صحيفة الخليج:
2025-12-03@23:19:08 GMT

بريد إلكتروني يثبت حق دائن بـ 50 ألفاً

تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد


قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع مبلغ 50 ألف درهم، بالإضافة إلى تغريمه 1500 درهم، إلى شخص آخر، حيث طلب منه المبلغ على سبيل السلفة والدين وطلب تحويل ذلك المبلغ على حساب زوجته، إلا أنه لم يقم بسداد ذلك المبلغ وماطل في إرجاعه وتسبب في حرمانه من الاستفادة من المبلغ.

وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 50 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، بالإضافة إلى إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 5 آلاف درهم، تعويضاً عمَّا لحقه من ضرر وخسارة ربح وما فاته من كسب بسبب إخلال المشكو ضده بالتزاماته التعاقدية.

وأقام الشاكي دعواه على سند من القول، إن المشكو ضده طلب منه مبلغ 50 ألف درهم، على سبيل السلفة والدين وطلب تحويل ذلك المبلغ على حساب زوجته، إلا أنه لم يقم بسداد ذلك المبلغ وماطل في إرجاعه وتسبب في حرمانه من الاستفادة من المبلغ، الأمر الذي حدا به لرفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات.

وأوضحت المحكمة، عن موضوع الدعوى، أنه من المقرر بنص المادة 1 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه على الشاكي أن يثبت ما يدعيه من حق وللمشكو ضده نفيه، يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.

وبيَّنت المحكمة أن الشاكي قد أقام دعواه الماثلة لإلزام المشكو ضده بإرجاع المبلغ المسلَّم إليه على سبيل الدين، وتبين للمحكمة وما استخلصته من رسائل البريد الإلكتروني وفي ظل حضور المشكو ضده والذي لم يدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً ليثبت عدم صحة ما يدعيه وأنه عكس ما جاء به في الدعوى ويقدم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ، علاوة على ذلك قدم تسوية بمبلغ أقل والذي رفضه الشاكي ومن ثم، ترى المحكمة أن ذمته مشغولة بذلك المبلغ لصالح الشاكي الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 50 ألف درهم.

وبينت المحكمة أنه من المقرر وفقاً لنصوص المواد 292، 293/1 من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان وكان خطأ المدعى عليه (بعدم سداد المبلغ) وقد ألحق بالمدعي أضراراً والمتمثلة في ركن الضرر المادي وهو (حرمانه من المال وما فاته من كسب)، وبناءً على ذلك فإن المحكمة تقدر التعويض الذي يستحقه الشاكي عن تلك الأضرار التي لحقت به تعويضاً بمبلغ 1,500 درهم وهو ما ستقضي به المحكمة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات ذلک المبلغ

إقرأ أيضاً:

بريد الجزائر.. اتفاقية لدفع الزكاة إلكترونيا 

وقَّعت مؤسسة بريد الجزائر، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون مع الديوان الوطني للأوقاف والزكاة، في إطار التعاون في مجال الزكاة.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن مساعي المؤسستين لتعزيز التعاون المشترك وتطوير آليات العمل بين الهيئات العمومية.

وتهدف لدعم وتطوير خدمات الدفع الإلكتروني لمستحقات الزكاة، عبر تمكين المواطنين من أداء زكاتهم بسهولة وأمان. إضافةً إلى ضمان نقل وتوزيع مختلف البعائث البريدية الخاصة بالديوان عبر شبكة بريد الجزائر.

وهذا من خلال تطبيق “بريدي موب” والمنصات الرقمية التابعة لبريد الجزائر.

وتهدف هذه الشراكة أيضًا إلى تعزيز التكامل بين الطرفين، وتبسيط الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدَّمة للمواطن. بما يرسخ التوجه الوطني نحو رقمنة الخدمة العمومية وتطوير منظومة الدفع الإلكتروني.

مقالات مشابهة

  • بريد الجزائر.. اتفاقية لدفع الزكاة إلكترونيا 
  • الأوّل عربيًّا… لبنان يثبت حضوره في اللياقة والصحّة البدنيّة
  • النواب يقر تعديل الجريدة الرسمية بإصدار إلكتروني
  • "الطب الشرعي" يثبت الاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالإسكندرية
  • قوى الأمن تحذر من بريد إلكتروني يصل المواطنين… هذا ما يفعله!
  • أمين الفتوى: الراتب والمعاش لا زكاة عليهم
  • هل تُزكّى الفوائد الشهرية من أموال المعاش؟.. أمين الفتوى يجيب
  • إدانة معلمة متقاعدة عن خيانة الامانة والاستيلاء على 330 مليون سنتيم بالعاصمة
  • فتاة مغربية بحاجة لحكم قضائي يثبت أنها أنثى..كيف تفاعلت مواقع التواصل؟
  • أوبك+ يثبت إنتاج النفط ويتفق على آلية الطاقة الإنتاجية