بريد إلكتروني يثبت حق دائن بـ 50 ألفاً
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع مبلغ 50 ألف درهم، بالإضافة إلى تغريمه 1500 درهم، إلى شخص آخر، حيث طلب منه المبلغ على سبيل السلفة والدين وطلب تحويل ذلك المبلغ على حساب زوجته، إلا أنه لم يقم بسداد ذلك المبلغ وماطل في إرجاعه وتسبب في حرمانه من الاستفادة من المبلغ.
وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 50 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، بالإضافة إلى إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 5 آلاف درهم، تعويضاً عمَّا لحقه من ضرر وخسارة ربح وما فاته من كسب بسبب إخلال المشكو ضده بالتزاماته التعاقدية.
وأقام الشاكي دعواه على سند من القول، إن المشكو ضده طلب منه مبلغ 50 ألف درهم، على سبيل السلفة والدين وطلب تحويل ذلك المبلغ على حساب زوجته، إلا أنه لم يقم بسداد ذلك المبلغ وماطل في إرجاعه وتسبب في حرمانه من الاستفادة من المبلغ، الأمر الذي حدا به لرفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات.
وأوضحت المحكمة، عن موضوع الدعوى، أنه من المقرر بنص المادة 1 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه على الشاكي أن يثبت ما يدعيه من حق وللمشكو ضده نفيه، يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
وبيَّنت المحكمة أن الشاكي قد أقام دعواه الماثلة لإلزام المشكو ضده بإرجاع المبلغ المسلَّم إليه على سبيل الدين، وتبين للمحكمة وما استخلصته من رسائل البريد الإلكتروني وفي ظل حضور المشكو ضده والذي لم يدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً ليثبت عدم صحة ما يدعيه وأنه عكس ما جاء به في الدعوى ويقدم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ، علاوة على ذلك قدم تسوية بمبلغ أقل والذي رفضه الشاكي ومن ثم، ترى المحكمة أن ذمته مشغولة بذلك المبلغ لصالح الشاكي الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 50 ألف درهم.
وبينت المحكمة أنه من المقرر وفقاً لنصوص المواد 292، 293/1 من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان وكان خطأ المدعى عليه (بعدم سداد المبلغ) وقد ألحق بالمدعي أضراراً والمتمثلة في ركن الضرر المادي وهو (حرمانه من المال وما فاته من كسب)، وبناءً على ذلك فإن المحكمة تقدر التعويض الذي يستحقه الشاكي عن تلك الأضرار التي لحقت به تعويضاً بمبلغ 1,500 درهم وهو ما ستقضي به المحكمة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات ذلک المبلغ
إقرأ أيضاً:
المؤبد لمدير بنك و4محاسبين استولوا على 7ملايين جنيه من أموال العملاء بسوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج ، بمعاقبة المتهم "د.ع.م"44 سنة محاسب مصرفى بأحد البنوك بمركز جرجا و"ا.ع.ش"31 سنة محاسب مصرفى بأحد البنوك و"ب.م.ا" 31 محاسب بأحد البنوك و"ا.م.ا" مسؤل التعامل البنكى بمركز جرجا و"ج.ا.ع" 52 سنة مدير أحد البنوك بمركز جرجا ، بالسجن المؤبد ، والزامهم برد المبلغ وغرامة مماثلة لاتهامهم باختلاس 7 ملايين و371 ألف من جهة عملهم وذلك من حسابات العملاء بمركز جرجا.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة صبرى الدسوقي وعضوية المستشارين أحمد أبو القاسم الشريف وأحمد على صقر بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.
تعود أحداث القضية إلى عام 2016 بدائرة مركز جرجا عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين جميعا باختلاس المبلغ بأن تسلموا ذلك المبلغ منذ العملاء لايداعه فى حساباتهم وفتح حساب لهم فاحتسبوه لأنفسهم بنية تملكه بخزبنة البنك ، كما ارتكبوا تزويرا فى دفاتر التوفير الصادرة عن البنك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أثبتوا على خلاف الحقيقة قيامهم بإيداع المبالغ المالية المسلمة إليهم من المجنى عليهم حزينة البنك ، كما قاموا باختلاس مبلغ 200 ألف جنيه من جهة عملهم بأن قاموا بإنهاء 4 صكوك استثمارية باسم أحد الأشخاص وإجراء 8 مرابحات باسمه دون علمه وارتكبوا تزويرا فى هذه المرابحات واثبتوا على خلاف الحقيقة بإجراء عدة عمليات مرابحات والتوقيع على عقودها زورا.
بعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
مشاركة