وهو ما يُلزم طالب الخدمة بدفعها.

وأضافت المحكمة أن رسوم التنفيذ تختلف في طبيعتها وسبب استحقاقها عن الرسوم القضائية المستحقة على الدعوى، التي تُسوى بعد صدور حكم منهي للخصومة ويُلزم بها الخاسر. في حين يُستحق رسم التنفيذ في مرحلة لاحقة لانتهاء خصومة الموضوع والولوج إلى خصومة التنفيذ.

وأكدت المحكمة أنه لا يوجد ما يمنع طالب التنفيذ من الرجوع على المنفذ ضده للمطالبة بهذا الرسم، باعتباره هو الذي ألجأه إلى تكبد تلك النفقات، مشيرة إلى أن هذا الرسم لا يمس حجية الأحكام القضائية ولا ينال من حق التقاضي.

اقرأ أيضاًحبس 3 عاطلين 4 أيام استولوا على أموال سائق بالطريق الدائري بالقليوبية

بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة عصام صاصا و15 متهما في «خناقة الملهى الليلي»

مقالات مشابهة

  • بريد ليبيا يوقّع اتفاقية تعاون مع مصرف السراي لتوسيع الشمول المالي
  • والد مايلي سايرس يرد على ادعاء امرأة زعمت أنها والدتها الحقيقية
  • حالات حددها القانون تجيز التحفظ على الحيوانات الخطرة في أماكن الإيواء
  • الروبوت هياخد حقه بالقانون.. مقاضاة يوتيوبر شهير بعد خنق الرجل الآلي في بث مباشر
  • كيف يثبت التدليس فى الزواج؟.. ومتى يتسبب اخفاء الحالة الاجتماعية بفسخ العقد؟
  • وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد المنصورة الرئيسى بعد تطويره
  • “سد مارب”.. الإعجاز الهندسي الذي يثبت عظمة الهوية اليمنية في القرآن والتاريخ
  • محافظ الدقهلية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يفتتحان مكتب بريد المنصورة بعد تطويره
  • الرئيس السيسي يوجه بتشديد عقوبة من يثبت تورطه بالغش في الامتحانات
  • «الدستورية» ترفض الطعن على الرسوم القضائية وتؤكد إلزام طالب التنفيذ بسدادها