صحيفة الخليج:
2025-08-12@06:26:00 GMT

بريد إلكتروني يثبت حق دائن بـ 50 ألفاً

تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد


قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع مبلغ 50 ألف درهم، بالإضافة إلى تغريمه 1500 درهم، إلى شخص آخر، حيث طلب منه المبلغ على سبيل السلفة والدين وطلب تحويل ذلك المبلغ على حساب زوجته، إلا أنه لم يقم بسداد ذلك المبلغ وماطل في إرجاعه وتسبب في حرمانه من الاستفادة من المبلغ.

وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 50 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، بالإضافة إلى إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 5 آلاف درهم، تعويضاً عمَّا لحقه من ضرر وخسارة ربح وما فاته من كسب بسبب إخلال المشكو ضده بالتزاماته التعاقدية.

وأقام الشاكي دعواه على سند من القول، إن المشكو ضده طلب منه مبلغ 50 ألف درهم، على سبيل السلفة والدين وطلب تحويل ذلك المبلغ على حساب زوجته، إلا أنه لم يقم بسداد ذلك المبلغ وماطل في إرجاعه وتسبب في حرمانه من الاستفادة من المبلغ، الأمر الذي حدا به لرفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات.

وأوضحت المحكمة، عن موضوع الدعوى، أنه من المقرر بنص المادة 1 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه على الشاكي أن يثبت ما يدعيه من حق وللمشكو ضده نفيه، يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.

وبيَّنت المحكمة أن الشاكي قد أقام دعواه الماثلة لإلزام المشكو ضده بإرجاع المبلغ المسلَّم إليه على سبيل الدين، وتبين للمحكمة وما استخلصته من رسائل البريد الإلكتروني وفي ظل حضور المشكو ضده والذي لم يدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً ليثبت عدم صحة ما يدعيه وأنه عكس ما جاء به في الدعوى ويقدم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ، علاوة على ذلك قدم تسوية بمبلغ أقل والذي رفضه الشاكي ومن ثم، ترى المحكمة أن ذمته مشغولة بذلك المبلغ لصالح الشاكي الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 50 ألف درهم.

وبينت المحكمة أنه من المقرر وفقاً لنصوص المواد 292، 293/1 من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان وكان خطأ المدعى عليه (بعدم سداد المبلغ) وقد ألحق بالمدعي أضراراً والمتمثلة في ركن الضرر المادي وهو (حرمانه من المال وما فاته من كسب)، وبناءً على ذلك فإن المحكمة تقدر التعويض الذي يستحقه الشاكي عن تلك الأضرار التي لحقت به تعويضاً بمبلغ 1,500 درهم وهو ما ستقضي به المحكمة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات ذلک المبلغ

إقرأ أيضاً:

محاكم أمدرمان تقتص من متعاونين مع الدعم السريع

متابعات ـ تاق برس – تحصلت النيابة العامة قطاع أمدرمان شمال، على حكم بالإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً في مواجهة المتهم (ع/م/أ/ع) وذلك بموجب الحكم الصادر من محكمة جنايات كرري العامة في الدعوى الجنائية رقم (4099/ 2025م) بعد إدانته بموجب المواد (26) و(51/أ) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، تعديل 2020م، المتعلقة بمعاونة القوات المتمردة في إثارة الحرب ضد الدولة.

وكانت النيابة العامة قد أجرت تحريات مكثفة في الدعوى، كشفت من خلالها عن تورط المحكوم عليه في أنشطة معادية للدولة، تمثلت في حمل المتهم للسلاح والعمل بارتكازات الدعم السريع، وتقديم الدعم لعناصر قوات الدعم السريع في تنفيذ هجمات مسلحة تهدد الأمن القومي.

وأضافت النيابة أنه وبعد اكتمال التحريات واستيفاء الإجراءات القانونية تمت إحالة ملف القضية إلى المحكمة التي أصدرت حكمها المذكور، وذلك بحضور محامي الدفاع. فيما تولى الاتهام أمام المحكمة وكيل ثالث النيابة عبد العزيز حمزة الصديق.

أمدرمانالدعم السريعمحاكمة متعاونين مع الدعم السريع

مقالات مشابهة

  • بعد رفع الدعوى القضائية.. هل يمكن إيقافها أمام المحكمة؟
  • محاكم أمدرمان تقتص من متعاونين مع الدعم السريع
  • 5 جنيهات رسوم السحب النقدي من فودافون كاش بدلاً من 1% بحد أقصى 5 آلاف جنيه شهريا
  • مشيخة العقل: فيديو مستشفى السويداء يثبت الجريمة
  • رحلة أمنيات الميلاد.. ثلاثة سعاة بريد يقطعون 3000 كيلومتر بالدراجات للوصول إلى سانتا كلوز
  • الخبر تطلق مشروع رقمنة 100 ألف شجرة إلكترونيًا
  • تحقيق يثبت تعمد استهداف الاحتلال المجوعين بغزة بإطلاق النار
  • جامعة الملك فيصل تفتح باب التسجيل في البرامج التعليمية إلكترونيًا
  • تحقيق لصحيفة بريطانية يثبت تعمد استهداف المجوعين بإطلاق النار
  • قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات